الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 يناير 2015

طعن رقم 13 لسنة 1 ق جلسة 8 /1 / 1980

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومحمد عبد الخالق البغدادي .
1 - سلطة محكمة الاستئناف في الاحالة الى أسباب الحكم الابتدائي المستأنف الصادر بالادانة في حال تأييدها له شرط كفاية هذه الأسباب لبيان الواقعة المستوجبة العقوبة وأدلة الاثبات.
2 - وجوب بيان أسباب الطعن بالنقض بشكل واضح مبين العيوب في الحكم المطعون فيه وأثرها في قضائه.
3 - التزام محكمة الموضوع بالرد على الطلب الجازم المقدم من الخصم والمتمسك به في طلباته الختامية.
4- عدم الزام محكمة الاستئناف باجابة طلب الطاعن سماع شهود النفي المبين في صحيفة الاستئناف لعدم اشارته اليه في أي من جلسات المرافعة.
5 - عدم الزام محكمة الموضوع بتعقب المتهم في كل نواحي دفاعه أو الرد على ما هو ظاهر البطلان منها.
6 - اعتبار طلب سماع شهود النفي غير المؤدي الى نفي الفعل الجرمي أو اثبات استحالة حصوله كما رواها شهود الاثبات جدلا موضوعيا غير ملزم للمحكمة بالرد عليه.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) حكم . محكمة الاستئناف . محكمة الموضوع .
محكمة الاستئناف إذا قضت بتأييد حكم الادانة الصادر من محكمة أول درجة لها أن تحيل في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وايراد مضمون أدلة الثبوت ومؤداها الى نفس أسباب الحكم المستأنف . شرطه أن تسلم من القصور .
( 2 ) نقض " أسباب الطعن ". دفاع .
أسباب الطعن وجوب أن تكون واضحة محددة مبيناً بها ما يرمي اليه مقدمها . مثال : عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع الجوهري التي قصد الحكم المطعون فيه عن استظهارها . مفاده اعتبار النعي غير ذي وجه .
( 3 ) محكمة الموضوع . دعوى . استئناف شهود . إجراءات . دفاع .
الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع باجابته أو الرد عليه . ماهيته الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه . مثال : طلب الطاعن في صحيفة الاستئناف سماع شهود النفي إلا أنه لم يتمسك به في جلسات المرافعة . أثر ذلك لا على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الطلب .
( 4 ) محكمة الموضوع . دفاع . بطلان . إثبات .
لا تلتزم بتعقب المتهم في مناحي دفاعه والرد على ما يظاهره البطلان . طلب سماع شهود النفي . الذي لا يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمة أو اثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الاثبات – اعتباره جدلاً موضوعياً . لا تثريب على المحكمة في الالتفات عنه .
1 - من المقرر انه يجوز لمحكمة الدرجة الثانية اذا قضت بتأييد الحكم الصادر بالادانة من محكمة الدرجة الأولى أن تحيل في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي ايراد مضمون أدلة الثبوت ومؤداها على أسباب الحكم المستأنف طالما أن ما أورده ذلك الحكم يكفي لتفهم الواقعة وظروفها والبيانات الجوهرية المقررة قانوناً في أحكام الادانة وما دامت تلك الأسباب قد سلمت من القصور الذي ينعاه الطاعن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أحال في قضائه على الأسباب السائغة التي أوردها الحكم المستأنف ، فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
2 - من المقرر انه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة مبيناً بها ما يرى اليه مقدمها حتى تتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها ، ولما كان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه أوجه الدفاع الجوهرية التي أوردها في مذكرته والتي قصر الحكم المطعون فيه عن استظهارها فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير ذي وجه .
3 - من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع باجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان البين من الاطلاع على الأوراق ان الطاعن وإن أبدى طلب سماع شهود النفي في صحيفة استئناف الحكم الابتدائي إلا أنه لم يشر اليه في أية جلسة من جلسات المرافعة فلا على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الطلب دون أن تضمن حكمها رداً عليه .
4 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم تعقب المتهم في مناحي دفاعه والرد على ما كان منها ظاهر البطلان ، وكان طلب سماع شهود النفي في صورة الواقعة قد رفضه الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – للأسباب السائغة التي أوردها والتي لم ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق ، وكان هذا الطلب لا يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمة أو اثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الاثبات ، وانما المقصود به اثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت اليه المحكمة ، فإن هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة باجابته أو الاشارة اليه ولا تثريب عليها في الالتفات عنه .
المحكمة ،
من حيث ان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث ان مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد شابه البطلان وعاره القصور والاخلال بحق الدفاع ، ذلك أن الهيئة التي أصدرت الحكم هي غير الهيئة التي استمعت الى المرافعة ، كما أن الحكم لم يبين مضمون كل دليل من الأدلة التي استند اليها في الادانة ، ولم يشر الى الأسباب التي بنى عليها الطاعن استئنافه للحكم الصادر من محكمة أول درجة ، وأخيراً فقد أغفل طلب الطاعن سماع أقوال شهود النفي وما نعاه على الحكم الابتدائي لرفضه هذا الطلب ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث انه يبين من الاطلاع على المفردات المضمونة ان الاستئناف المرفوع من الطاعن عن الحكم الصادر بادانته تداول نظره جلسات 10 من يونيو سنة 1979 م و22 من يوليو سنة 1979 م و29 من يوليو سنة 1979م وانه بهذه الجلسة الأخيرة حضر الطاعن ومحاميه وسمعت المحكمة المرافعة ثم أجلت نظر الاستئناف لجلسة 12 من اغسطس سنة 1979م لغرض التدقيق ، وبهذه الجلسة الأخيرة حضر أيضاً الطاعن ومحاميه وقد أثبت بمحضر الجلسة المذكورة أنه بمناسبة استبدال أحد أعضاء الهيئة فقد تلى ضبط محضر الجلسة السابقة ، ولما لم يتقدم أحد من الخصوم الحاضرين بأي طلب قضت المحكمة في الدعوى بحكمها المطعون فيه ، وإذ كان الثابت بما تقدم أن هيئة المحكمة التي فصلت في الدعوى قد استمعت قبل ذلك الى مرافعة الخصوم – خلافاً لما يذهب اليه الطاعن في أسباب طعنه – ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون ولا أساس له .
لما كان ما تقدم ، وكان من المقرر انه يجوز لمحكمة الدرجة الثانية اذا قضت بتأييد الحكم الصادر بالادانة من محكمة الدرجة الأولى أن تحيل في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي ايراد مضمون أدلة الثبوت ومؤداها على أسباب الحكم المستأنف طالما أن ما أورده ذلك الحكم يكفي لتفهم الواقعة وظروفها والبيانات الجوهرية المقررة قانوناً في أحكام الادانة وما دامت تلك الأسباب قد سلمت من القصور الذي ينعاه الطاعن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أحال في قضائه على الأسباب السائغة التي أوردها الحكم المستأنف ، فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . ( مجموعة أحكام النقض المصرية الجنائية 1 لسنة 27 – صفحة 320 – قاعدة رقم 67 – بند 2 ).
لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة مبيناً بها ما يرى اليه مقدمها حتى تتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها ، ولما كان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه أوجه الدفاع الجوهرية التي أوردها في مذكرته والتي قصر الحكم المطعون فيه عن استطهارها فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير ذي وجه . ( المرجع السابق – صفحة 283 – قاعدة رقم 56 – بند 3 ).
لما كان ما تقدم ، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع باجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه في طلباته الختامية ،
وكان البين من الاطلاع على الأوراق ان الطاعن وإن أبدى طلب سماع شهود النفي في صحيفة استئناف الحكم الابتدائي إلا أنه لم يشر اليه في أية جلسة من جلسات المرافعة فلا على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الطلب دون أن تضمن حكمها رداً عليه ،
وفضلا عن ذلك ، فما كان من المقرر ايضا أن المحكمة تلتزم تعقب المتهم في مناحي دفاعه والرد على ما كان منها ظاهر البطلان ،
وكان طلب سماع شهود النفي في صورة الواقعة قد رفضه الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – للأسباب السائغة التي أوردها والتي لم ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق ، وكان هذا الطلب الذي لا يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمة أو اثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الاثبات ، وانما المقصود به اثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت اليه المحكمة ، فإن هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة باجابته أو الاشارة اليه ولا تثريب عليها في الالتفات عنه .

لما كان ذلك فإن الطعن يكون في غير محله متعيناً رفضه موضوعاً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق