1
- سلطة محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة عند تشكيكها في صحة اسناد التهمة أو عدم
كفاية أدلة الثبوت شرط إحاطتها بظروف ووقائع الدعوى كافة.
2
- عدم صحة الحكم القاضي ببراءة المتهم في جريمة الاغتصاب دون التدقيق في حالة
المجني عليهما النفسية بعد الجريمة أو التمحيص في أقوال شهود الاثبات أو بحث حالة
السكر التي كان فيها المتهم أثناء الجريمة.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
محكمة الموضوع . إثبات . نقض . اغتصاب . جريمة
" جريمة الاغتصاب ".
- لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في
صحة اسناد التهمة للمتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت . شرط ذلك فحص المحكمة للدعوى
والاحاطة بظروفها وأدلة الثبوت عن بصر وبصيرة .
- استقلال المحكمة في تقدير الأدلة شرطه سلامة
التقرير والاستدلال . خضوع ذلك لرقابة النقض . مثال : لحكم قاصر في جريمة مواقعة
أنثى دون رضاها باستعمال القوة والتهديد .
انه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى
تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، غير أن ذلك مشروط
بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي
قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن استقلال المحكمة في تقدير الأدلة مقيد بسلامة
التقدير والاستدلال ، فإن كانا غير سليمين وكانا قائمين على أسس تخالف الثابت في
الأوراق ولا تتفق مع العقل والمنطق فإن الحكم الصادر نتيجة ذلك يكون خاضعاً لرقابة
محكمة النقض لتشير الى مواطن الضعف في الحكم ونتلافى النقص فيه وذلك حرصا على
تحقيق العدالة وحسن تطبيق القانون . وحيث أن محكمة الاستئناف اذ قدرت أنه كان في
مكنه الفاعل الفرار وقد هيأت له الظروف واتساع الوقت في ذلك ، لم تعرض في حكمها
المطعون فيه الى ما جاء في افادة الشاكية ...... بأن فاعل الجريمة دعاها لتلحق به
الى خارج الفندق ، وما جاء في افادة الشاهد ..... تعزيزاً لذلك بأنه شاهد المتهم
في مكان وقوف السيارات أمام الفندق وكأنه ينتظر شخصاً وهو مخمور ، وقد طابقت
أوصافه للأوصاف التي ذكرتها له الشاكية ..... عن فاعل الجريمة وكذلك اسمه وأنه
هدده وهم بضربه وحاول الفرار عندما اقترب منه طالباً منه الدخول معه الى الفندق
وأنه لم يجب بشيء على اتهام الشاكية له ، مما يدل على عدم انصراف نية الفاعل الى
الفرار ، وان عزمه على الفرار لم ينشأ الا عندما هم الشاهد ...... بالقبض عليه وإذ
لم يعرض الحكم المطعون فيه الى هذه الوقائع ويقول كلمته فيها فإن الحكم يكون
قاصراً في بيانه .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وصحيفة الطعن
وسائر الأوراق وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن استوفى شرائطه الشكلية .
وحيث ان الثابت من أوراق الدعوى أن الشاكية ......
وهي انكليزية الجنسية كانت بتاريخ 1/1 / 1980 نزيلة فندق هوليدي إن في الشارقة
بصحبة زوجها الانكليزي ...... وأثناء حضورهما مع بعض رفاقهما الانكليز حفلة رأس
السنة الميلادية التي أحيتها ادارة الفندق في صالة الرقص تركت الشاكية الصالة الى
مكان دورة المياه الخاصة بالنساء لقضاء حاجة لها معلمة بذلك زوجها الذي ما لبث أن
نهض بدوره بعدئذ للبحث عنها لقلقه من تأخر عودتها أكثر من اللازم فوجدها تجهش
بالبكاء بمرارة وهي مضطربة وبحالة نفسية سيئة للغاية أثر خروجها من مكان دورة
المياه وكانت تقول بأن شخصاً ذكرت أوصافه وعرّفها على نفسه بأن اسمه ..... "
وهو اسم المتهم " قد اغتصبها وأكرهها على الجماع في المرحاض الأوسط من دورة
المياه وقد ألقي القبض بعدئذ على المتهم ..... الذي كان مخموراً في مكان وقوف السيارات
امام الفندق من قبل الشاهد ..... مدير الصالة في الفندق وذلك بهدى الأوصاف التي
ذكرتها الشاكية عن الفاعل وأكدت الشاكية فور ذلك جازمة وباصرار بأنه هو الفاعل
الذي تأكدت من أوصافه وتبينتها أثناء وقوع الجريمة عليها وكذلك أثناء مغادرته
الفندق .
وقد أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه
ببراءة المتهم المطعون ضده لعدم اقتناعها بصحة الواقعة التي أوردتها الشاكية ....
في افادتها عن الحادث والمتهم معللة لحكمها بأن الفترة الزمنية الواقعة بين مغادرة
فاعل الجريمة للفندق والقاء القبض على المتهم كانت كافية لكي يتمكن الفاعل من
الفرار مما يدل – حسب رأي المحكمة – على أن المتهم ليس هو الفاعل ، فضلا عن أنه
كان بإمكان الشاكية الاستغاثة أثناء الفعل وأثناء مغادرة الفاعل للمكان حيث يمكن
إلقاء القبض عليه ، وكذلك دخول الشاكية مع ..... الى الصالة للتعرف على الفاعل
بينما هي تفيد انها شاهدت الفاعل يغادر الفندق .
وحيث انه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة
متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، غير أن ذلك
مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت
التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن استقلال المحكمة في تقدير الأدلة مقيد
بسلامة التقدير والاستدلال ، فإن كانا غير سليمين وكانا قائمين على أسس تخالف
الثابت في الأوراق ولا تتفق مع العقل والمنطق فإن الحكم الصادر نتيجة ذلك يكون
خاضعاً لرقابة محكمة النقض لتشير الى مواطن الضعف في الحكم ونتلافى النقض فيه وذلك
حرصا على تحقيق العدالة وحسن تطبيق القانون .
وحيث أن محكمة الاستئناف اذ قدرت أنه كان في مكنه
الفاعل الفرار وقد هيأت له الظروف واتساع الوقت ذلك ، لم تعرض في حكمها المطعون
فيه الى ما جاء في افادة الشاكية ...... بأن فاعل الجريمة دعاها لتلحق به الى خارج
الفندق ، وما جاء في افادة الشاهد ..... تعزيزاً لذلك بأنه شاهد المتهم في مكان
وقوف السيارات أمام الفندق وكأنه ينتظر شخصاً وهو مخمور ، وقد طابقت أوصافه
للأوصاف التي ذكرتها له الشاكية ..... عن فاعل الجريمة وكذلك اسمه وأنه هدده وهم
بضربه وحاول الفرار عندما اقترب منه طالباً منه الدخول معه الى الفندق وأنه لم يجب
بشيء على اتهام الشاكية له ، مما يدل على عدم انصراف نية الفاعل الى الفرار ، وان
عزمه على الفرار لم ينشأ الا عندما هم الشاهد ...... بالقبض عليه وإذ لم يعرض
الحكم المطعون فيه الى هذه الوقائع ويقول كلمته فيها فإن الحكم يكون قاصراً في
بيانه .
أما بناء الحكم شكه في أقوال الشاكية بمقولة انها
لم تستغث وانه كان في مقدورها ذلك فإن المحكمة لم تلتفت الى أن الشاكية المذكورة
كانت في حالة نفسية سيئة للغاية وقد تملكها الرعب والفزع من الفاعل ومن تهديده
أثناء الجريمة مما أخرسها عن الاستغاثة حسبما أفادت هي وتعزز بأقوال الشاهد الزوج
..... والشاهد ...... عن حالة الشاكية المنهارة في أعقاب الحادث ، فضلا عن أن
المحكمة لم تلحظ ما جاء بأقوال الشاكية بأن بهو الفندق كان خالياً ممن يلب هذه
الاستغاثة لو انها حدثت عند مغادرة الفاعل للفندق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق