الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 يناير 2015

طعن 7 لسنة 2 ق جلسة 4/ 11/ 1980

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومحمد عبد الخالق البغدادي .
1 - سلطة المحكمة العليا بالقضاء من تلقاء نفسها برد الطعن بالنقض شكلاً لعدم تضمّن صحيفته عنوان المطعون ضدها وتعذر تبليغها نسخة عن هذه الصحيفة.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
نقض . نظام عام . اجراءات .
وجوب أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان أسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم .
تخلف ذلك أثره عدم قبول الطعن . م 9/3 من قانون تنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا رقم 17 لسنة 1978 .
لما كان قد تبين للمحكمة أن صحيفة الطعن جاءت خلوا من بيان عنوان المطعون ضدهما مما تعذر معه تبليغها بصورة الصحيفة وفقا للمادة 21/3 من القانون رقم 17 سنة 1978 – هذا ولما كان مقتضى القواعد العامة المقررة في المادة التاسعة من القانون المقدم الاشارة اليه توجب أن تشمل صحيفة الطعن على بيان أسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم – واذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وصحيفة الطعن وسائر الأوراق وبعد المداولة . حيث ان النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن وآخر ونسبت اليه انه بتاريخ 18/10/1979 بدائرة الشارقة لم يتخذ الاحتياطات الخاصة لتلافي الحوادث لدى الدوران بسيارته لليسار من طريق آخر وطلبت عقابه طبقاً لأحكام المادتين ( 16 أ – د و115 ) من قانون حركة المرور – فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 22/12/1979 بحبس الطاعن ستة أشهر أو غرامة خمسمائة درهم وبإلزامه بدفع مبلغ 2890 درهماً للمدعي الشخص المطعون ضده الثاني ..... والزامه بدفع 1300 درهم للمدعي الشخص المطعون ضده الثالث ...... فاستأنف الطاعن عن هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 سنة 1980 س . ج الشارقة فقضت المحكمة بتاريخ 8/3 / 1980 بالتأييد فقام الطاعن بسداد الغرامة المحكوم بها وطعن على الحكم المذكور بتاريخ 7/4 / 1980 قاصراً طعنه على الغرامة والتعويض .
وحيث انه تبين للمحكمة أن صحيفة الطعن جاءت خلوا من بيان عنوان المطعون ضدهما مما تعذر معه تبليغها بصورة الصحيفة وفقا للمادة 21/3 من القانون رقم 17 سنة 1978 – هذا ولما كان مقتضى القواعد العامة المقررة في المادة التاسعة من القانون المقدم الاشارة اليه توجب أن تشمل صحيفة الطعن على بيان أسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم – واذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله – لما كان ذلك فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق