الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 يناير 2015

طعن 5 لسنة 2 ق جلسة 4/ 6 / 1980

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومحمد عبد الخالق البغدادي .
1 - سلطة محكمة الموضوع في تقدير حالة المتهم العقلية كونها من المسائل الموضوعية.
2 - عدم صحة الحكم القاضي بإدانة المتهم في جريمة الإخلال بالآداب العامة وبرفض الدفع بانعدام مسؤوليته الجنائية رغم تقديم شهادات طبية في الدعوى مثبتة الاضطراب في شخصية المتهم والاكتئاب النفسي لديه.
3 - اعتبار الدفع بانعدام المسؤولية الجنائية في جريمة الاخلال بالآداب العامة دفاعاً جوهرياً كونه مغيراً وجه الرأي في الدعوى في حال صحته.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
محكمة الموضوع . دفاع . مسئولية جنائية . عاهة عقلية – أسباب الاباحة وموانع العقاب .
تقدير حالة المتهم العقلية سلطة لمحكمة الموضوع . شرط أن تكون الأسباب التي استندت اليها تؤدي الى النتيجة التي رتبتها عليها .
مثال : تقديم شهادات مرضية تثبت أن المتهم يعاني من اضطراب الشخصية والاكتئاب النفسي . رفض الحكم للدفع بانعدام مسئوليته – وهو دفاع جوهري – لو صح لتغير وجه الرأي فيه ؛ استناداً لتلك الشهادات وهو ما يخالف الثابت بالأوراق .
انه وان كان الأصل ان تقدير حالة المتهم العقلية من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أنه يتعين ليكون قضاءها سليماً في هذا الشأن أن تبين الأسباب التي تبنى عليها ذلك القضاء وأن تؤدي هذه الأسباب الى النتيجة التي رتبتها عليها ، ولما كان يبين من الاطلاع على التقرير الطبي المؤرخ 8 يناير 1980 أنه بالكشف على الطاعن ظهر أنه يعاني من اضطراب الشخصية والاكتئاب النفسي ، كما اتضح من الاطلاع على التقرير الآخر المؤرخ 19 من يناير سنة 1980 ان الطاعن ادخل قسم الأمراض العصبية والنفسية بمستشفى أبوظبي المركزي محولاً من قبل الشرطة في 13 من ديسمبر سنة 1979 وأخرج من المستشفى في 7 من يناير سنة 1980 وانه كان يعاني من اضطراب الشخصية والاكتئاب النفسي ، لما كان ذلك ، وكانت مدونات التقريرين سالفي الذكر قد اقتصرت على بيان الاعراض المرضية التي لوحظت على الطاعن خلال فترة ملاحظته التي لم تبدأ إلا بعد ارتكابه الجريمة بعشرة أيام ولم يرد بالتقريرين أي رأي صريح أو ضمني في قيام مسئوليته الجنائية ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بانعدام مسئولية الطاعن استناداً الى ما ورد بهذين التقريرين يكون قد خالف الثابت بالاوراق بما يبطله هذا فضلاً عن ان الدفع بانعدام المسئولية يعد في خصوصية هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً لأنه لو صح لتغير وجه الرأي فيها ، ومن ثم فكان لزاماً على المحكمة أن تقسطه حقه من التحقيق بلوغاً الى غاية الأمر فيه ، أما وهي لم تفعل وكانت الأسباب التي أوردتها لتفنيده لا تؤدي الى ذلك مما يجعل قضاء الحكم في هذا الشأن معيباً .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على تقرير التلخيص والحكم المطعون فيه وصحيفة الطعن ومذكرة النيابة العامة وسائر الأوراق وبعد المداولة .
وحيث ان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ، أنه إذ دانه بجريمة الاخلال بالآداب العامة قد انطوى على مخالفة للثابت بالأوراق واخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه دفع بانعدام مسئوليته عن الفعل المسند اليه لاصابته بالمرض العقلي غير أن الحكم رفض هذا الدفع تأسيساً على أن مسئوليته ثابتة مما جاء بالتقريرين الطبيين المرفقين ، مع انه لم يرد بهذين التقريرين ما يفيد أنه مسئول عن الجريمة المسندة اليه الأمر الذي كان يقتضي استكمال تحقيق دفاعه هذا ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث انه وان كان الأصل ان تقدير حالة المتهم العقلية من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أنه يتعين ليكون قضاءها سليماً في هذا الشأن أن تبين الأسباب التي تبنى عليها ذلك القضاء وأن تؤدي هذه الأسباب الى النتيجة التي رتبتها عليها ،
ولما كان يبين من الاطلاع على التقرير الطبي المؤرخ 8 يناير 1980 أنه بالكشف على الطاعن ظهر أنه يعاني من اضطراب الشخصية والاكتئاب النفسي ، كما اتضح من الاطلاع على التقرير الآخر المؤرخ 19 من يناير سنة 1980 ان الطاعن ادخل قسم الأمراض العصبية والنفسية بمستشفى أبوظبي المركزي محولاً من قبل الشرطة في 13 من ديسمبر سنة 1979 وأخرج من المستشفى في 7 من يناير سنة 1980 وانه كان يعاني من اضطراب الشخصية والاكتئاب النفسي ، لما كان ذلك ، وكانت مدونات التقريرين سالفي الذكر قد اقتصرت على بيان الاعراض المرضية التي لوحظت على الطاعن خلال فترة ملاحظته التي لم تبدأ إلا بعد ارتكابه الجريمة بعشرة أيام ولم يرد بالتقريرين أي رأي صريح أو ضمني في قيام مسئوليته الجنائية ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بانعدام مسئولية الطاعن استناداً الى ما ورد بهذين التقريرين يكون قد خالف الثابت بالاوراق بما يبطله ،

هذا فضلاً عن ان الدفع بانعدام المسئولية يعد في خصوصية هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً لأنه لو صح لتغير وجه الرأي فيها ، ومن ثم فكان لزاماً على المحكمة أن تقسطه حقه من التحقيق بلوغاً الى غاية الأمر فيه ، أما وهي لم تفعل وكانت الأسباب التي أوردتها لتفنيده لا تؤدي الى ذلك مما يجعل قضاء الحكم في هذا الشأن معيباً ، لما كان كل ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة . وفقاً لأحكام المادتين 20 ، 25 من القانون رقم 17 لسنة 1978 م .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق