الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 يناير 2015

طعن 2 لسنة 1 ق جلسة 14 /5 / 1979

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمود الوكاع الملحم وأحمد مهدي الديواني .
1- عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي القاضي بقبول الدفع ببطلان تشكيل المحكمة المصدرة للحكم المستأنف واعادة الأوراق الى المحكمة الابتدائية للنظر بها مجددا كونه غير مؤدٍّ الى منع السير في الدعوى.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
إجراءات . دعوى . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام ".
الحكم الصادر بقبول الدفع ببطلان تشكيل المحكمة واعادة الأوراق للمحكمة الابتدائية لنظرها مجددا لا يترتب عليه منع السير في الدعوى . مفاده عدم جواز الطعن فيه بالنقض .
لما كان دفع المتهم بعدم صحة استمرار تشكيل المحكمة من قاضيين لمخالفته أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1978 م في شأن انشاء المحاكم الاتحادية المنصوص فيه على أن أحكام المحاكم الابتدائية تصدر من قاضي فرد ، ولما حكمت المحكمة الابتدائية بتاريخ 8/3 / 1979 م برد هذا الدفع طعن المتهم في الحكم المذكور لدى محكمة استئناف الشارقة التي أصدرت حكمها المطعون فيه المتضمن فسخ حكم المحكمة الابتدائية المستأنف وقبول الدفع ببطلان تشكيل المحكمة المذكورة واعادة الأوراق اليها لنظرها مجدداً بمعرفة قاضي فرد ، فطعن رئيس النيابة العامة في الشارقة في هذا الحكم لدى هذه المحكمة مطالباً بنقضه ورد الدفع المبدي ببطلان تشكيل المحكمة الابتدائية . ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على عدم جواز الطعن في مثل هذه الحالة باعتبار ان الحكم المطعون فيه لا يترتب عليه منع السير في الدعوى .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على صحيفة الطعن والحكم المطعون فيه ومطالبة النيابة العامة وسائر الأوراق ، وبعد المداولة .
من حيث ان واقعة الدعوى تتحصل في أن المطعون ضده ........ اتهم لدى المحكمة الابتدائية في الشارقة بجرم قتل المغدور ....... رميا بالرصاص عمدا مع سبق الإصرار وشرعت المحكمة الابتدائية في الشارقة باجراء محاكمته مؤلفة من قاضيين طبقا لقانون تشكيل محاكم الشارقة لعام 1971 م وبعد تداول القضية في الجلسات دفع المتهم بعدم صحة استمرار تشكيل المحكمة من قاضيين لمخالفته أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1978 م في شأن إنشاء المحاكم الاتحادية المنصوص فيه على أن أحكام المحاكم الابتدائية تصدر من قاضي فرد ،
ولما حكمت المحكمة الابتدائية بتاريخ 8/3 / 1979 م برد هذا الدفع طعن المتهم في الحكم المذكور لدى محكمة استئناف الشارقة التي أصدرت حكمها المطعون فيه المتضمن فسخ حكم المحكمة الابتدائية المستأنف وقبول الدفع ببطلان تشكيل المحكمة المذكورة واعادة الأوراق اليها لنظرها مجدداً بمعرفة قاضي فرد ، فطعن رئيس النيابة العامة في الشارقة في هذا الحكم لدى هذه المحكمة مطالباً بنقضه ورد الدفع المبدي ببطلان تشكيل المحكمة الابتدائية .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على عدم جواز الطعن في مثل هذه الحالة باعتبار أن الحكم المطعون فيه لا يترتب عليه منع السير في الدعوى .

لذلك ، حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق