الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 يناير 2015

طعن 6 لسنة 2 ق جلسة 30 /9 / 1980

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومحمد عبد الخالق البغدادي .
1 - إعتبار التزام القاضي بافساح المجال امام المدعى عليه للدفاع عن نفسه وسماع شهوده مرهوناً بتسمية المدعى عليه هؤلاء الشهود وطلبه سماعهم.
2 - إلزام القاضي الجزائي بتقصي الجرائم بجميع وسائل الاثبات وبيان العناصر المستند اليها في حكمه كون نظام الاثبات في المواد الجزائية قائما على قناعة القاضي الشخصية.
3 - جواز تكوين القاضي الجزائي قناعته الوجدانية في القضايا الجزائية من ظروف القضية المشكلة بمجموعها سلسلة من القرائن الموجبة لقناعة قضاة الموضوع.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
حكم . محكمة الموضوع . إجراءات . إثبات . دعوى جزائية .
الاثبات في القضايا الجزائية قائم على القناعة الشخصية للقاضي . وجوب تقص الجريمة وعلاقة المتهم بها من جميع وسائل الاثبات . ليس على القاضي أن يعين في حكمه العناصر التي استمد منها رأيه وأسانيد قضاءه . قناعة القاضي ماهيتها تتولد من شذرات متفرقة من الظروف أو الحوادث تشكل مجتمعة سلسلة من القرائن التي تولد القناعة .
نظام الاثبات القائم على القناعة الشخصية الذي يحتم على القاضي تقصي الجريمة والوقوف على حقيقة علاقة المتهم بها بجميع وسائل الاثبات لا يوجب على القاضي إلا أن يعين في حكمه العناصر التي استمد منها رأيه والأسانيد التي بنى عليها قضاءه على شرط أن يكون ذلك كله مما عرض على بساط البحث أمامه بالجلسة . وأن القناعة الوجدانية في القضايا الجزائية لا تنحصر بأداء الشهادة على قول أو فعل معين مما يطلق عليه الجريمة انما يمكن أن تتولد من شذرات متفرقة من الظروف أو الحوادث تشكل بمجموعها سلسلة من القرائن الموجبة لقناعة قضاة الموضوع .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وصحيفة الطعن وسائر الأوراق وبعد المداولة من حيث أن الطعن استوفى شرائطه الشكلية .
وحيث ان الثابت في الأوراق أن محكمة الموضوع سمعت أقوال الطاعن عن الحادث وتبين منها أنه لم يسم شهوداً له لسماعهم .
وقد فصلت المحكمة في الدعوى بحكمها المطعون فيه مكونة عقيدتها مما اطمأنت اليه من أدلة وعناصر في الدعوى مطروحة على بساط البحث لديها مستقاة من أقوال الطرفين والمخطط المصور لواقعة الحادث والتقرير الفوري الموضوع بهذا الشأن ، والتي انتهت بهديها الى أن الطاعن اقترف الجريمة المسندة اليه في الدعوى فأعملت حكم القانون بحقه وأنزلت به العقوبة الملائمة حسب الأصول . موضحة أن تبرير الطاعن للحادث بظهور جمل أمامه بقي بدون مؤيد .
ولئن كان يتوجب على القاضي أن يفسح المجال امام المدعى عليه ليدافع عن نفسه ويأتي بشهوده الا أن ذلك مرهون بتسمية المدعى عليه لهؤلاء الشهود وطلبه سماعهم .
كما وان نظام الاثبات القائم على القناعة الشخصية الذي يحتم على القاضي تقصي الجريمة والوقوف على حقيقة علاقة المتهم بها بجميع وسائل الاثبات لا يوجب على القاضي الا أن يعين في حكمه العناصر التي استمد منها رأيه والأسانيد التي بنى عليها قضاءه على شرط أن يكون ذلك كله مما عرض على بساط البحث أمامه بالجلسة .
وأن القناعة الوجدانية في القضايا الجزائية لا تنحصر بأداء الشهادة على قول أو فعل معين مما يطلق عليه الجريمة انما يمكن أن تتولد من شذرات متفرقة من الظروف أو الحوادث تشكل بمجموعها سلسلة من القرائن الموجبة لقناعة قضاة الموضوع .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق