الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 أغسطس 2014

الطعن 1348 لسنة 67 ق جلسة 24 / 5/ 2001 مكتب فني 49 ج 1 هيئة عامة ق أ ص 5

جلسة 24 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عادل محمد فريد قورة رئيس محكمة النقض، وعضوية السادة المستشارين/ ريمون فهيم إسكندر، طلعت أمين صادق، د. رفعت محمد عبد المجيد، لطفى عبد العزيز محمد سليمان، محمد عبد القادر سمير، كمال محمد محمد نافع، إبراهيم عبد المعطى بركات، محمد مصباح فتح الله شرابية، أحمد محمود أحمد مكى وإبراهيم السعيد الضهيري نواب رئيس المحكمة.

-------------

(
الطعن رقم 1348 لسنة 67 القضائية (هيئة عامة(

 (3 - 1)إيجار "إيجار الأماكن" "استثناء من أحكام الامتداد القانوني لعقد الإيجار: انتهاء عقد إيجار الأجنبي". عقد. حكم "تسبيبه".
(1)
عقود التأجير لغير المصريين. استمرارها المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد. انتهاء مدة الإقامة أياً كان سبب إنهائها. أثره. انتهاء عقد الإيجار. م 17 ق 136 لسنة 1981. وفاة المستأجر الأجنبي تنتهى بها حتماً مدة إقامته. قصر استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمين معه بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً.
 (2)
عقد إيجار المسكن المبرم لصالح أجنبي. م 17 ق 136 لسنة 1981. قصر الانتفاع بميزة الامتداد القانوني للعقد على من عددهم النص دون غيرهم وبالشروط المحددة به. مؤداه. عدم استفادة سواهم من الأقارب ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية. لا محل للاستهداء بحكمة النص أو الدافع لإصداره. علة ذلك.
(3)
قصر الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد إيجار مسكن الأجنبي عند انتهاء مدة إقامته بالوفاة على الزوجة المصرية وأولادها منه دون غيرهم ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية بالشروط التي حددها نص م 17 ق 136 لسنة 1981. اكتساب الطاعن - ابن الأجنبية - الجنسية المصرية قبل وفاة والده الأجنبي مستأجر عين النزاع. لا يعطيه حقاً في امتداد عقد الإيجار إليه. علة ذلك
.
 (4)
استئناف "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". محكمة الموضوع.
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر. م 70، 240 مرافعات. من إطلاقات محكمة الموضوع. تحصيل المحكمة هذا الدفع بمدونات الحكم دون أن تقضى به. مؤداه. استعمالها سلطتها في عدم الأخذ به رغم توافره.

------------------
1 - النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قد اتجه في القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح غير المصريين بحيث لا يبيح للمستأجر الأجنبي الاستفادة من أحكام الامتداد المقررة وفقاً لتشريعات إيجار الأماكن إلا للمدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد - أياً كان سبب إنهائها سواء أكان بمضي المدة التي منحتها له السلطات المختصة أم كان بمغادرته البلاد نهائياً قبل انقضائها أو بإلغائها قبل انتهاء مدتها أو كان ذلك بوفاته بحسبان أنه يترتب على واقعة الوفاة - حتماً - أن تنتهى قانوناً المدة المحددة لإقامته بالبلاد، فواقعة الوفاة شأنها في ذلك شأن سائر أسباب انتهاء مدة إقامة الأجنبي ترتب انتهاء عقد إيجار المستأجر الأجنبي عملاً بنص المادة 17 المار ذكرها، ويقتصر استمرار العقد على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً.
2 - اعتباراً من 31/ 7/ 1981 - تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وإعمالاً للأثر الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره نصاً آمراً ومتعلقاً بالنظام العام يسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت العمل به بصدور حكم نهائي فيها، يتعين قصر الانتفاع بميزة الاستمرار القانوني لعقد إيجار المسكن المبرم لصالح المستأجر الأجنبي - عند انتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به دون غيرهم، وبالتالي لا يستفيد غير هؤلاء الأقارب من استمرار العقد ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية بمقولة استهداء حكمة النص، إذ لا مجال للبحث عن حكمة النص أو الدافع لإصداره، متى كان صريحاً واضحاً الدلالة في عباراته، لما كان ذلك، فإن الهيئة تقر المبدأ سالف البيان والعدول عما يخالفه.
3 - إن نعي الطاعن (باكتسابه الجنسية المصرية عام 1985 قبل وفاة والده - المستأجر للعين محل النزاع سنة 1987 فتتوافر في حقه الحكمة التي تغياها المشرع من نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 حتى ولو كانت والدته - زوجة المستأجر - أجنبية) غير سديد، ذلك أنه لما كانت الهيئة قد انتهت إلى أن المشرع قد قصر في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد إيجار مسكن الأجنبي - عند انتهاء المدة المحددة لإقامته بالبلاد - أياً كان سبب انتهائها - ومن ذلك حالة وفاته - على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبي وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم تثبت مغادرتهم البلاد نهائياً دون غيرهم من الأقارب ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية بما لا مجال معه للبحث عن حكمة النص أو الدافع لإصداره وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما انتهى إليه فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.
4 -
مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات - المستبدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - والتي يسري حكمها على الاستئناف إعمالاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات - أن توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وفقاً للنص الأول أمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها فلها رغم توافر شروط إعمال هذا الجزاء عدم الحكم به. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 25/ 9/ 1996 قد أورد بمدوناته الدفع المبدى من الطاعن باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالتطبيق لنص المادة 70 من قانون المرافعات ثم انتهى في أسبابه إلى قبول الاستئناف شكلاً لرفعه في الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً أوضاعه القانونية والشكلية، ومن ثم فإن ذلك يفصح عن أن المحكمة قد رفضت الدفع المشار إليه ولم تر استعمال سلطتها في إيقاع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن مما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.


الهيئة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 3644 لسنة 1994 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بتحرير عقد إيجار باسمه عن الشقة المبينة بالصحيفة بذات شروط العقد الأصلي المؤرخ 25/ 11/ 1960، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجر والده الشقة محل النزاع لسكناه وعائلته - ومن بينهم الطاعن - المصري الجنسية - وإذ أقام معه بالعين منذ استئجارها حتى وفاته بتاريخ 5/ 12/ 1987 فإن الإيجار يمتد لصالحه ومن ثم فقد أقام الدعوى، وجهت الشركة المطعون ضدها دعوى فرعية ضد الطاعن بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 25/ 11/ 1960 لوفاة المستأجر الأجنبي وبتاريخ 26/ 12/ 1995 حكمت المحكمة بطلبات الطاعن وبرفض الدعوى الفرعية، استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2024 لسنة 113 ق القاهرة وبتاريخ 26/ 3/ 1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وفى الدعوى الفرعية بانتهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على الدائرة المختصة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدائرة المختصة رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 26/ 4/ 1994 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، لما ارتأته من وجوب توحيد المبادئ التي ترسيها المحكمة في شأن مدى استمرار عقد إيجار الأجنبي للمسكن في حالة وفاته، ذلك أن أحكام الدوائر المدنية قد اختلفت في خصوص نطاق تطبيق المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فذهبت بعض الدوائر إلى أن هذه المادة إنما يقتصر نطاق تطبيقها على حالة انتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامة المستأجر بالبلاد، دون حالتي وفاته أو تركه المسكن المؤجر له قبل انتهاء المدة المحددة لإقامته بالبلاد اللتين تظلان محكومتين بنص المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - دون تفرقة بين المصري والأجنبي فلكل من النصين محله ونطاقه لا يتداخلان، في حين رأت دوائر أخرى أن نص المادة 29/ 1 - آنفة الذكر - يحكم حالة ترك المستأجر الأجنبي لمسكنه قبل انتهاء المدة المحددة لإقامته بالبلاد، أما نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فينطبق في حالة وفاته لأن الوفاة تؤدى إلى انتهاء الإقامة فلا ينتقل الحق في الإجارة لغير زوجته وأولادها منه بينما رأت أحكام أخرى أن نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد ألغى ضمناً نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في خصوص عقد إيجار الأجنبي - فبات عقده ينتهى أيضاً بالوفاة أو الترك ولا يستمر إلا بالنسبة لزوجته المصرية وأولادها منه دون سواهم، وإزاء هذا الاختلاف قررت الدائرة - على ما سلف بيانه - إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل فيها وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن قدمت النيابة مذكرة تكميلية عدلت فيها عن رأيها السابق ورأت نقض الحكم المطعون فيه، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها الأخير.
وحيث إن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن "تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد، وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً" يدل على أن المشرع قد اتجه في القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح غير المصريين بحيث لا يبيح للمستأجر الأجنبي الاستفادة من أحكام الامتداد المقررة وفقاً لتشريعات إيجار الأماكن إلا للمدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد - أياً كان سبب إنهائها سواء أكان بمضي المدة التي منحتها له السلطات المختصة أم كان بمغادرته البلاد نهائيا قبل انقضائها أو بإلغائها قبل انتهاء مدتها أو كان ذلك بوفاته بحسبان أنه يترتب على واقعة الوفاة - حتماً - أن تنتهى قانوناً المدة المحددة لإقامته بالبلاد، فواقعة الوفاة شأنها في ذلك شأن سائر أسباب انتهاء مدة إقامة الأجنبي ترتب انتهاء عقد إيجار المستأجر الأجنبي عملاً بنص المادة 17 المار ذكرها، ويقتصر استمرار العقد على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً، ومن ثم فإنه اعتباراً من 31/ 7/ 1981 - تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وإعمالاً للأثر الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره نصاً آمراً ومتعلقاً بالنظام العام يسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت العمل به بصدور حكم نهائي فيها، يتعين قصر الانتفاع بميزة الاستمرار القانوني لعقد إيجار المسكن المبرم لصالح المستأجر الأجنبي - عند انتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به دون غيرهم، وبالتالي لا يستفيد غير هؤلاء الأقارب من استمرار العقد ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية بمقولة استهداء حكمة النص، إذ لا مجال للبحث عن حكمة النص أو الدافع لإصداره، متى كان صريحاً واضحاً الدلالة في عباراته. لما كان ذلك، فإن الهيئة تقر المبدأ سالف البيان والعدول عما يخالفه بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 4/ 2 من قانون السلطة القضائية.
وحيث إن الدائرة المختصة سبق لها الفصل في شكل الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إن الثابت بالأوراق اكتسابه الجنسية المصرية عام 1985 - قبل وفاة والده - المستأجر للعين محل النزاع سنة 1987 فتتوافر في حقه الحكمة التي تغياها المشرع من نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 حتى ولو كانت والدته - زوجة المستأجرـ أجنبية وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على سند من أن نص المادة 17 - آنفة الذكر - قد قصر امتداد عقد إيجار الأجنبي بعد وفاته للزوجة المصرية وأولادها الأجانب فقط دون الابن المصري المتوفى والده الأجنبي بمقولة إن النص المشار إليه جاء استثناء لا يقاس عليه - مهدراً بذلك الحكمة منه - فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت الهيئة قد انتهت - وعلى ما سلف بيانه - إلى أن المشرع قد قصر في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد إيجار مسكن الأجنبي - عند انتهاء المدة المحددة لإقامته بالبلاد - أيا كان سبب انتهائها - ومن ذلك حالة وفاته - على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبي وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً دون غيرهم من الأقارب ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية بما لا مجال معه للبحث عن حكمة النص أو الدافع لإصداره، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما انتهى إليه فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك بمذكرته المقدمة بجلسة 24/ 6/ 1996 أمام محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه بصحيفته خلال ثلاثة أشهر. وبأن ذلك كان راجعاً إلى فعل المطعون ضدها التي تعمدت إعلانه بالصحيفة على العين محل النزاع - المغلقة - رغم إقامته خارج البلاد وتكليفه لها بتوجيه جميع الإعلانات إلى محله المختار، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات - المستبدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - والتي يسري حكمها على الاستئناف إعمالاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات - أن توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وفقاً للنص الأول أمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها فلها رغم توافر شروط إعمال هذا الجزاء عدم الحكم به. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 25/ 9/ 1996 قد أورد بمدوناته الدفع المبدى من الطاعن باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالتطبيق لنص المادة 70 من قانون المرافعات ثم انتهى في أسبابه إلى قبول الاستئناف شكلاًًً لرفعه في الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً أوضاعه القانونية والشكلية، ومن ثم فإن ذلك يفصح عن أن المحكمة قد رفضت الدفع المشار إليه ولم تر استعمال سلطتها في إيقاع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن مما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

لذلك

رفضت الهيئة العامة الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.

الطعن 1228 لسنة 67 ق جلسة 24 / 6 / 2001 مكتب فني 49 ج 1 هيئة عامة ق ب ص 11

جلسة 24 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عادل محمد فريد قورة رئيس محكمة النقض، وعضوية السادة المستشارين/ ريمون فهيم إسكندر، طلعت أمين صادق، د. رفعت محمد عبد المجيد، لطفى عبد العزيز محمد سليمان، محمد عبد القادر سمير، كمال محمد محمد نافع، إبراهيم عبد المعطى بركات، محمد مصباح فتح الله شرابية، أحمد محمود أحمد مكى وإبراهيم السعيد الضهيري نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(
الطعن رقم 1228 لسنة 67 القضائية (هيئة عامة(

 (1)حكم "حجية الحكم: حجية منطوق الحكم".
حجية الحكم. ثبوتها لمنطوقه وما ارتبط به ارتباطاً وثيقاً من أسباب لا يقوم إلا بها. عبارة منطوق الحكم واضحة المعنى قاطعة الدلالة على مراده. عدم جواز تأويلها بدعوى الاستهداء بما جاء في أسبابه. علة ذلك.
 (4 - 2)
التزام "آثار الالتزام: التنفيذ العيني". بيع "بيع ملك الغير". تعويض. حكم "حجية الأحكام". حراسة. دستور. قانون "دستورية القوانين". قيم "تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة". محكمة الموضوع.
 (2)
الحكم بعدم دستورية العبارات التي تستبدل التعويض بالرد العيني من نص المادة الثانية من القرار بقانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة. أثره. رد المال عيناً إلا إذا كان التنفيذ العيني مستحيلاَ أو مرهقاً للمدين. وجوب الالتزام بذلك في المنازعات المتعلقة بنفاذ عقود بيع الأعيان المفروضة عليها الحراسة.
 (3)
طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام. عدم إمكان رد المال عيناً أو إرهاقه للمدين. أثره. للقاضي الحكم بتعويض يراعى في مقداره قيمة المال وقت الحكم وما لحق الدائن من خسارة أو فاته من كسب.
(4)
محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير استحالة رد المال عيناً إلى من فرضت عليه الحراسة أو إرهاقه للمشترى حائز العقار.

------------------
1 - إن الحجية تثبت للأحكام ولو كانت قاصرة التسبيب وهى تكون لمنطوق الحكم باعتباره القول الفصل في النزاع ثم تنبسط منه إلى ما قد يكون مرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً من أسباب بحيث لا تقوم للمنطوق قائمة إلا بها، ذلك أن الأسباب تكمل المنطوق لو كان به نقص وتفسره إذا شابه غموض، ولكن لا تنتقص منه، ولا تنحرف به عن معناه الواضح، فلا يلتفت لنقص الأسباب عن منطوق الحكم، ولا لما يتناقض منها مع عبارته فحيثما كانت عبارة منطوق الحكم واضحة جلية المعنى قاطعة في دلالتها على مراده فلا يجوز تأويلها بدعوى الاستهداء بما جاء في أسبابه لأن البحث في أسباب الحكم إنما يكون عند غموض منطوقه أو وجود نقص فيه.
2 - إذ نص في القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة في الفقرة الأولى من المادة الأولى على أنه "تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم استناداً إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ وتتم إزالة الآثار المترتبة على ذلك على الوجه المبين في هذا القانون"، ونص في مادته الثانية على أنه "ترد عيناً إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم، وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه الصفة، ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بهذا القانون، ففي هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه التالي: (أ)...." ثم أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 21/ 6/ 1986 حكمها في القضيتين 139، 140 لسنة 5 ق دستورية... وحكمها في القضية 142 لسنة 5 ق دستورية ونشرا في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/ 7/ 1986 وجاء منطوق كل منهما على النحو الآتي "حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من:" وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بالقانون المذكور، ففي هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه الآتي: (أ) بالنسبة للأطيان الزراعية يقدر التعويض بواقع سبعين مثلاً لضريبة الأطيان الأصلية المفروضة عليها حالياً. (ب) بالنسبة للعقارات الأخرى يقدر التعويض بقيمة الثمن الوارد بعقد البيع. (جـ) بالنسبة للأموال الأخرى يقدر التعويض عنها بقيمة الثمن الذى بيعت به. (د) يزاد التعويض المنصوص عليه في البنود أ، ب، ج بمقدار النصف. (هـ) في جميع الحالات المتقدمة يضاف إلى التعويض المستحق وفقاًًً للبنود السابقة ريع استثماري بواقع 7% سنوياً على ما لم يؤد من هذا التعويض وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه حتى تمام السداد.... ويجوز بقرار من وزير المالية أداء قيمة التعويض على أقساط لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات" وإذ حدد حكم المحكمة الدستورية العليا في منطوقه بحصر اللفظ العبارات التي حكم بعدم دستوريتها وأصبحت عبارة نص المادة الثانية من القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981 مقصورة على العبارة الآتية: "ترد عيناً إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم". فإنه يتعين الالتزام بأحكام بيع ملك الغير عند الفصل في نزاع يتعلق بنفاذ عقود بيع الأعيان المفروضة عليها الحراسة بمقتضى القانون رقم 162 لسنة 1958 بحيث يكون الأصل هو رد المال عيناً إلا إذا استحال التنفيذ العيني، أو كان مرهقاً للمدين، وذلك إعمالاً لنصى المادتين 203، 215 من القانون المدني.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدرا ومتحدان موضوعا يندرج كل منهما في الآخر ويتقاسمان معاً تنفيذ الالتزام الأصلي، فإذا كان الدائن قد طلب رد المال عيناً وثبت للقاضي أن ذلك غير ممكن أو فيه إرهاق للمدين فلا عليه إن حكم بتعويض يراعى في مقداره قيمة المال وقت الحكم وما لحق الدائن من خسارة أو فاته من كسب دون أن يعد ذلك منه قضاء بما لم يطلبه الخصوم.
4 - إذ كان الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981 قد أزال من النص العبارات التي تستبدل التعويض بالرد العيني فإن رد المال عينا إلى من فرضت عليه الحراسة يكون وجوبياً إلا إذا استحال الرد أو كان مرهقاً للمشترى حائز العقار، وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع.


الهيئة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 8989 لسنة 1980 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم - في مواجهة الطاعنين - بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26/ 10/ 1970 المتضمن بيعها له الشقة المبينة بالأوراق، فحكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القيم حيث قيدت في جدولها برقم 579 لسنة 2 ق وحكمت بالطلبات. طعن الطاعنون في هذا الحكم أمام المحكمة العليا للقيم بالطعن 85 لسنة 8 ق وبتاريخ 22/ 4/ 1989 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على الدائرة المدنية المختصة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدائرة المختصة رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 18/ 10/ 1999 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الثانية للمادة الرابعة من قانون السلطة القضائية، وذلك للعدول عن المبدأ الذى قررته أحكام صادرة من الدوائر المدنية ومؤداه أن حكم المحكمة الدستورية في القضيتين 139، 140 لسنة 5 ق المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 3/ 7/ 1986 بشأن المادة الثانية من القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة - حسبما جاء في أسبابه - قد وقف عند حد القضاء بعدم دستورية أسس تقدير التعويض المستحق عن الأموال والممتلكات المباعة في تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بدلاً من ردها عيناً إلى أصحابها ودون أن يستطيل قضاؤه إلى ما جاء بهذا النص من استثناء تلك الأموال من وجوب ردها عيناً وتبعاً لذلك نفاذ بيعها في حق ملاكها دون إجازتهم، وقدمت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى العدول عن المبدأ ورفض الطعن، وحددت الهيئة جلسة لنظر الطعن وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كانت الحجية تثبت للأحكام ولو كانت قاصرة التسبيب وهى تكون لمنطوق الحكم باعتباره القول الفصل في النزاع ثم تنبسط منه ما قد يكون مرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً من أسباب بحيث لا تقوم للمنطوق قائمة إلا بها، ذلك أن الأسباب تكمل المنطوق لو كان به نقص وتفسره إذا شابه غموض، ولكن لا تنتقص منه، ولا تنحرف به عن معناه الواضح، فلا يلتفت لنقص الأسباب عن منطوق الحكم، ولا لما يتناقض منها مع عبارته فحيثما كانت عبارة منطوق الحكم واضحة جلية المعنى قاطعة في دلالتها على مراده فلا يجوز تأويلها بدعوى الاستهداء بما جاء في أسبابه لأن البحث في أسباب الحكم إنما يكون عند غموض منطوقه أو وجود نقص فيه، وكان القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة بعد أن نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى على أنه "تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم استناداً إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ وتتم إزالة الآثار المترتبة على ذلك على الوجه المبين في هذا القانون" ونص في مادته الثانية على أنه "ترد عينا إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم، وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه الصفة، ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بهذا القانون ففي هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه التالي: (أ)......" ثم أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 21/ 6/ 1986 حكمها في القضيتين 139، 140 لسنة 5 ق دستورية... وحكمها في القضية 142 لسنة 5 ق دستورية ونشرا في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/ 7/ 1986 وجاء منطوق كل منهما على النحو الآتي: "حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من: "وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بالقانون المذكور، ففي هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه الآتي: (أ) بالنسبة للأطيان الزراعية يقدر التعويض بواقع سبعين مثلاً لضريبة الأطيان الأصلية المفروضة عليها حالياً. (ب) بالنسبة للعقارات الأخرى يقدر التعويض بقيمة الثمن الوارد بعقد البيع. (ج) بالنسبة للأموال الأخرى يقدر التعويض عنها بقيمة الثمن الذى بيعت به. (د) يزاد التعويض المنصوص عليه في البنود أ، ب، جـ بمقدار النصف. (هـ) في جميع الحالات المتقدمة يضاف إلى التعويض المستحق وفقاً للبنود السابقة ريع استثماري بواقع 7% سنوياً على ما لم يؤد من هذا التعويض وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه حتى تمام السداد.... ويجوز بقرار من وزير المالية أداء قيمة التعويض على أقساط لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات "وإذ حدد حكم المحكمة الدستورية العليا في منطوقه بحصر اللفظ العبارات التي حكم بعدم دستوريتها وأصبحت عبارة نص المادة الثانية من القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981 مقصورة على العبارة الآتية: "ترد عيناً إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم". فإنه يتعين الالتزام بأحكام بيع ملك الغير عند الفصل في نزاع يتعلق بنفاذ عقود بيع الأعيان المفروضة عليها الحراسة بمقتضى القانون رقم 162 لسنة 1958، بحيث يكون الأصل هو رد المال عيناً إلا إذا استحال التنفيذ العيني، أو كان مرهقاً للمدين وذلك إعمالاً لنص المادتين 203، 215 من القانون المدني ولما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدراً ومتحدان موضوعاً يندرج كل منهما في الآخر ويتقاسمان معاً تنفيذ الالتزام الأصلي، فإذا كان الدائن قد طلب رد المال عيناً وثبت للقاضي أن ذلك غير ممكن أو فيه إرهاق للمدين فلا عليه إن حكم بتعويض يراعى في مقداره قيمة المال وقت الحكم وما لحق الدائن من خسارة أو فاته من كسب دون أن يعد ذلك منه قضاء بما لم يطلبه الخصوم. لما كان ذلك، وكانت الأحكام الصادرة في الطعون أرقام 869 ق لسنة 67 بجلسة 1/ 7/ 1998 و 1581 لسنة 67 ق بجلسة 20/ 3/ 1999 و1193 لسنة 67 ق بجلسة 28/ 4/ 1999 قد خالفت هذا النظر وجرت في قضائها على أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضيتين رقمي 139، 140 لسنة 5 ق دستورية قد اقتصر على القضاء بعدم دستورية أسس التعويض الواردة بنص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981، فإنه يتعين العدول عن هذا المبدأ وذلك بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية للمادة الرابعة من قانون السلطة القضائية.
ومن حيث إن الفقرة ذاتها قد ناطت بالهيئة العامة الفصل في الدعوى المحالة إليها..
وحيث إن الدائرة المختصة سبق لها الحكم بقبول الطعن شكلاً.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك بأنه أقام قضاءه على أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في القضيتين رقمي 139، 140 لسنة 5 ق دستورية اقتصر على القضاء بعدم دستورية أسس التعويض المحددة بالمادة الثانية من القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981 وجره ذلك إلى الرجوع لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 للتعرف على المقصود بعبارة عقود البيع التي تمت قبل العمل بأحكامه، في حين أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية المادة المشار إليها عدا ما ورد بها من وجوب رد المال عيناً، مما يحول حتماً دون الرجوع لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 وهو ما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت الهيئة العامة قد انتهت - وعلى ما سلف - إلى أن الحكم المشار إليه بعدم دستورية نص المادة الثانية من القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981 قد أزال من النص العبارات التي تستبدل التعويض بالرد العيني فإن رد المال عيناً إلى من فرضت عليه الحراسة يكون وجوبياً إلا إذا استحال الرد أو كان مرهقاً للمشترى حائز العقار، وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

لذلك

نقضت الهيئة العامة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى المحكمة العليا للقيم وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 1145 لسنة 69 ق جلسة 15/ 5/ 2002 مكتب فني 49 ج 1 هيئة عامة ق ج ص 17

جلسة 15 من مايو سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ فتحي عبد القادر خليفة رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ ريمون فهيم إسكندر، طلعت أمين صادق، د. رفعت محمد عبد المجيد، محمد عبد القادر سمير، كمال محمد محمد نافع، يحي إبراهيم كمال الدين عارف، محمد ممتاز متولى، محمود رضا عبد العزيز الخضيري، إبراهيم محمد عبده الطويلة وعبد الناصر عبد اللاه السباعي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

)ج(
الطعن رقم 1145 لسنة 69 القضائية (هيئة عامة(

(1- 6) تأمين " التأمين الإجباري من حوادث السيارات". تقادم " التقادم المسقط: مدة التقادم: استبدالها" تعويض. مسئولية. حق.
 (1)
للمضرور من حوادث السيارات - استثناء من القواعد العامة الخاصة باختصاص المحاكم المدنية - الادعاء بحقوقه المدنية أمام المحكمة الجنائية قبل المسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه. عله ذلك. التيسير على المضرور في الحصول على حقه. المواد 5 ق 652 لسنة 1955، 172، 752 مدنى، 251، 258 مكرراً إجراءات جنائية.
(2)
التزم المؤمن لديه - استثناء من قواعد حجية الأحكام - بأداء ما يحكم به للمضرور من حوادث السيارات قبل المسئول من تعويض نهائي مهما بلغت قيمته به ولو لم يكن المؤمن لديه ممثلاًَ في دعوى التعويض مقصود به الإمعان في إسباغ الحماية على حق المضرور ربط فيه المشرع بين دعوى المضرور قبل المسئول ودعواه قبل المؤمن لديه.
(3)
الحق الذى يحميه القانون. لا ينفك عن وسيلة حمايته.
(4)
الحكم الجنائي البات بالتعويض المؤقت قبل المسئول عن الحق المدني. إحاطته بالمسئولية التقصيرية في مختلف عناصرها يرسى دين التعويض في أصله ومبناه. أثره. عدم سقوط الحق في التعويض النهائي إلا بمرور خمس عشرة سنة.
(5)
حق المضرور قبل المؤمن لديه في التعويض النهائي. عدم سقوطه إلا بمرور خمس عشرة سنة من الحكم البات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو من الحكم النهائي بالتعويض من المحكمة المدنية ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً في هذا الحكم. ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 5 ق 652 لسنة 1955 من خضوع دعوى المضرور قبل المؤمن لديه للتقادم الوارد بالمادة 752 مدنى. لا أثر له. علة ذلك. أن الفقرة الأخيرة لا تتناول إلا مدة سقوط الدعوى كما تناولت هذه المدة المادة 172 من القانون المدني قبل المسئول وذلك لمواجهة تقاعس المضرور ابتداء عن المطالبة بحقه لأى من الدعويين وهو ما لا تأثير له على الحق المقرر بحكم له قوة الشيء المحكوم فيه.
(6)
التزام الشركة المؤمن لديها بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور. تحققه بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو المتسبب في أدائه وهو الحكم البات من المحكمة الجنائية أو الحكم النهائي من المحكمة المدنية. ولو لم تختصم الشركة المؤمن لديها في هذا الحكم. لازمه. أن صدور الحكم البات بالتعويض المؤقت وحيازته قوة الأمر المقضي فإنه لا يسقط الحق في التعويض النهائي إلا بمدة سقوط الحق وهي خمس عشرة سنة سواء قبل المسئول عن الحق المدني أو المؤمن لديه. عله ذلك. أنه لا وجه لاختلاف الحكم بين المسئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للمضرور ما دام هناك ارتباط وتلازم بين دعوى المضرور قبل المسئول ودعواه قبل المؤمن لديه هذا إلى وحدة الإجراءات ومدة السقوط في الدعويين.

---------------
 1ـ إن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 سنة 1955، ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته، ويؤدى المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه وتخضع دعوى المضرور قبل المؤمن للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني". والنص في المادة 752 من القانون المدني على أنه "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى". والنص في المادة 172 من ذات القانون على أنه "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه". والنص في المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية قى أية حالة كانت عليها الدعوى...". والنص في المادة 258 مكرراً من القانون الأخير على أنه " يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية وتسرى على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون". مفاده أن المشرع تيسيرا على المضرور من حوادث السيارات في الحصول على حقه قد استثناه من القواعد العامة المتصلة باختصاص المحاكم المدنية وأجاز له الادعاء بحقوقه المدنية أمام المحكمة الجنائية قبل المسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه ووحد في إجراءات نظر الدعويين أمام المحكمة الجنائية كما وحد في مدة سقوط كل منهما.
2 - إن المشرع إمعاناً في بسط حمايته على حق المضرور ألزم المؤمن لديه بأداء ما يحكم به له قبل المسئول من تعويض نهائي مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم، وإلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء استثناءً من القواعد العامة في الإثبات والتي تقصر حجية الأحكام على الخصوم أطرافها، وبذلك يكون القانون قد فرض رباطاً وثيقاً بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدني ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور.
3 - إن الحق الذى يحميه القانون غير منفك عن وسيلة حمايته.
4 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم بالتعويض الموقت الصادر من المحكمة الجنائية إنما يحيط بالمسئولية التقصيرية في مختلف عناصرها وأنه إذا ما صدر الحكم الجنائي بالتعويض المؤقت وأصبح باتاً قبل المسئول عن الحق المدني فإن الحكم يرسى دين التعويض في أصله ومبناه ومن بعده لا يسقط الحق في التعويض النهائي إلا بمرور خمس عشرة سنة.
5 - إن المتفق ونهج الشارع وإعمالاً لما تغياه من حماية لحق المضرور ونزولاً على الارتباط بين الدعويين (دعوى المضرور قبل المسئول ودعواه قبل المؤمن لديه) أن لا يسقط حق المضرور قبل المؤمن لديه في التعويض النهائي إلا بمرور خمسة عشرة سنة من الحكم البات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو من الحكم النهائي بالتعويض من المحكمة المدنية (ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً في هذا الحكم) ولا يسوغ القول بإهدار وسيلة حماية الحق للمضرور استناداً إلى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 التي لا تتحدث إلا عن مدة سقوط الدعوى كما تحدثت المادة 172 من القانون المدني عن هذا السقوط في دعوى المضرور قبل المسئول ومدة السقوط في كل من الدعويين واحدة ونطاق كل منهما يواجه تقاعس المضرور ابتداء عن المطالبة بحقه بأي من الدعويين وهو أمر لا تأثير له البتة على الحق الذى تقرر بحكم قوة الشيء المحكوم فيه والذى كفل له القانون الحماية.
6 - إذ كان إلزام الشركة المؤمن لديها بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور يتحقق بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو المتسبب في أدائه - وهو الحكم البات من المحكمة الجنائية أو الحكم النهائي من المحكمة المدنية - ولو لم تختصم فيه الشركة المؤمن لديها، فإن لازم ذلك أنه إذا صدر الحكم بالتعويض المؤقت وأصبح حائزاً قوة الأمر المقضي فإنه لا يسقط الحق في التعويض النهائي بالبناء عليه وإعمالاً للمادة 385/ 2 من القانون المدني إلا بمدة سقوط الحق وهى خمس عشرة سنة سواء قبل المسئول عن الحق المدني أو المؤمن لديه إذ لا وجه لاختلاف الحكم بين المسئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للدائن (المضرور) خاصة بعد الارتباط ووحدة الإجراءات ومدة السقوط في كل من الدعويين قبل المسئول والمؤمن لديه.


الهيئة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثالث ومورثتهما أقاموا الدعوى رقم 1074 سنة 1994 مدنى بنها الابتدائية (مأمورية قليوب) على شركة التأمين الطاعنة والمطعون ضدهما الرابع والخامس بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهم التعويض النهائي الجابر للأضرار التي لحقتهم من جراء قتل مورثهم خطأ في حادث سيارة كان يقودها المطعون ضده الرابع ومملوكة للمطعون ضده الخامس ومؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية حكمها - الذى أصبح باتا - بإدانة المطعون ضده الرابع وإلزامه بتعويض مؤقت قدره 51 جنيهاً وذلك لما ثبت من تسببه بخطئه في قتل المورث، وبتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1995 قضت المحكمة الابتدائية في الدعوى المدنية المشار إليها باعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للشركة الطاعنة. وبتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1996 قام المطعون ضدهما الأول والثالث بإدخالها في الدعوى للحكم عليها بذات الطلبات فكان أن قضت المحكمة الابتدائية بإلزامها والمطعون ضدهما الرابع والخامس بالتضامم مع الشركة الطاعنة بالتعويض النهائي الذى قدرته. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 536 لسنة 31 ق طنطا " مأمورية بنها " ودفعت فيه بسقوط الدعوى قبلها بالتقادم الثلاثي. رفضت محكمة الاستئناف هذا الدفع وأيدت الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم. وإذ عرض الطعن على الدائرة المدنية في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدائرة المدنية قررت بجلسة 20 من ديسمبر سنة 2001 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 إذ تحددت جلسة لنظره قدمت النيابة مذكرة عدلت فيها عن رأيها السابق، وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 سنة 1955، ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته، ويؤدى المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه وتخضع دعوى المضرور قبل المؤمن للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني". والنص في المادة 752 من القانون المدني على أنه " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى". والنص في المادة 172 من ذات القانون على أنه " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه". والنص في المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياَ بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى ... " والنص في المادة 258 مكرراً من القانون الأخير على أنه "يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية وتسرى على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون" مفاده أن المشرع تيسيراً على المضرور من حوادث السيارات في الحصول على حقه قد استثناه من القواعد العامة المتصلة باختصاص المحاكم المدنية وأجاز له الادعاء بحقوقه المدنية أمام المحكمة الجنائية قبل المسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه ووحد في إجراءات نظر الدعويين أمام المحكمة الجنائية كما وحد في مدة سقوط كل منهما. وإمعانا من المشرع في بسط حمايته على حق المضرور ألزم المؤمن لديه بأداء ما يحكم به له قبل المسئول من تعويض نهائي مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم، وإلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء أيضا استثناءً من القواعد العامة في الإثبات والتي تقصر حجية الأحكام على الخصوم أطرافها، وبذلك يكون القانون قد فرض رباطاً وثيقاً بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدني ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور. لما كان ذلك، وكان الحق الذى يحميه القانون غير منفك عن وسيلة حمايته، وكان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية إنما يحيط بالمسئولية التقصيرية في مختلف عناصرها وأنه إذا ما صدر الحكم الجنائي بالتعويض المؤقت وأصبح باتاً قبل المسئول عن الحق المدني فإن الحكم يرسى دين التعويض في أصله ومبناه ومن بعده لا يسقط الحق في التعويض النهائي إلا بمرور خمس عشرة سنة، فقد بات متفقاً ونهج الشارع على السياق المتقدم وإعمالاً لما تغياه من حماية لحق المضرور ونزولاً على الارتباط المشار إليه بين الدعويين أن لا يسقط حق المضرور قبل المؤمن لديه في التعويض النهائي إلا بمرور خمس عشرة سنة من الحكم البات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو من الحكم النهائي بالتعويض من المحكمة المدنية ولا يسوغ القول بإهدار وسيلة حماية الحق للمضرور استناداً إلى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 التي لا تتحدث إلا عن مدة سقوط الدعوى كما تحدثت المادة 172 من القانون المدني عن هذا السقوط في دعوى المضرور قبل المسئول ومدة السقوط في كل من الدعويين واحدة ونطاق كل منهما يواجه تقاعس المضرور ابتداء عن المطالبة بحقه بأى من الدعويين وهو أمر لا تأثير له البتة على الحق الذى تقرر بحكم له قوة الشيء المحكوم فيه والذى كفل له القانون الحماية المشار إليها. ولا يغير من ذلك القول بأن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط هي المطالبة الصريحة أمام القضاء بالحق الذي يراد اقتضاؤه وأن صحيفة الدعوى المرفوعة للمطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه وأنه متى تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع مدة التقادم بالنسبة للحق الآخر باعتبار أن الحق في التعويض يقبل التجزئة لأن ذلك النظر ينصرف إلى إعمال القواعد العامة في الدعاوى الأخرى وليس في الدعويين من المضرور قبل المسئول وقبل المؤمن لديه واللتين خصهما المشرع بأحكام خالف فيها قواعد الاختصاص النوعي لنظر المحاكم المدنية للدعاوى المدنية - كما خالف فيها حجية الأحكام ونسبيتها في أن لا تتعدى أطرافها - وجعل بينهما رباطا غير مجذوذ.
لما كان ذلك وكانت الأحكام السابق صدورها من دوائر المواد المدنية قد خالفت هذا النظر بما قضت به من أن الحكم الجنائي البات بالتعويض المؤقت قبل المسئول لا يجعل تقادم الدعوى بكامل التعويض قبل المؤمن لديه خمس عشرة سنة ما دام الحكم بالتعويض المؤقت لم يصدر في مواجهة المؤمن لديه فإنه يتعين العدول عن هذا المبدأ ولتفصل الهيئة في الطعن وذلك بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى قبلها بطلب كامل التعويض بالتقادم الثلاثي على سند من القول إن الحكم بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية يجعل مدة تقادم التعويض الكامل بالنسبة لشركة التأمين خمس عشرة سنة بدلاً من ثلاث سنوات ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً فيه في حين أن هذا الأثر يقتصر على أطراف الدعوى التي صدر فيها الحكم ولا يمتد إلى الشركة الطاعنة التي لم تكن ممثلة فيه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، وذلك أنه لما كان إلزام الشركة المؤمن لديها بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور يتحقق بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو المتسبب في أدائه - وهو الحكم البات من المحكمة الجنائية أو الحكم النهائي من المحكمة المدنية - ولو لم تختصم فيه الشركة المؤمن لديها، فإن لازم ذلك أنه إذا صدر الحكم بالتعويض المؤقت وأصبح حائزاً قوة الأمر المقضي فإنه لا يسقط الحق في التعويض النهائي بالبناء عليه وإعمالاً للمادة 385/ 2 من القانون المدني إلا بمدة سقوط الحق وهى خمس عشرة سنة سواء قبل المسئول عن الحق المدني أو المؤمن لديه إذ لا وجه لاختلاف الحكم بين المسئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للدائن (المضرور) خاصة بعد الارتباط ووحدة الإجراءات ومدة السقوط في كل من الدعويين قبل المسئول والمؤمن لديه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن الطعن يكون على أساس متعينا رفضه.

لذلك

رفضت الهيئة الطعن وألزمت الطاعنة المصاريف مع مصادرة الكفالة.

الطعن 176 لسنة 68 ق جلسة 4 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 10 ص 85

جلسة 4 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي, محمد الشناوي، مصطفى عزب ومنير الصاوي - نواب رئيس المحكمة.

------------------

(10)
الطعن رقم 176 لسنة 68 القضائية

(1) إفلاس.
الإفلاس. عدم سريانه إلا على التجار. م 195 تجاري.
(2) شركات. إفلاس.
تحديد صفة الشركة. العبرة فيه بطبيعة العمل الرئيسي لها وبغرضها. عدم خضوع الشركات المدنية لنظام الإفلاس.
(3) أعمال تجارية. إفلاس.
الأعمال الزراعية.. عدم اعتبارها عملاً تجارياً. م 2 ق التجاري.

------------------
1 - مفاد نص المادة 195 تجاري أن نظام الإفلاس لا يسري إلا على التجار.
2 - المقرر أن العبرة في تحديد صفة الشركة هي بطبيعة العمل الرئيسي الذي تقوم به وبالغرض الذي تسعى إلى تحقيقه حسبما حددته في قرار أو عقد تأسيسها.
3 - لما كان مؤدى نص المادة الثانية من القانون التجاري أن الأعمال الزراعية لا تعد عملاً تجارياً، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بأن الشركة التي يمثلها الطاعن شركة تجارية إلى ما قرره "والثابت من الأوراق أن الشركة المستأنفة هي شركة مساهمة لإنتاج محاصيل الخضر المختلفة وإنتاج شتلات الخضر والفاكهة والأشجار الخشبية بأنواعها ونباتات الظل بأنواعها وفقاً للقرار الصادر من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 487 لسنة 1984 ولتحقيق هذا الغرض يتعين فضلاً عن هذا الإنتاج تسويقه داخلياً وخارجياً مما يقطع بصفة التاجر لهذه الشركة". وكان يبين مما أورده الحكم أن الأعمال التي تقوم بها الشركة الطاعنة هي أعمال زراعية، وهي أعمال مدنية تخرج عن نطاق الأعمال التجارية، ولذلك تعد الشركة الطاعنة مدنية ومن ثم لا تخضع لنظام الإفلاس، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن الأعمال التي تقوم بها الشركة الطاعنة أعمالاً تجارية وأضفى عليها صفة التاجر وقضى بشهر إفلاسها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم.... لسنة..... إفلاس الجيزة انتهى فيها إلى طلب الحكم بإشهار إفلاس شركة الإنتاج النباتي وقال بياناً لذلك إنه يداينها بمبلغ ثلاثمائة ألف جنيه مصري بموجب سندين إذنيين، إلا أنها لم تقم بسداد هذا الدين في تاريخ استحقاقه رغم المطالبة به، بتاريخ 2/ 7/ 1997 أجابت المحكمة المطعون ضده لطلباته. استأنف الطاعن بصفته وآخرين هذا الحكم بالاستئناف رقم 1916 لسنة 114 ق القاهرة وبتاريخ 7/ 1/ 1997 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ عامل الشركة معاملة التجار وحكم بإشهار إفلاسها، في حين أنها إحدى شركات الأموال المدنية وأن غرضها إنتاج محاصيل الخضر والفواكه والأشجار ونباتات الزينة طبقاً للقرار الصادر بتأسيسها وجميع عملياتها مدنية وأنها لم تتخذ التجارة حرفة أو مهنة لها وإنما حرفتها الزراعة وإنتاج المحاصيل ولا يجوز شهر إفلاسها مما يعيبه بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 195 تجاري أن نظام الإفلاس لا يسري إلا على التجار. وكانت العبرة في تحديد صفة الشركة هي بطبيعة العمل الرئيسي الذي تقوم به وبالغرض الذي تسعى إلى تحقيقه حسبما حددته في قرار أو عقد تأسيسها. لما كان ما تقدم، وكان مؤدى نص المادة الثانية من القانون التجاري أن الأعمال الزراعية لا تُعَد عملاً تجارياً، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بأن الشركة التي يمثلها الطاعن شركة تجارية إلى ما قرره "والثابت من الأوراق أن الشركة المستأنفة هي شركة مساهمة لإنتاج محاصيل الخضر المختلفة وإنتاج شتلات الخضر والفاكهة والأشجار الخشبية بأنواعها ونباتات الظل بأنواعها وفقاً للقرار الصادر من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 487 لسنة 1984 ولتحقيق هذا الغرض يتعين فضلاً عن هذا الإنتاج تسويقه داخلياً وخارجياً مما يقطع بصفة التاجر لهذه الشركة" وكان يبين مما أورده الحكم أن الأعمال التي تقوم بها الشركة الطاعنة هي أعمال زراعية، وهى أعمال مدنية تخرج عن نطاق الأعمال التجارية، ولذلك تعد الشركة الطاعنة مدنية ومن ثم لا تخضع لنظام الإفلاس، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن الأعمال التي تقوم بها الشركة الطاعنة أعمالاً تجارية وأضفى عليها صفة التاجر وقضى بشهر إفلاسها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 3398 لسنة 62 ق جلسة 5 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 11 ص 88

جلسة 5 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، د. سعيد فهيم - نائبي رئيس المحكمة، سيد الشيمي ومصطفى مرزوق.

----------------

(11)
الطعن رقم 3398 لسنة 62 القضائية

(1 - 3) دعوى "نظر الدعوى" "اعتبار الدعوى كأن لم تكن" "صحيفة الدعوى: بياناتها". إعلان. حكم "عيوب التدليل: الخطأ".
(1) اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعى عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب. مناطه. م 70 مرافعات. علة ذلك.
(2) تحديد رقم الدائرة وتاريخ الجلسة على أصل الصحيفة وصورها. منوط بقلم الكتاب. أساس ذلك. م 67 مرافعات.
(3) ثبوت أن عدم إعلان المطعون ضده الأول بأصل الصحيفة لم يكن راجعاً إلى فعل الطاعن أو تقصيره في البيانات الخاصة بالمعلن إليه وموطنه وإنما يرجع إلى تراخي وإهمال قلم الكتاب لتردد الصحيفة وصورها بينه وقلم المحضرين. القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. خطأ.

----------------
1 - النص في المادة 70 من قانون المرافعات على أنه "يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل توقيع الجزاء المذكور منوط بأمرين أولهما أن يثبت تقصير المدعي في إتمام الإعلان في الميعاد، ثانياً أن توازن المحكمة بين مصلحة المدعى عليه في توقيع هذا الجزاء ومصلحة المدعي في عدم توقيعه وتقدير أي المصلحتين أولى بالرعاية من الأخرى إذ قد يكون الضرر الذي يصيب المدعي من اعتبار الدعوى كأن لم تكن أشد جسامة من الضرر الذي يصيب المدعى عليه من مجرد بقاء الدعوى منتجة لآثارها دون أن يعلم بها لمدة تجاوز الثلاثة أشهر وبذلك يمكن تحقيق العدالة بين مصلحة كل من الطرفين دون إجحاف بأحدهما - فإذا لم يكن تمام الإعلان راجعاً إلى فعل المدعي فقد تخلف شرط إعمال هذا الجزاء المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات.
2 - النص في المادة 67 من قانون المرافعات على أن "يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله بتاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها وعلى قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه......" يدل على أن البيان بتاريخ الجلسة ويتبعه بطريق اللزوم رقم الدائرة التي تنظر الدعوى يحدده قلم كتاب المحكمة ولا شأن للمدعي به وإضافة هذا البيان من صميم عمل قلم الكتاب الذي يملك تنظيم وتوزيع القضايا على دوائر المحكمة سيما بعد أن تعددت الدوائر بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف لكثرة القضايا المعروضة، الأمر الذي يستوجب تحديد رقم الدائرة التي ستعرض عليها الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها بمعرفة قلم الكتاب وهو وحده الذي يضع هذا التحديد لمراعاة ما تختص به كل دائرة وإجراء الموازنة بين القضايا المعروضة عليها من حيث الكم ومن ثم ينصرف النص في المادة 67 من قانون المرافعات إلى حق قلم الكتاب في تحديد رقم الدائرة بالإضافة إلى حقه في تحديد تاريخ الجلسة على أصل الصحيفة وصورها.
3 - الثابت بالأوراق أن الطاعن قد قدم أصل صحيفة الاستئناف في 16/ 2/ 1991 وأعلنت للمطعون ضده في 7/ 12/ 1991 بسبب تردد الصحيفة وصورها بين قلم الكتاب وقلم المحضرين بشأن إرسال الصورة الثالثة من صحيفة الاستئناف لإعلانها، واختلاف تاريخ الجلسة المحددة بالصحيفة عن التاريخ المطلوب إعلان الخصوم به - وهو ما يعد من صميم عمل قلم الكتاب - مما مفاده أن عدم إتمام إعلان المطعون ضده الأول لم يكن راجعاً إلى فعل الطاعن أو تقصيره وإنما يرجع إلى تراخي وإهمال قلم الكتاب ولا يسوغ القول بضرورة موالاته لإجراءات الإعلان إذ أن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم الإعلان راجعاً إلى تقصيره هو في البيانات الخاصة بالمعلن إليهم وموطنهم المقدم منه والتي تشملها ورقة الإعلان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم..... لسنة..... مدني محكمة الزقازيق الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة وتسليمها إليه وعدم الاعتداد بأي عقود أو أحكام صادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وبإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي إليه مبلغ 500000 جنيه على سند من أن المطعون ضده الأول اغتصب مساحة من الأرض المملوكة له مما ألحق به أضراراً مادية وأدبية. وبتاريخ 10/ 1/ 1991 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم 274 سنة 34 ق دفع المطعون ضده الأول باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عملاً بالمادة 70 من قانون المرافعات. وبتاريخ 22/ 4/ 1992 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أغفل إعمال المادة 67 من قانون المرافعات التي أوجبت على قلم الكتاب إتمام الإعلان مع قلم المحضرين، كما أن مناط إعمال الجزاء المقرر بالمادة 70 منه أن يكون عدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال الميعاد المقرر راجعاً إلى فعل المدعي، وإذ كان الثابت من الأوراق أن قلم الكتاب تسلم أصل صحيفة الاستئناف وعدد من صورها لإرسالها إلى قلم المحضرين لمباشرة إجراءات الإعلان، إلا أنها ردت إليه لعدم إرساله عدداً كافياً من صور صحيفة الاستئناف كما أعيدت مرة أخرى للخطأ في تاريخ الجلسة المحددة بأصل الصحيفة واستمرت معاودة المكاتبات فيما بينهما حتى انقضت فترة الثلاثة أشهر لهذا فإن عدم إتمام الإعلان في الميعاد ليس راجعاً إلى فعل الطاعن أو تقصيره وإنما راجعاً إلى خطأ وتقصير قلم الكتاب. وإذ قضى الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 70 من قانون المرافعات على أنه "يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل توقيع الجزاء المذكور منوط بأمرين أولهما أن يثبت تقصير المدعي في إتمام الإعلان في الميعاد، ثانياً أن توازن المحكمة بين مصلحة المدعى عليه في توقيع هذا الجزاء ومصلحة المدعي في عدم توقيعه وتقدير أي المصلحتين أولى بالرعاية من الأخرى إذ قد يكون الضرر الذي يصيب المدعي من اعتبار الدعوى كأن لم تكن أشد جسامة من الضرر الذي يصيب المدعى عليه من مجرد بقاء الدعوى منتجة لآثارها دون أن يعلم بها لمدة تجاوز الثلاثة أشهر وبذلك يمكن تحقيق العدالة بين مصلحة كل من الطرفين دون إجحاف بأحدهما - فإذا لم يكن تمام الإعلان راجعاً إلى فعل المدعي فقد تخلف شرط إعمال هذا الجزاء المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 67 من قانون المرافعات على أن "يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله بتاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها وعلى قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه....." يدل على أن البيان بتاريخ الجلسة ويتبعه بطريق اللزوم رقم الدائرة التي تنظر الدعوى يحدده قلم كتاب المحكمة ولا شأن للمدعي به وإضافة هذا البيان من صميم عمل قلم الكتاب الذي يملك تنظيم وتوزيع القضايا على دوائر المحكمة سيما بعد أن تعددت الدوائر بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف لكثرة القضايا المعروضة، الأمر الذي يستوجب تحديد رقم الدائرة التي ستعرض عليها الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها بمعرفة قلم الكتاب وهو وحده الذي يضع هذا التحديد لمراعاة ما تختص به كل دائرة وإجراء الموازنة بين القضايا المعروضة عليها من حيث الكم ومن ثم ينصرف النص في المادة 67 من قانون المرافعات إلى حق قلم الكتاب في تحديد رقم الدائرة بالإضافة إلى حقه في تحديد تاريخ الجلسة على أصل الصحيفة وصورها. ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد قدم أصل صحيفة الاستئناف في 16/ 2/ 1991 وأعلنت للمطعون ضده في 7/ 12/ 1991 بسبب تردد الصحيفة وصورها بين قلم الكتاب وقلم المحضرين بشأن إرسال الصورة الثالثة من صحيفة الاستئناف لإعلانها، واختلاف تاريخ الجلسة المحددة بالصحيفة عن التاريخ المطلوب إعلان الخصوم به - وهو ما يعد من صميم عمل قلم الكتاب - مما مفاده أن عدم إتمام إعلان المطعون ضده الأول لم يكن راجعاً إلى فعل الطاعن أو تقصيره وإنما يرجع إلى تراخي وإهمال قلم الكتاب ولا يسوغ القول بضرورة موالاته لإجراءات الإعلان إذ أن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم الإعلان راجعاً إلى تقصيره هو في البيانات الخاصة بالمعلن إليهم وموطنهم المقدم منه والتي تشملها ورقة الإعلان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الاستئناف مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2105 لسنة 66 ق جلسة 6 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 12 ص 93

جلسة 6 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابة - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري - نواب رئيس المحكمة ومحسن فضلي.

----------------

(12)
الطعن رقم 2105 لسنة 66 القضائية

دعوى "إعادة الدعوى إلى المرافعة: الإعلان بإعادة الدعوى للمرافعة". بطلان "بطلان الأحكام". حكم "بطلان الحكم".
إعلان الخصوم بقرار فتح باب المرافعة. غير لازم. شرطه. حضورهم أية جلسة من الجلسات السابقة على جلسة النطق به أو تقديمهم مذكرة بدفاعهم. عدم تحقيق ذلك. وجوب دعوتهم للاتصال بالدعوى. مخالفة ذلك. أثره بطلان الحكم. م 174/ مكرر مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992.

---------------
مفاد نص المادة 174 مكرر مرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه لا يلزم إعلان الخصوم بقرار فتح باب المرافعة إذا لم يحضروا جلسة النطق به متى كانوا قد حضروا أية جلسة من الجلسات السابقة عليها أو قدموا مذكرة بدفاعهم، إلا أنه يتعين دعوة الخصوم في غير هاتين الحالتين للاتصال بالدعوى حتى تتم المرافعة من جديد أمام هيئة المحكمة. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر الجلسات أن المحكمة الاستئنافية انعقدت يوم 25/ 10/ 1995 برئاسة المستشار ..... وعضوية المستشارين.... وقررت حجز القضية للحكم لجلسة 29/ 11/ 1995 وفي ذلك اليوم تخلف عضو اليمين وحضر بدلاً عنه المستشار ...... وقررت الهيئة المذكورة إعادة الاستئناف إلى المرافعة لجلسة 30/ 11/ 1995 وبهذه الجلسة انعقدت المحكمة بالهيئة الجديدة وقررت حجز القضية للحكم لجلسة 27 / 12/ 1995. وكان لم يثبت من الأوراق حضور الخصوم النطق بقرار إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 30/ 11/ 1995 أو إعلانهم للاتصال بالدعوى لهذه الجلسة أمام المحكمة بهيئتها الجديدة رغم أنهم لم يكونوا قد حضروا من قبل أو قدموا مذكرة بدفاعهم في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل وبالقدر اللازم لعرض الطعن في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم.... لسنة..... مدني إسكندرية الابتدائية على الطاعن طالباً الحكم بندب خبير لتصفية الحساب بينهما وإلزامه بما يسفر عنه الحساب. حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها, استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... إسكندرية وبتاريخ 27/ 12/ 1995 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 61200 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم لجلسة 29/ 11/ 1995 ليست هي الهيئة التي أعادتها للمرافعة لجلسة 30/ 11/ 1995، لما كان ذلك. وكان الخصوم لم يحضروا أو يخطروا بفتح باب المرافعة وقد حجزت الهيئة المنعقدة بتشكيلها الجديد - في جلسة المرافعة - الدعوى للحكم للجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه ولئن كان مفاد نص المادة 174 مكرر مرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه لا يلزم إعلان الخصوم بقرار فتح باب المرافعة إذا لم يحضروا جلسة النطق به متى كانوا قد حضروا أية جلسة من الجلسات السابقة عليها أو قدموا مذكرة بدفاعهم، إلا أنه يتعين دعوة الخصوم في غير هاتين الحالتين للاتصال بالدعوى حتى تتم المرافعة من جديد أمام هيئة المحكمة. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر الجلسات أن المحكمة الاستئنافية انعقدت يوم 25/ 10/ 1995 برئاسة المستشار..... وعضوية المستشارين ..... وقررت حجز القضية للحكم لجلسة 29/ 11/ 1995 وفي ذلك اليوم تخلف عضو اليمين وحضر بدلاً عنه المستشار...... وقررت الهيئة المذكورة إعادة الاستئناف إلى المرافعة لجلسة 30/ 11/ 1995 وبهذه الجلسة انعقدت المحكمة بالهيئة الجديدة وقررت حجز القضية للحكم لجلسة 27/ 12/ 1995. وكان لم يثبت من الأوراق حضور الخصوم النطق بقرار إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 30/ 11/ 1995 أو إعلانهم للاتصال بالدعوى لهذه الجلسة أمام المحكمة بهيئتها الجديدة رغم أنهم لم يكونوا قد حضروا من قبل أو قدموا مذكرة بدفاعهم في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 318 لسنة 67 ق جلسة 13 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 14 ص 101

جلسة 13 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، محمد خيري أبو الليل، حسين يحيى فرغل، ودرويش أغا - نواب رئيس المحكمة.

----------------

(14)
الطعن رقم 318 لسنة 67 القضائية

(1) حكم. "تسبيبه: عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
وجوب شمول الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة. م 178 مرافعات. مؤداه. وجوب بيان المحكمة للوقائع والأدلة التي استندت إليها وكونت منها عقيدتها. علة ذلك.
(2) التزام. "الوفاء به".
الوفاء من الغير المبرئ لذمة المدين. شرطه. اتجاه إرادة الموفي للوفاء بدين غيره.

----------------
1 - إذ كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة بما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع والأدلة التي استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التي يصح قانوناً بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه، فإذا تعذر تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عاره قصور مبطل.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض - وأخذاً بمفهوم نص المادة 323 من القانون المدني - أن الوفاء بالدين يصح من أي شخص له مصلحة في الوفاء به وهذا الوفاء من شأنه إبراء ذمة المدين من الدين متى اتجهت إرادة الموفي إلى الوفاء بدين غيره ومن ثم فإنه يجوز لغير المستأجر أن يقوم بدفع الأجرة المتأخرة كما يدفع الغير الدين عن المدين متى اتجهت إرادة هذا الغير للوفاء إبراء لذمة المستأجر فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم.... لسنة.... أمام محكمة بنها الابتدائية بطلب الحكم بإخلائها من العين محل النزاع على سند من أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 18/ 5/ 1959 استأجر زوجها تلك العين من المالك السابق للعقار مقابل أجرة شهرية مقدارها 630 قرشاً بخلاف رسم النظافة وقد آلت إليه ملكية العقار وامتد عقد الإيجار للطاعنة بوفاة زوجها، وإذ امتنعت عن سداد القيمة الإيجارية عن المدة من أول ديسمبر سنة 1993 رغم تكليفها بالوفاء بتاريخ 19/ 12/ 1994 فقد أقام دعواه والتي أحيلت إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لاختصاصها محلياً بنظرها حيث قيدت أمامها برقم.... لسنة.... وحكمت بعدم قبولها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 12/ 12/ 1996 بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن إنذاري عرض الأجرة المقدمة صورتهما ضمن حافظة مستنداتها قد جاءا خلواً من البيانات التي تطلبتها المادة التاسعة من قانون المرافعات ومن حصول الإعلان على يد محضر وقبول الشئ المعروض أو رفضه وأن ذلك العرض لم يتم من صاحب الصفة في الوفاء بالأجرة ورتب على ذلك عدم براءة ذمتها من دين الأجرة في حين أن الثابت من هذين الإنذارين أنهما اشتملا على كافة البيانات التي يتطلبها القانون وتولى المحضر إعلانها وقد تم العرض من ابن الطاعنة وهو صاحب مصلحة في الوفاء بدين والدته بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة بما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع والأدلة التي استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التي يصح قانوناً بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه، فإذا تعذر تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عاره قصور مبطل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى خلو إنذاري عرض الأجرة المقدمين من الطاعنة من البيانات التي تطلبتها المادة التاسعة من قانون المرافعات ومما يفيد إعلانها على يد محضر وقبول الشئ المعروض أو رفضه وبالتالي لا أثر لها في براءة ذمتها من الأجرة عن الفترة المطالب بها في حين أن الثابت بهذين الإنذارين وإيصالي الإيداع المرفقين بهما أن عرض الأجرة قد تم على يد محضر وتضمن العرض تخويل المحضر إيداع الأجرة خزينة المحكمة حالة رفض الاستلام وأنه قد تم إيداع تلك الأجرة بمحكمة الوايلي الجزئية التي قامت بإيداعها لحساب المطعون ضده لدى محكمة بنها الجزئية حسبما ورد بخطابي محكمة الوايلي الموجه للمحكمة الأخيرة فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى هذه النتيجة دون أن يحدد الدليل الذي كونت منه المحكمة عقيدتها والذي من شأنه أن يفضي إلى تلك النتيجة ودون أن يبين أثر إيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة وتسلم المطعون ضده له دون تحفظ وإقرار الأخير بصحيفة الاستئناف بتمام إنذاره على يد محضر يكون مشوباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان المقرر وأخذاً بمفهوم نص المادة 323 من القانون المدني أن الوفاء بالدين يصح من أي شخص له مصلحة في الوفاء به وهذا الوفاء من شأنه إبراء ذمة المدين من الدين متى اتجهت إرادة الموفي إلى الوفاء بدين غيره ومن ثم فإنه يجوز لغير المستأجر أن يقوم بدفع الأجرة المتأخرة كما يدفع الغير الدين عن المدين متى اتجهت إرادة هذا الغير للوفاء إبراء لذمة المستأجر منها, متي كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وعلى ما سجلته مدونات الحكم المطعون فيه أن إنذارات عرض الأجرة قد وجهت من نجل المستأجر الأصلي وهو ابن الطاعنة التي امتد إليها عقد إيجار العين محل النزاع وأنه قصد من هذا العرض إبراء ذمتها من دين الأجرة دون أن يقرن هذا العرض بادعاء حق له على تلك العين فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتبر هذا العرض لم يتم من صاحب صفة في الوفاء به وانتهى من ذلك إلى أن ذمة الطاعنة لا زالت مشغولة بقيمة الإيجار عن الفترة المعروض عنها القيمة الإيجارية يكون معيباً ويتعين لكل ما تقدم نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وكان الثابت أن التكليف بالوفاء تضمن أجرة سبق سدادها فإنه يكون حابط الأثر ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة.

الطعن 4843 لسنة 67 ق جلسة 11 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 13 ص 96

جلسة 11 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي وزهير بسيوني - نواب رئيس المحكمة.

----------------

(13)
الطعن رقم 4843 لسنة 67 القضائية

(1) مقاولة. عقد "عقد المقاولة". مسئولية "المسئولية العقدية" "مسئولية المقاول الأصلي".
المقاول الأصلي. التزامه تجاه صاحب العمل بإنجاز العمل محل عقد المقاولة بما في ذلك أعمال المقاول من الباطن. مسئوليته عن إخلال مقاول الباطن بالتزاماته. مسئولية عقدية. أساسها. افتراض أن كل أعمال وأخطاء مقاول الباطن تعتبر بالنسبة لصاحب العمل صادرة من المقاول الأصلي. م 661 مدني.
(2) حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً" "بطلان الحكم". دعوى "الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية.
(3 - 5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". حكم "عيوب التدليل" "الفساد في الاستدلال". خبرة.
(3) محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض. إطراحها للأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون تدوين أسباب هذا الإطراح. قصور.
(4) فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.
(5) أخذ الحكم بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التي بني عليها. شرطه. أن تكون مؤديه إلى تلك النتيجة وتصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم.

---------------
1 - يدل النص في المادة 661 من القانون المدني على أن المقاول الأصلي يبقى ملتزماً نحو صاحب العمل، والتزاماته تنشأ من عقد المقاولة الأصلي لا من عقد المقاولة من الباطن. فيلتزم نحو صاحب العمل بإنجاز العمل محل عقد المقاولة الأصلي، ويدخل في ذلك العمل الذي أنجزه المقاول من الباطن، فإذا أخل المقاول من الباطن بالتزامه من إنجاز العمل طبقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها ولأصول الصنعة، كان المقاول الأصلي مسئولاً عن ذلك نحو صاحب العمل، ومسئولية المقاول الأصلي عن المقاول من الباطن مسئولية عقدية تنشأ من عقد المقاولة الأصلي، وتقوم على افتراض أن كل الأعمال والأخطاء التي تصدر من المقاول من الباطن تعتبر بالنسبة إلى صاحب العمل أعمالاً وأخطاء صدرت من المقاول الأصلي، فيكون هذا مسئولاً عنها قبله.
2 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته, حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.
3 - المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً.
4 - المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط.
5 - المقرر أن في أخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التي بني عليها مشروط بأن تكون مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها وتصلح رداً على الدفاع الجوهري الذي تمسك به الخصوم وإلا كان الحكم معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم.... لسنة.... جنوب القاهرة بطلب الحكم بندب خبير لتصفية الحسابات بينها وبين الشركة المطعون ضدها وتحديد مستحقاتها لدى الشركة الأخيرة، وبياناً لذلك قالت إنها تعاقدت مع المطعون ضدها في 25/ 11/ 1980 على توريد وتنفيذ أعمال شبكة الطرق الداخلية للمستعمرة السكنية لمحطة كهرباء السويس، ووفقاً للحسابات الختامية فإنها تداين الشركة المشار إليها بمبلغ (49595.440)، وإذ لم توف بهذه المديونية رغم إنذارها فقد أقامت دعواها بطلباتها السالفة، وقد أقامت الشركة المطعون ضدها دعوى فرعية تطالب فيها الشركة الطاعنة بأداء مبلغ (60685.073 جنيه). ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 27/ 1/ 1993 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ (46559.640 جنيه) وبرفض الدعوى الفرعية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق، كما استأنفته المطعون ضدها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت في 17/ 9/ 1997 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ (52810.656 جنيه). طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وبياناً لذلك تقول إنها تمسكت بمسئولية المطعون ضدها عن أعمال المقاول من الباطن إلا أن الحكم المطعون فيه أهدر هذا الدفاع الجوهري وأغفل ما جاء بالعقد المؤرخ 29/ 6/ 1985 بشأن تضامن المطعون ضدها مع مقاول الباطن في تنفيذ عقد المقاولة الذي يتيح لها السداد مباشرة إلى مقاول الباطن وعول على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب بشأن رفضه احتساب المبالغ التي سددتها إلى المقاول المذكور مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 661 من القانون المدني على أن: - 1 - يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن، إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفايته الشخصية. 2 - ولكنه يبقى في هذه الحالة مسئولاً عن المقاول من الباطن قبل رب العمل. "إنما يدل على أن المقاول الأصلي يبقى ملتزماً نحو صاحب العمل، والتزاماته تنشأ من عقد المقاولة الأصلي لا من عقد المقاولة من الباطن. فيلتزم نحو صاحب العمل بإنجاز العمل محل عقد المقاولة الأصلي، ويدخل في ذلك العمل الذي أنجزه المقاول من الباطن، فإذا أخل المقاول من الباطن بالتزامه من إنجاز العمل طبقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها ولأصول الصنعة، كان المقاول الأصلي مسئولاً عن ذلك نحو صاحب العمل. ومسئولية المقاول الأصلي عن المقاول من الباطن مسئولية عقدية تنشأ من عقد المقاولة الأصلي، وتقوم على افتراض أن كل الأعمال والأخطاء التي تصدر من المقاول من الباطن تعتبر بالنسبة إلى صاحب العمل أعمالاً وأخطاء صدرت من المقاول الأصلي، فيكون هذا مسئولاً عنها قبله. لما كان ذلك، وكان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً. وإنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً. وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، وأن في أخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التي بني عليها مشروط بأن تكون مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها وتصلح رداً على الدفاع الجوهري الذي تمسك به الخصوم وإلا كان الحكم معيباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن قيام مقاول الباطن بالعمل الذي تعاقدت عليه مع الشركة المطعون ضدها لا ينفي مسئولية الأخيرة استناداً إلى عقد المقاولة المؤرخ 29/ 6/ 1985 المبرم بين الطاعنة من جهة والمطعون ضدها ومقاول الباطن من جهة أخرى، المقدم إلى محكمة الموضوع، والذي تضمن النص على تضامن المطعون ضدها ومقاول الباطن على تنفيذ المقاولة محل العقد، كما نص على قبول المطعون ضدها أن تقوم الطاعنة بمحاسبة مقاول الباطن مباشرة على ما يقوم بتنفيذه من أعمال المقاولة خصماً من حسابها لدى الطاعنة، وأن قيامها بالسداد لأي منهما يبرئ ذمتها تجاه الآخر، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولم يلق بالاً إلى المستندات المقدمة من الطاعنة رغم مالها من دلالة وكان قصارى ما أقام عليه قضاءه هو تقرير الخبير المنتدب، فإن الحكم يكون قد ران عليه القصور.