الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 أغسطس 2014

الطعن 3759 لسنة 62 ق جلسة 14 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 15 ص 105

جلسة 14 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، رمضان أمين اللبودي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحي الدين السيد.

-----------------

(15)
الطعن رقم 3759 لسنة 62 القضائية

(1 - 5) حكم "الطعن فيه". إعلان "بيانات ورقة الإعلان: إعلان الأحكام". بطلان "بطلان الإجراءات". دعوى "إجراءات رفع الدعوى: التكليف بالحضور".
(1) ميعاد الطعن في الحكم. بدؤه من تاريخ صدوره. الاستثناء. من تاريخ إعلانه، م 213 مرافعات. وجوب أن يكون الإعلان لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي. علة ذلك. ضمان تحقق علمه بالصورة المعلنة.
(2) إعلان الحكم لا يكون إلا بواسطة المحضرين. وجوب مراعاة كافة إجراءات إعلان أوراق المحضرين المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه الأصلي. مؤداه. تسليم المحضر صورة إعلان الحكم في موطن المعلن إليه إلى أحد الأشخاص الذين عددتهم المادة 10/ 2 مرافعات. إغفاله إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه شخصياً. أثره. بطلان الإعلان. م 19 مرافعات.
(3) إثبات المحضر بورقة إعلان الحكم تسليمه صورة الإعلان إلى ابن عم المعلن إليه. تحريره باقي البيانات بخط غير مقروء لا يبين منه إثباته بيان عدم وجود المعلن إليه. أثره. بطلان الإعلان.
(4) اعتوار صورة ورقة الإعلان نقص أو خطأ أو اشتماله على بيان لا يمكن قراءته. أثره. بطلان الإعلان ولو كان الأصل صحيحاً. علة ذلك. عدم جواز تكملة النقص في بيانات ورقة الإعلان بدليل مستمد من غير الورقة ذاتها.
(5) بطلان إعلان الحكم الابتدائي للمحكوم عليه. أثره. عدم انفتاح ميعاد الطعن عليه بالاستئناف.

-------------------
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 213 من قانون المرافعات على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحول التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب" وكان من المقرر أن المناط في إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن أن يتحقق به علم المحكوم عليه لما يقدره المشرع من خطورة بدء مواعيد الطعن الأمر الذي دعاه إلى تقرير وجوب السعي بإيصال الصورة المعلنة إلى علم المعلن إليه بما قرره في الفقرة الثالثة من ذات المادة بألا يكون إعلانها إلا لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي نظراً لخطورة أثر هذا الإعلان في بدء مواعيد الطعن.
2 - إعلان الحكم لا يكون إلا بواسطة المحضرين بناء على طلب المحكوم له على أن تراعى في إعلانه كل الإجراءات والأوضاع المتعلقة بإعلان سائر أوراق المحضرين المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه الأصلي حسبما جاء في نص الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون المرافعات حيث يجري على أنه "وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار" بما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المحضر إذا ما قام بتسليم الورقة إلى أحد من هؤلاء دون أن يثبت عدم وجود المطلوب إعلانه شخصياً ترتب على ذلك بطلان الإعلان طبقاً للمادة 19 من ذات القانون.
3 - البين من ورقة إعلان الحكم الابتدائي إلى الطاعن. أن المحضر وإن كان قد أثبت فيها أنه قام بتسليم صورة الإعلان إلى ابن عم الطاعن "المعلن إليه"..... إلا أنه حرر باقي البيانات بخط يستحيل قراءته بحيث لا يبين منها إثباته البيان الخاص بعدم وجود الطاعن وهو ما يتكافأ مع عدم ثبوت هذا البيان ويرتب بطلان الإعلان.
4 - المقرر إنه إذا اعتور صورة ورقة الإعلان نقص أو خطأ أو اشتملت على بيان لا يمكن قراءته - كبيان عدم وجود المطلوب إعلانه مثلاً - بطل الإجراء ولو كان الأصل صحيحاً وكان البيان مكتوباً فيه بخط واضح. إذ لا يجوز في هذه الحالة تكملة النقص في بيانات ورقة الإعلان بأي دليل آخر مستمد من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل.
5 - إعلان الحكم الابتدائي للمحكوم عليه إعلاناً باطلاً.. لا ينفتح به ميعاد الطعن على الحكم الابتدائي بطريق الاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم.... لسنة.... مدني شبين الكوم الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بطرده من عقاراتهما المبينة بالصحيفة والتي يضع يده عليها بغير سند، أجابت المحكمة المطعون ضدهما إلى طلباتهما فاستأنف الطاعن حكمها بالاستئناف رقم.... لسنة.... طنطا "مأمورية شبين الكوم" وفيه قبلت المحكمة دفع المطعون ضده الأول بسقوط حق الطاعن في الطعن بالاستئناف لرفعه بعد الميعاد وحكمت بذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور حين اعتبر إعلانه بالحكم الابتدائي منتجاً لأثره في بدء ميعاد الاستئناف ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق فيه مع أن المادة 213 من قانون المرافعات تستلزم إعلان الحكم إما لشخص المحكوم عليه أو في موطنه بما يتعين معه على المحضر أن يثبت في ورقة الإعلان في حالة إعلان الحكم إلى غير شخص المحكوم عليه عدم وجوده وصفة من تسلم عنه الإعلان في موطنه وإلا كان الإعلان باطلاً إذ خلت ورقة الإعلان من ذلك فإنه لا يكون لها تأثير في بدء ميعاد الاستئناف الذي يظل مفتوحاً ويعيب الحكم بقضائه المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 213 من قانون المرافعات تنص على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحول التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب" وكان من المقرر أن المناط في إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن أن يتحقق به علم المحكوم عليه لما يقدره المشرع من خطورة بدء مواعيد الطعن الأمر الذي دعاه إلى تقرير وجوب السعي بإيصال الصورة المعلنة إلى علم المعلن إليه بما قرره في الفقرة الثالثة من ذات المادة بألا يكون إعلانها إلا لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي نظراً لخطورة أثر هذا الإعلان في بدء مواعيد الطعن. لما كان ذلك، فإن إعلان الحكم لا يكون إلا بواسطة المحضرين بناء على طلب المحكوم له على أن تراعي في إعلانه كل الإجراءات والأوضاع المتعلقة بإعلان سائر أوراق المحضرين المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه الأصلي حسبما جاء في نص الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون المرافعات حيث جرى على أنه "وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار" بما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المحضر إذا ما قام بتسليم الورقة إلى أحد من هؤلاء دون أن يثبت عدم وجود المطلوب إعلانه شخصياً ترتب على ذلك بطلان الإعلان طبقاً للمادة 19 من ذات القانون. لما كان ذلك وكان البين من ورقة إعلان الحكم الابتدائي إلى الطاعن، أن المحضر وإن كان قد أثبت فيها أنه قام بتسليم صورة الإعلان إلى ابن عم الطاعن. "......." إلا أنه حرر باقي البيانات بخط يستحيل قراءته بحيث لا يبين منها إثباته البيان الخاص بعدم وجود الطاعن وهو ما يتكافأ مع عدم ثبوت هذا البيان ويرتب بطلان الإعلان، لما هو مقرر من أنه إذا اعتور صورة ورقة الإعلان نقص أو خطأ أو اشتملت على بيان لا يمكن قراءته - كبيان عدم وجود المطلوب إعلانه مثلاً - بطل الإجراء ولو كان الأصل صحيحاً وكان البيان مكتوباً فيه بخط واضح. إذ لا يجوز في هذه الحالة تكملة النقص في بيانات ورقة الإعلان بأي دليل آخر مستمد من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل. لما كان ذلك، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً ولا ينفتح به ميعاد الطعن على الحكم الابتدائي بطريق الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 3008 لسنة 62 ق جلسة 17 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 16 ص 110

جلسة 17 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ خيري فخري، حسين نعمان، فتحي محمد حنضل - نواب رئيس المحكمة والسيد عبد الحكيم السيد.

---------------

(16)
الطعن رقم 3008 لسنة 62 القضائية

(1 - 3) ملكية "ملكية شائعة: اتحاد الملاك". بيع. دعوى "الصفة في الدعوى".
(1) إدارة الأجزاء المشتركة في العقار المقسم إلى طبقات أو شقق لاتحاد الملاك. قراراته ملزمة. شرطه. دعوة جميع ذوي الشأن إلى الاجتماع وصدور قراراته من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصبة. تعيين مأمور الاتحاد بذات الأغلبية. مهمته تنفيذ قراراته وتمثيله أمام القضاء حتى في مخاصمة الملاك أنفسهم.
(2) اجتماع اتحاد الملاك. شرط صحته. حضور مالكي 60% على الأقل من الأنصبة. عدم توافر هذه الأغلبية. لازمه. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد. صحة اجتماعها أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين وأياً كانت ملكياتهم.
(3) تكوين اتحاد الملاك لبناء العقارات أو مشتراها وتوزيع ملكياتها على أعضائها. مأمور الاتحاد يمثله في تنفيذ قراراته في هذا الشأن في مرحلة البناء. لازمه. احتساب تكاليفه وتوزيعها على وحداته. توزيع الوحدات على الأعضاء. أثره. لكل عضو ملكية مفرزة للوحدة التي اختص بها وملكية شائعة في الأجزاء الشائعة. انحصار سلطات مأمور الاتحاد في إدارة الأجزاء الشائعة.
(4، 5) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة، سلطتها في ندب الخبير". خبرة.
(4) تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص الحقيقة منها. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(5) محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب ندب خبير متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
(6) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد". محكمة الموضوع.
دفاع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. اعتباره سبباً جديداً. عدم جواز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.

-------------------
1 - النص في المادة 862 من القانون المدني على أن "حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا اتحاداً فيما بينهم ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها. "وفي المادة 864 منه على أن" إذا لم يوجد نظام للإدارة أو إذا خلا النظام من النص على بعض الأمور تكون إدارة الأجزاء المشتركة من حق الاتحاد وتكون قراراته في ذلك ملزمة، بشرط أن يدعي جميع ذوي الشأن بكتاب موصى عليه إلى الاجتماع، وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصباء، "وفي المادة 866 منه على أن" يكون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته، ويعين بالأغلبية المشار إليها في المادة 864.... ويمثل المأمور الاتحاد أمام القضاء حتى في مخاصمة الملاك إذا اقتضى الأمر. "وفي المادة 14 من قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 بإصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك على أن" "تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع أعضائه..." وفي المادة 17 منه على أن "فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون أو في هذا النظام لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور مالكي 60% على الأقل من الأنصبة في العقار، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع انعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوماً التالية ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين وأياً كانت ملكياتهم. "وفي المادة 18 منه على أن" ".... تصدر قرارات الجمعية من أغلبية أصوات الحاضرين محسوبة على أساس قيمة الأنصباء". فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن تكون إدارة الأجزاء المشتركة في العقار المقسم إلى طبقات أو شقق لاتحاد الملاك وفقاً للنظام الذي يضعه لذلك أو بقرارات فردية يصدرها إذا لم يكن قد وضع لنفسه نظاماً، وتكون قراراته في ذلك ملزمة بشرط أن يدعي جميع ذوي الشأن بموجب كتب موصى عليها إلى الاجتماع وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصباء، وأن تعيين مأمور الاتحاد الذي يتولى تنفيذ قراراته وتمثيله أمام القضاء حتى في مخاصمة الملاك أنفسهم متى استلزم الأمر ذلك إنما يكون بذات الأغلبية المشار إليها.
2 - اجتماع اتحاد الملاك لا يكون صحيحاً إلا بحضور مالكي 60% على الأقل من الأنصبة، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بناء على دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوماً التالية ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين وأياً كانت ملكياتهم.
3 - إذا كان الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها وتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها فإن مأمور الاتحاد أيضاً هو الذي يمثل الاتحاد في تنفيذ قراراته في هذا الشأن في مرحلة البناء بما يستلزمه ذلك من احتساب تكاليفه وتوزيعها على وحداته كل حسبما تميزت به من صفات وإلى أن يتم توزيع هذه الوحدات على الأعضاء يكون لكل عضو في الاتحاد ملكية مفرزة للوحدة التي اختص بها وملكية شائعة مع باقي الشركاء في الأجزاء الشائعة كالمناور والسلالم والمصاعد والأسطح والأفنية وتنحصر عندئذ سلطات مأمور الاتحاد في إدارة الأجزاء الشائعة من العقار.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص الحقيقة منها وحسبها أن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
5 - محكمة الموضوع غير ملزمة أصلاً بإجابة طلب ندب خبير متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
6 - لما كانت الأوراق قد خلت مما يدل على سبق تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإن ما تضمنه النعي يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم.... سنة.... مدني الجيزة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 50193 جنيه - الباقي من تكلفة الوحدة السكنية التي اختص بها بالعقار الذي أنشأه اتحاد الملاك المبين بالصحيفة - قضت المحكمة للمطعون ضده بطلباته بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم.... سنة.... القاهرة وفيه حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وذلك حين قضى بإلزامه بالمبلغ المطالب به على ما ذهب إليه من أنه باقي تكلفة الوحدة السكنية التي اختص بها في عقار التداعي، وأن للمطعون ضده - بحسبانه مأموراً لاتحاد ملاك العقار الكائنة به هذه الوحدة - الصفة في أن يطالبه بهذا المبلغ ويستأديه منه، في حين أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الجمعية العمومية لاتحاد الملاك التي انعقدت في 12/ 1/ 1989 لم يكتمل لها النصاب الذي تطلبته المادتان 864، 866 من القانون المدني إذ لم يحضرها إلاّ مالكو 33.04% من الأنصبة في العقار فتكون قراراتها بما فيها تعيين مأمور الاتحاد باطلة وغير ملزمة للأعضاء ويضحى المطعون ضده ولا صفة له في إقامة الدعوى قبله، هذا إلى أن القانون لا يخول لمأمور اتحاد الملاك إلاّ أن يطالبهم بالحقوق الناشئة عن إدارة الأجزاء المشتركة دون تلك الحقوق الناشئة عن إقامة المباني وتملكها لأنها تُعّد من قبيل أعمال التصرف، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يأخذ به أو يرد عليه بأسباب خاصة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 862 من القانون المدني على أن "حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا اتحاداً فيما بينهم ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها". وفي المادة 864 منه على "إذا لم يوجد نظام للإدارة أو إذا خلا النظام من النص على بعض الأمور تكون إدارة الأجزاء المشتركة من حق الاتحاد وتكون قراراته في ذلك ملزمة، بشرط أن يدعى جميع ذوي الشأن بكتاب موصى عليه إلى الاجتماع، وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على "أساس قيمة الأنصباء". وفي المادة 866 منه على أن "يكون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته، ويعين بالأغلبية المشار إليها في المادة 864... ويمثل المأمور الاتحاد أمام القضاء حتى في مخاصمة الملاك إذا اقتضى الأمر". وفي المادة 14 من قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 بإصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك على أن "تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع أعضائه....." وفي المادة 17 منه على أن "فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون أو في هذا النظام لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلاّ بحضور مالكي 60% على الأقل من الأنصبة في العقار، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع انعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوماً التالية ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين وأياً كانت ملكياتهم". وفي المادة 18 منه على أن ".... تصدر قرارات الجمعية من أغلبية أصوات الحاضرين محسوبة على أساس قيمة الأنصباء." ...... "فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن تكون إدارة الأجزاء المشتركة في العقار المقسم إلى طبقات أو شقق لاتحاد الملاك وفقاً للنظام الذي يضعه لذلك أو بقرارات فردية يصدرها إذا لم يكن قد وضع لنفسه نظاماً، وتكون قراراته في ذلك ملزمة بشرط أن يدعى جميع ذوي الشأن بموجب كتب موصى عليها إلى الاجتماع وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصباء، وأن تعيين مأمور الاتحاد الذي يتولى تنفيذ قراراته وتمثيله أمام القضاء حتى في مخاصمة الملاك أنفسهم متى استلزم الأمر ذلك إنما يكون بذات الأغلبية المشار إليها، ولا يكون اجتماع اتحاد الملاك صحيحاً إلا بحضور مالكي 60% على الأقل من الأنصبة، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بناء على دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوماً التالية ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين وأياً كانت ملكياتهم. كما أنه إذا كان الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها وتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها فإن مأمور الاتحاد أيضاً هو الذي يمثل الاتحاد في تنفيذ قراراته في هذا الشأن في مرحلة البناء بما يستلزمه ذلك من احتساب تكاليفه وتوزيعها على وحداته كل حسبما تميزت به من صفات وإلى أن يتم توزيع هذه الوحدات على الأعضاء يكون لكل عضو في الاتحاد ملكية مفرزة للوحدة التي اختص بها وملكية شائعة مع باقي الشركاء في الأجزاء الشائعة كالمناور والسلالم والمصاعد والأسطح والأفنية وتنحصر عندئذ سلطات مأمور الاتحاد في إدارة الأجزاء الشائعة من العقار. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن اتحاد ملاك عقار التداعي قد تكون لبناء هذا العقار وتوزيع وحداته على أعضائه، وقد دعيت الجمعية العمومية للاتحاد إلى الاجتماع بموجب كتب موصى عليها وانعقدت فعلاً في 14/ 12/ 1989 وحضر اجتماعها مالكو نسبة 65.52% من الأنصبة، وكان من بين قراراتها اعتماد الحساب الختامي لتكاليف كل وحدة وتفويض مأمور الاتحاد - المطعون ضده - في مطالبة الأعضاء بالمبالغ المتبقية في ذمتهم من تكاليف إنشاء الوحدات الخاصة بهم ومن بينهم الطاعن فأنذره مأمور الاتحاد ليسدد المبلغ موضوع التداعي وإذ لم يستجب أقام عليه الدعوى، ومتى كان ذلك فإن قضاء الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إلزام الطاعن بأن يدفع إلى المطعون ضده - بصفته مأموراً للاتحاد - المبلغ المتبقي في ذمته من تكليف الوحدة التي اختص بها يكون قد صادف صحيح القانون، ولا يقدح في ذلك أن تكون الجمعية العمومية للاتحاد قد اجتمعت في وقت سابق بتاريخ 12/ 1/ 1989 اجتماعاً لم يتوافر له النصاب المقرر قانوناً ما دام اجتماعها اللاحق في 14/ 12/ 1989 المعول عليه قد وقع صحيحاً واعتمدت فيه القرارات السابقة ومن ثم فإن تعييب الحكم المطعون بما ورد بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع حين ألزمه بالمبلغ المقضي به على قالة أن الجمعية العمومية لاتحاد الملاك قد اعتمدت كشوف الحساب الختامية التي ورد بها هذا المبلغ وأن الطاعن لم يجادل في ذلك في حين أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن التقدير الصحيح لتكلفة الوحدة الخاصة به يختلف عن التقدير محل الادعاء وطلب ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع غير أن المحكمة التفتت عن طلبه وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص الحقيقة منها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وهى غير ملزمة أصلاً بإجابة طلب ندب خبير متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد استخلصت - وفقاً لسلطتها التقديرية وما أطمأنت إليه من أوراق الدعوى وكشوف الحساب الختامية لتكلفة سائر وحدات العقار التي أقرتها الجمعية العمومية لاتحاد الملاك - أن الطاعن مدين بالمبلغ المطالب به باعتباره الباقي في ذمته من تكاليف الوحدة الخاصة به وارتأت أن ذلك كافٍ لتكوين عقيدتها في الدعوى للفصل فيها ولم تر وجهاً لندب خبير فلم تستجب لهذا الطلب وكان ما استخلصته سائغاً ومردوداً إلى أصله الثابت في الأوراق فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون إذ أن كشوف الحساب الختامية المقدمة من المطعون ضده قد ورد بها قرين اسم الطاعن أن الوحدة التي اختص بها تقع بالدورين الثامن والعاشر وهو ما يغاير الحقيقة باعتبار أن الفيلا الخاصة به تقع بالدورين الحادي عشر والثاني عشر كما أن المبلغ المحكوم به قد تضمن غرامة تأخير مقدارها 16322 جنيه لا أساس لإلزامه بها ولا يملك اتحاد الملاك فرضها عليه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه وقد خلت الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإن ما تضمنه النعي يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 420 لسنة 67 ق جلسة 24 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 17 ص 117

جلسة 24 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة ويحيى الجندي.

-----------------

(17)
الطعن رقم 420 لسنة 67 القضائية

(1) عمل "علاقة عمل". تأمينات. قانون. مدارس.
العلاقة التي تربط صاحب المدرسة بالعاملين فيها. علاقة تعاقدية. خضوعها لأحكام قوانين التعليم والعمل والتأمينات فيما لم يرد به نص في قانون التعليم وللقواعد التي ترد في شأنها بقرار وزير التعليم ولائحة المدرسة. خضوع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات. لا أثر له على طبيعة هذه العلاقة. علة ذلك.
(2) عمل "إنهاء العقد". تعويض. دعوى "الصفة في الدعوى".
دعوى التعويض عن إنهاء عقد العمل بالمدرسة الخاصة من الدعاوى الناشئة عن العلاقة التعاقدية. لازمه. وجوب توجيه الخصومة فيها إلى الممثل القانوني للمدرسة باعتباره صاحب الصفة في التقاضي.

----------------
1 - يدل النص في المواد 57، 58، 62، 67 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم على أن العلاقة التي تربط صاحب المدرسة سواء كان شخصاً اعتبارياً أو طبيعياً بالعاملين فيها هي علاقة تعاقدية تخضع للأحكام الواردة بقانون التعليم ولأحكام قانون العمل والتأمينات فيما لم يرد به نص في هذا القانون كما تخضع للقواعد التي ترد في شأنها بقرار وزير التعليم ولائحة المدرسة باعتبارها مكملة لعقد العمل ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة خضوع هذه المدارس لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات لأن ذلك لا يعدو أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين العمل وصاحب المدرسة.
2 - لما كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها الأولى التحقت بالعمل لدى المدرسة المطعون ضدها الثانية بموجب عقد عمل مؤرخ 28/ 10/ 1989 وأقامت دعواها بطلب التعويض عن إنهاء العقد، فإن الدعوى على هذا النحو تعد من الدعاوى الناشئة عن العلاقة التعاقدية القائمة بينها وصاحب المدرسة، بما لازمه أن الخصومة في الدعوى يتعين أن توجه إلى المدرسة في شخص من يمثلها قانوناً باعتبارها صاحبة الصفة في التقاضي بشأنها إذ يكون الطاعنون فاقدو الصفة في هذا الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى تقدمت بشكوى إلى مكتب العمل بأسيوط ضمنتها إنها كانت تعمل مدرسة بمدرسة........ وتم إنهاء عقدها تعسفياً اعتباراً من 1/ 7/ 1993، وإذا لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع ودياً، فقد أحال الأوراق إلى قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة أسيوط الابتدائية وقيدت الدعوى برقم..... لسنة.....، وبتاريخ 30/ 11/ 1993 قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الفصل وإلزام المطعون ضدها الثانية - مديرة مدرسة...... - أن تؤدي إلى المطعون ضدها الأولى أجرها بواقع 44 جنيهاً شهرياً اعتباراً من تاريخ الفصل، وحددت جلسة لنظر الطلبات الموضوعية أمام محكمة أسيوط الابتدائية، وأمام تلك المحكمة قيدت الدعوى برقم.... لسنة..... وطلبت المطعون ضدها الأولى الحكم أصلياً: بعدم الاعتداد بقرار إنهاء خدمتها الحاصل في 1/ 8/ 1993 وصرف كامل راتبها بواقع 94 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/ 7/ 1993 وحتى الحكم في موضوع الدعوى، واحتياطياً: إلزام المطعون ضدها الثانية بصفتها أن تدفع لها مبلغ 30.000 جنيهاً تعويضاً عما أصابها من أضرار، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أدخلت المطعون ضدها الأولى كل من مدير عام التعليم الخاص بصفته ووكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحافظ أسيوط بصفته "الطاعنون" خصوماً في الدعوى، وعدلت طلبها الاحتياطي إلى إلزام الطاعنين والمطعون ضدها الثانية متضامنين أن يدفعوا إليها مبلغ 94 جنيهاً مرتب شهر يوليو 1993 ومبلغ 94 جنيهاً مقابل مهلة الإخطار ومبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً عما أصابها من أضرار، أعادت المحكمة الدعوى إلى الخبير وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 1/ 8/ 1993 أولاً: برفض الدفع المبدى من المطعون ضدها الثانية بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. ثانياً: بصرف مبلغ 38 جنيهاً للمطعون ضدها الأولى مرتب شهر يوليو 1993 ومبلغ 38 جنيهاً راتب شهر مقابل بدل إخطار. ثالثاً: إلزام الطاعنين والمطعون ضدها الثانية متضامنين أن يؤدوا للمطعون ضدها الأولى مبلغ ألف جنيه تعويضاً عن الفصل التعسفي. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم.... لسنة....، وأقام الطاعنون استئنافاً فرعياً قيد رقم..... لسنة....، وبتاريخ 18/ 2/ 1997 حكمت المحكمة في الاستئناف رقم..... لسنة.... بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به البند الثالث إلى إلزام الطاعنين والمطعون ضدها الثانية متضامنين أن يدفعوا للمطعون ضدها الأولى مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن الفصل التعسفي وفي موضوع الاستئناف الفرعي رقم.... لسنة.... برفضه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن علاقة العاملين بالمدارس الخاصة علاقة تعاقدية يحكمها عقد العمل المبرم بينهما وأن ما تقوم به مديريات التربية والتعليم من تفتيش فني على هذه المدارس وما تصدره من قرارات في هذا الشأن لا يعدو وأن يكون تنظيماً للعلاقة القائمة بين المدارس الخاصة والعاملين بها، وإذ كانت دعوى المطعون ضدها ناشئة عن العلاقة التعاقدية التي تربطها بالمدرسة التي تمثلها المطعون ضدها الثانية، فإنه لا يكون للطاعنين صفة في النزاع الدائر بين المدرسة والمطعون ضدها الأولى في خصوص فصلها من العمل, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين والمطعون ضدها الثانية متضامنين بتعويض الضرر الذي أصاب المطعون ضدها الأولى عن فصلها تعسفياً على الرغم من تمسكهم بانتفاء العلاقة بينهم وبين المطعون ضدها الأولى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 56 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم على أن "تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات - كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون"، وفي المادة 58 على أنه "يشترط في صاحب المدرسة ما يأتي: - أن يكون شخصاً اعتبارياً... على إنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور هذا القانون ولا يملكها أشخاص اعتباريون تعتبر مرخصاً لها بالعمل طوال مدة بقاء صاحبها على قيد الحياة"، وفي المادة 62 على إنه "مع مراعاة أحكام قوانين التعليم والعمل والتأمينات تضع كل مدرسة خاصة لائحة بنظام سير العمل بها.... ويصدر باعتماد هذه اللائحة قرار من المحافظ المختص...." وفي المادة 67 على إنه "..... ويصدر بتنظيم علاقة العمل بين العاملين في المدرسة الخاصة وصاحبها قرار من وزير التعليم بعد أخذ رأي وزير القوى العاملة" يدل على أن العلاقة التي تربط صاحب المدرسة - سواء كان شخصاً اعتبارياً أو طبيعياً بالعاملين فيها هي علاقة تعاقدية تخضع للأحكام الواردة بقانون التعليم ولأحكام قانون العمل والتأمينات فيما لم يرد به نص في هذا القانون، كما تخضع للقواعد التي ترد في شأنها بقرار وزير التعليم ولائحة المدرسة باعتبارها مكملة لعقد العمل، ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة خضوع هذه المدارس لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات لأن ذلك لا يعدو وأن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين العامل وصاحب المدرسة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها الأولى التحقت بالعمل لدى المدرسة المطعون ضدها الثانية بموجب عقد عمل مؤرخ 28/ 10/ 1989 وأقامت دعواها بطلب التعويض عن إنهاء العقد، فإن الدعوى على هذا النحو تعد من الدعاوى الناشئة عن العلاقة التعاقدية القائمة بينها وصاحب المدرسة، بما لازمه أن الخصومة في الدعوى يتعين أن توجه إلى المدرسة في شخص من يمثلها قانوناً باعتبارها صاحب الصفة في التقاضي بشأنها إذ يكون الطاعنون فاقدوا الصفة في هذا الخصوص، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين متضامنين مع المطعون ضدها الثانية بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي.... و.... لسنة..... أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنين بالتعويض وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم لرفعها على غير ذي صفة

الطعن 16 لسنة 65 ق جلسة 25 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 أحوال شخصية ق 18 ص 122

جلسة 25 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد الحميد الحلفاوي - نائبي رئيس المحكمة، ناجي عبد اللطيف وسعيد عبد الرحمن.

------------------

(18)
الطعن رقم 16 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: تحكيم".
(1) التزام الحكمين بإخطار الزوجين بموعد ومكان مجلس التحكيم. م 9/ 1 من ق 25 لسنة 1929 المعدلة بق 100 لسنة 1985. عدم استلزام شكلاً خاصاً في الإخطار وحضور الزوجين معاً. غياب أحدهما لا يرتب بطلان إجراءات التحكيم. أثره. وجوب استمرار الحكمين في المهمة المنوطة بهما.
(2) طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها للعودة إلى منزل الزوجية. وجوب تدخل المحكمة بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحاً واتخاذ إجراءات التحكيم إذا تبين استحكام الخلاف بينهما. اتفاق الحكمين على التطليق. أثره. نفاذ قرارهما في حق الزوجين والتزام القاضي به وامتناعه عن إحالة الدعوى إلى التحقيق. علة ذلك.

----------------
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره" يدل على أن المشرع أوجب على الحكمين إخطار الزوجين بموعد ومكان مجلس التحكيم، دون أن يحدد شكلاً خاصاً يتعين على الحكمين التزامه في الإخطار ولم يشترط هذا النص لصحة عمل الحكمين حضور الزوجين معاً، فإذا لم يحضر أحدهما عن عمد أو تراخ فلا يترتب على ذلك بطلان إجراءات التحكيم، طالما تم إخطاره بالموعد المحدد للتحكيم، وعندئذ يجب على الحكمين أن يستمرا في المهمة المنوطة بهما إذ لا يؤثر في سير عملهما غياب أحد الزوجين.
2 - مفاد النص في الفقرة الخامسة من المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية، تعين على المحكمة التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحاً، فإذا تبين لها أن الخلاف مستحكم، اتخذت إجراءات التحكيم، فإذا اتفق الحكمان على التطليق فإن قرارهما ينفذ في حق الزوجين وإن لم يرتضاه ويلتزم به القاضي لأن مبنى التحكيم الحكم لا الوكالة أو الشهادة. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد طلبت التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة، وبعد أن حاولت محكمة أول درجة الإصلاح بين الزوجين، ندبت حكمين، فرأى الحكمان أن الخلاف مستحكم بين الطرفين بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما، بما لازمه أن تحكم المحكمة بما انتهى إليه الحكمان من التفريق بين الزوجين، فلا يجوز للمحكمة من بعد إحالة الدعوى إلى التحقيق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم.... لسنة..... كلي أحوال شخصية الإسكندرية على الطاعن بطلب الحكم باعتبار إنذاره لها بالدخول في طاعته كأن لم يكن، وقالت بياناً لدعواها إنها زوج له ولم يدخل بها وهو غير أمين عليها وأنذرها للدخول في طاعته ومن ثم أقامت الدعوى، ثم أضافت إلى طلباتها طلب التطليق، ندبت المحكمة حكمين وبعد أن قدما تقريرهما، حكمت بتاريخ 26/ 4/ 1994 بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة وتطليق المطعون ضدها على الطاعن، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... الإسكندرية، وبتاريخ 9/ 11/ 1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم عول في قضائه على تقرير الحكمين رغم بطلانه لخلوه من أقواله، إذ تعمد الحكمان - بناء على طلب المطعون ضدها - إعلانه بعنوان وهمي بمدينة الإسكندرية رغم علمها بموطنه خارج الجمهورية والذي أعلنته فيه بدعويي التطليق والنفقة، كما أنه طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أن الحكم المطعون فيه لم يجبه لطلبه مكتفياً بالأخذ بتقرير الحكمين، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول. ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره" يدل على أن المشرع أوجب على الحكمين إخطار الزوجين بموعد ومكان مجلس التحكيم، دون أن يحدد شكلاً خاصاً يتعين على الحكمين التزامه في الإخطار ولم يشترط هذا النص لصحة عمل الحكمين حضور الزوجين معاً، فإذا لم يحضر أحدهما عن عمد أو تراخ فلا يترتب على ذلك بطلان إجراءات التحكيم، طالما تم إخطاره بالموعد المحدد للتحكيم، وعندئذ يجب على الحكمين أن يستمرا في المهمة المنوطة بهما إذ لا يؤثر في سير عملهما غياب أحد الزوجين. لما كان ذلك، وكان الحكمان قد أرفقا بتقريرهما ما يدل على إخطار الطاعن بالموعد المحدد للتحكيم، وجاء بمذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 5/ 7/ 1994 أن الحكمين امتنعا عن سماع وكيله وأصرا على حضوره شخصياً بما يؤكد إخطار الحكمين له، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من بطلان تقرير الحكمين لعدم إخطاره مما ترتب عليه عدم حضوره مجلس التحكيم يكون على غير أساس، والنعي مردود في شقه الثاني ذلك بأن مفاد النص في الفقرة الخامسة من المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية، تعين على المحكمة التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحاً، فإذا تبين لها أن الخلاف مستحكم، اتخذت إجراءات التحكيم، فإذا اتفق الحكمان على التطليق فإن قرارهما ينفذ في حق الزوجين وإن لم يرتضياه ويلتزم به القاضي لأن مبنى التحكيم الحكم لا الوكالة أو الشهادة، لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد طلبت التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة، وبعد أن حاولت محكمة أول درجة الإصلاح بين الزوجين، ندبت حكمين، فرأى الحكمان أن الخلاف مستحكم بين الطرفين بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما، بما لازمه أن تحكم المحكمة بما انتهى إليه الحكمان من التفريق بين الزوجين، فلا يجوز للمحكمة من بعد إحالة الدعوى إلى التحقيق وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر, فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2895 لسنة 62 ق جلسة 26 / 1/ 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 20 ص 129

جلسة 26 من يناير سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.
--------------
(20)
الطعن رقم 2895 لسنة 62 القضائية
 (1)تقادم. دفوع. محكمة الموضوع. نظام عام. نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد". 
الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام. مؤداه. عدم قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. إثارته لأول مرة في الطعن بالنقض. سبب جديد غير جائز القبول. 
(2، 3) تعويض. مسئولية "المسئولية التقصيرية". محكمة الموضوع. محاماة. نقابات. نقض.
(2)المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع. وصف الفعل أو الترك بأنه خطأ من عدمه. مسألة قانونية. خضوع قاضي الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
 (3)
مجاوزة لجنة قبول المحامين لاختصاصها لا تشكل انحرافاً عن السلوك المألوف أو تعدياً. قرارها بمحو قيد المطعون ضده من الجدول رغم انعقاد الاختصاص بذلك لمجلس تأديب المحامين. لا يتوافر به الخطأ كعنصر لمسائلة نقابة المحامين بالتعويض.
-----------------
1 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى بالتقادم فلا يصح لها أن تتمسك به أمام محكمة النقض لأن الدفع بالتقادم لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لعدم تعلقه بالنظام العام، ومن ثم فإن إثارته لأول مرة في الطعن بالنقض يكون من قبيل السبب الجديد غير جائز القبول.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول، وأنه وإن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع، إلا أن وصف الفعل أو الترك بأنه خطأ أو غير خطأ من المسائل القانونية التي يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض.
3 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمساءلة النقابة الطاعنة بالتعويض على ما جاء في أسبابه من أن لجنة قبول المحامين قد جاوزت اختصاصها إذ قررت محو قيد المطعون ضده من الجدول في حين أن الاختصاص بذلك معقود لمجلس تأديب المحامين وهو ما يعد خطأ يستوجب التعويض. وإذ كان ما أورده الحكم في هذا الصدد لا يتوافر به الخطأ كعنصر من عناصر المسئولية، ذلك أن مجاوزة لجنة قبول المحامين لاختصاصها لا تشكل انحرافاً عن السلوك المألوف بحيث يصبح تعدياً.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى.... لسنة.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية على نقابة المحامين بطلب إلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ مائة ألف جنيه. وقال بياناً لدعواه إنه أثناء عمله ضابطاً بمديرية أمن الإسكندرية حكم عليه في الجنحة رقم 917 لسنة 1979 الدخيلة بالحبس ستة أشهر لاستعماله القسوة مع أحد المحامين وإذ استأنف هذا الحكم استبدلت عقوبة الغرامة بالحبس ثم صار الحكم باتاً برفض الطعن فيه بطريق النقض، وإنه استقال من وظيفته هذه واشتغل بالمحاماة اعتباراً من 10/ 2/ 1983 ثم استصدر حكماً من محكمة الجنايات في 17/ 11/ 1986 برد اعتباره، وإذ علم بصدور قرار من لجنة القيد بالنقابة المشار إليها في 28/ 2/ 1985 بإلغاء قيده فقد استأنف هذا القرار حيث قضى في الاستئناف بإلغائه، ولما كانت قد أصابته أضرار مادية وأدبية من جراء ذلك القرار يقدر تعويضه عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 24/ 2/ 1990 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... ومحكمة الاستئناف قضت في 11/ 3/ 1992 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام النقابة بأن تدفع إلى المستأنف مبلغ خمسة آلاف جنيه. طعنت النقابة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون إذ لم يقض بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي إعمالاً لحكم المادة 172 من القانون المدني باعتبار أن المطعون ضده علم بحدوث الضرر وبشخص محدثه في سنة 1985 إلا أنه لم يرفع دعواه إلا في شهر نوفمبر سنة 1988 - الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى بالتقادم فلا يصح لها أن تتمسك به أمام محكمة النقض لأن الدفع بالتقادم لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لعدم تعلقه بالنظام العام، ومن ثم فإن إثارته لأول مرة في الطعن بالنقض يكون من قبيل السبب الجديد غير جائز القبول.
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن صدور قرار من لجنة قبول المحامين بإلغاء قيد المطعون ضده لم يقصد به معاقبته وإنما كان بسبب فقده شرطاً من الشروط اللازمة للقيد في نقابة المحامين ولاستمرار هذا القيد - وهو عدم سبق صدور حكم على طالب القيد في جناية أو جنحة ماسة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وإذا كان هذا هو الدافع إلى إلغاء قرار القيد الذي تم بطريق الغش فإن الأمر لا يشكل خطأ يستوجب المساءلة المدنية، ولما كان الحكم قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول، وأنه وإن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع، إلا أن وصف الفعل أو الترك بأنه خطأ أو غير خطأ من المسائل القانونية التي يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمساءلة النقابة الطاعنة بالتعويض على ما جاء في أسبابه من أن لجنة قبول المحامين قد جاوزت اختصاصها إذ قررت محو قيد المطعون ضده من الجدول في حين أن الاختصاص بذلك معقود لمجلس تأديب المحامين وهو ما يعد خطأ يستوجب التعويض. وإذ كان ما أورده الحكم في هذا الصدد لا يتوافر به الخطأ كعنصر من عناصر المسئولية، ذلك أن مجاوزة لجنة قبول المحامين لاختصاصها لا تشكل انحرافاً عن السلوك المألوف بحيث يصبح تعدياً، ولما كانت رقابة هذه المحكمة تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف ذات الأثر في هذا الاستخلاص، فإن ذلك مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، لما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف إذ انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون.

الطعن 2639 لسنة 62 ق جلسة 26 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 19 ص 126

جلسة 26 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.

-----------------

(19)
الطعن رقم 2639 لسنة 62 القضائية

(1، 2) قرار إداري. اختصاص "اختصاص ولائي". دعوى "تكييف الدعوى". حيازة. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
(1) منع المحاكم من تفسير الأوامر الإدارية. م 17/ 1 ق 46 لسنة 1972. مقصوده. صيانتها من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل.
(2) دعوى الطاعنين بطلب منع تعرض المطعون ضدهم لهما في الانتفاع بأرض النزاع على قالة امتلاكهما لها ووضع اليد عليها. وأن تعرضهم أدى لصدور أمر إداري بوقف إجراءات الترخيص بإقامة بناء عليها. الفصل في هذا النزاع لا ينطوي على مساس بأمر إداري. عدم اختصاص محاكم القضاء الإداري بنظره. علة ذلك.

---------------
1 - النص في المادة 17/ 1 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن "ليس للمحاكم أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه" - مقصود به منع المحاكم من تفسير الأوامر الإدارية التي تصدر في حدود القانون تحقيقاً لمصلحة عامة إذا قام خلاف حول الشك في مفهومها. وذلك صيانة لهذه الأوامر من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل.
2 - إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعنين أقاماها بطلب الحكم بمنع تعرض المطعون ضدهم لهما في الانتفاع بقطعة أرض قالا إنهما يملكانها ويضعان اليد عليها، وأن هذا التعرض أدى إلى صدور قرار من جهة الإدارة بوقف إجراءات الترخيص بإقامة بناء على تلك الأرض - فإن الفصل في هذا النزاع لا ينطوي على مساس بأمر إداري يمتنع على المحاكم إلغاؤه أو تأويله أو وقف تنفيذه لأن البحث فيه يتعلق بالتحقق مما إذا كان هناك تعد من المطعون ضدهم على حيازة الطاعنين بادعاء حق يتعارض مع حق هذين الأخيرين في وضع اليد، ومن ثم فإن النزاع في حقيقته يخرج عن نطاق الأمر الإداري سالف البيان لأن التعرض المدعى به لا يستند إلى هذا الأمر وإنما هو الذي أدى إلى صدوه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاص محاكم القضاء الإداري بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون في مسألة اختصاص متعلق بالولاية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى.... لسنة.... مدني أسيوط الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بمنع تعرضهم لهما في الانتفاع بالعقار المبين بالأوراق. وقالا بياناً لذلك إنهما يمتلكان هذا العقار بعقود مسجلة وأن اتفاقاً أبرم بينهما والمطعون ضدهم الستة الأول سنة 1967 انتهت به حالة الشيوع التي كانت قائمة بينهم، وخلصت لهما الملكية والحيازة بالحكم الصادر في الدعوى رقم..... لسنة.... مدني بندر ثاني أسيوط، وإذ شرعا في إقامة بناء على الأرض الفضاء من هذا العقار نازعهم المطعون ضدهم المذكورون بادعائهم ملكية هذه الأرض، وقيامهم بالتبرع بها لبناء مسجد عليها مما حدا بالمطعون ضدهم الخمسة الأخيرين إلى إصدار قرار بوقف ترخيص البناء، فأقاما الدعوى ليحكم لهما بطلبهما السالف. ومحكمة أول درجة حكمت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري. استأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف.... لسنة.... أسيوط. وبتاريخ 10/ 3/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم كيف الدعوى بأنها طعن في قرار إداري بوقف ترخيص البناء - في حين أنها دعوى بمنع التعرض الصادر من المطعون ضدهم، وأنهما - الطاعنان - أقاما دعوى أمام القضاء الإداري طعناً على هذا القرار الأخير مما يدل على أن طلبهما في النزاع المطروح منبت الصلة بالقرار ذاته - الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 17/ 1 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن "ليس للمحاكم أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه" - مقصود به منع المحاكم من تفسير الأوامر الإدارية التي تصدر في حدود القانون تحقيقاً لمصلحة عامة إذا قام خلاف حول الشك في مفهومها. وذلك صيانة لهذه الأوامر من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنين أقاماها بطلب الحكم بمنع تعرض المطعون ضدهم لهما في الانتفاع بقطعة أرض قالا إنهما يملكانها ويضعان اليد عليها، وأن هذا التعرض أدى إلى صدور قرار من جهة الإدارة بوقف إجراءات الترخيص بإقامة بناء على تلك الأرض - فإن الفصل في هذا النزاع لا ينطوي على مساس بأمر إداري يمتنع على المحاكم إلغاؤه أو تأويله أو وقف تنفيذه لأن البحث فيه يتعلق بالتحقق مما إذا كان هناك تعد من المطعون ضدهم على حيازة الطاعنين بادعاء حق يتعارض مع حق هذين الأخيرين في وضع اليد، ومن ثم فإن النزاع في حقيقته يخرج عن نطاق الأمر الإداري سالف البيان لأن التعرض المدعى به لا يستند إلى هذا الأمر وإنما هو الذي أدى إلى صدوره. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاص محاكم القضاء الإداري بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون في مسألة اختصاص متعلق بالولاية مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم.... لسنة.... أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محاكم القضاء العادي بنظر الدعوى.

الطعنان 5591 و5601 لسنة 66 ق جلسة 27 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 21 ص 133

جلسة 27 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابة - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، عبد الصمد عبد العزيز, عبد الرحمن فكري - نواب رئيس المحكمة، ومحسن فضلي.

----------------

(21)
الطعنان رقما 5591، 5601 لسنة 66 القضائية

(1) عقد "تحديد نطاق العقد".
العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
(2) عقد "عقد مقاولة: نطاق العقد". حكم، "عيوب التدليل: الخطأ، القصور".
اتفاق الطاعنة مع الشركة المطعون ضدها بالتزام الأخيرة بتنفيذ العمل المتفق عليه بنفسها دون أن تسنده في جملته أو جزء منه إلى مقاول من الباطن. وجوب إعمال هذا الاتفاق. تطبيق الحكم المطعون فيه عقد المقاولة من الباطن الذي لم تكن الطاعنة طرفاً فيه وقضائه بتسليم المنقولات المتحفظ عليها للمقاول من الباطن والتعويض. قصور وخطأ.
(3) نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
نقض الحكم للخطأ في تطبيق القانون. النعي عليه في الطعن المنضم أياً كان وجه الرأي. غير منتج.

---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
2 - لما كان واقع الدعوى أن الطاعنة قد اتفقت مع الشركة المطعون ضدها الثانية بموجب عقد مقاولة مؤرخ 7/ 2/ 1984 والمقدم صورته منها أمام محكمة أول درجة على أن تقوم الشركة المطعون ضدها الثانية بإنشاء العمارات المبينة بالعقد لصالح الطاعنة وتضمن البند الثامن منه التزاماً عليها هو القيام بالعمل المتفق عليه بنفسها وحظر عليها أن تسند تنفيذه في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن وإلا كان الجزاء الفسخ ولعدم قيام المقاول الأصلي بتنفيذ العملية في الميعاد المتفق عليه في العقد فقد سحبت الطاعنة العملية منه بعد ما أنذرته رسمياً بذلك وتحفظت على المنقولات الموجودة بالموقع والمملوكة له ضماناً لحقوقها قبله، وإذا لم يطبق الحكم العقد آنف الذكر على موضوع النزاع رغم وجوب إعماله وطبق عقد المقاولة من الباطن والذي لم تكن الطاعنة طرفاً فيه وخلص إلى أن المنقولات الموجودة بالموقع ملكاً للمطعون عليه الأول - المقاول من الباطن - وقضى له بتسليمها فضلاً عن مبلغ التعويض فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
3 - لما كانت هذه المحكمة قد انتهت في الطعن رقم 5591 لسنة 66 القضائية - على ما سلف بيانه - إلى أن الحكم المطعون فيه لم يصادف صحيح القانون بما يوجب نقضه، فإن النعي عليه بسببي الطعن رقم 5601 لسنة 66 القضائية - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين - تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 5601 لسنة 66 ق أقام على الشركة الطاعنة في الطعن رقم 5591 لسنة 66 ق والشركة المطعون عليها الثانية في الطعنين أمام القضاء المستعجل الدعوى رقم.... لسنة.... مستعجل الإسكندرية والتي قيدت برقم.... لسنة.... مدني الإسكندرية الابتدائية لعدم اختصاصه بنظرها طالباً الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تسلمه العدة الخشبية الموصوفة بالصحيفة وذلك في مواجهة الشركة المطعون عليها الثانية في الطعنين وبإلزامهما بأن يؤديا إليه مبلغ 20.000 جنيهاً وقال شرحاً لها إنه بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 1/ 6/ 1986 ومحرر بينه وبين الشركة المطعون عليها الثانية في الطعنين أسندت إليه العملية المكلفة بها لصالح الشركة الطاعنة فقام بتوريد العدة الخشبية والعمالة اللازمة لتنفيذ الأعمال المتفق عليها وبعد مضي سنة على مباشرته العمل منعته الشركة الطاعنة من العمل بالموقع مما أصابه بأضرار فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً. وبعد إيداع تقريره أعادت المحكمة المأمورية له لمباشرتها حسبما جاء بمنطوق حكمها وبعد إيداع تقريره الثاني قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... الإسكندرية وبتاريخ 21/ 3/ 1996 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بتسليم العدة الخشبية وبأداء مبلغ 1000 جنيهاً للطاعن في مواجهة الشركة المطعون عليها الثانية في الطعنين. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها برقم 5591 لسنة 66 ق وطعن فيه أيضاً بذات الطريق المطعون عليه الأول وقيد طعنه برقم 5601 لسنة 66 ق وأودعت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه وفي الطعن الثاني برفضه وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.

الأول: الطعن رقم 5591 لسنة 66 القضائية:
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه تأسيساً على عقد المقاولة من الباطن المؤرخ 1/ 6/ 1986 والمبرم بين المطعون عليهما الأول - المقاول من الباطن - والثاني - المقاول الأصلي - وما لحق الأول من أضرار نتيجة سحب الطاعنة العمل من المقاول الأصلي رغم أن العقد المؤرخ 7/ 2/ 1984 والمحرر بين الأخير وبينها يمنعه - عملاً بنصوصه - من إسناد العمل أو جزء منه إلى مقاول من الباطن وإلا اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بما مؤداه أن المعدات المستخدمة في موقع العمل ملكاً للمقاول الأصلي ويحق للطاعنة أن تتحفظ عليها ضماناً لتنفيذ العمل، وإذ غاير الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. لما كان ذلك، وكان واقع الدعوى أن الطاعنة قد اتفقت مع الشركة المطعون ضدها الثانية بموجب عقد مقاولة مؤرخ 7/ 2/ 1984 والمقدم صورته منها أمام محكمة أول درجة على أن تقوم الشركة المطعون ضدها الثانية بإنشاء العمارات المبينة بالعقد لصالح الطاعنة وتضمن البند الثامن منه التزاماً عليها هو القيام بالعمل المتفق عليه بنفسها وحظر عليها أن تسند تنفيذه في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن وإلا كان الجزاء الفسخ ولعدم قيام المقاول الأصلي بتنفيذ العملية في الميعاد المتفق عليه في العقد فقد سحبت الطاعنة العملية منه بعد أن أنذرته رسمياً بذلك وتحفظت على المنقولات الموجودة بالموقع والمملوكة له ضماناً لحقوقها قبله، وإذا لم يطبق الحكم العقد آنف الذكر على موضوع النزاع رغم وجوب إعماله وطبق عقد المقاولة من الباطن والذي لم تكن الطاعنة طرفاً فيه وخلص إلى أن المنقولات الموجودة بالموقع ملكاً للمطعون عليه الأول - المقاول من الباطن - وقضى له بتسليمها فضلاً عن مبلغ التعويض فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وهو ما يوجب نقضه.

الثاني: الطعن رقم 5601 لسنة 66 القضائية:
وحيث إن الطعن بني على سببين حاصل نعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تعاقد مع الشركة المطعون عليها الثانية في 1/ 6/ 1986 على تنفيذ العملية المسندة إليها من الشركة المطعون عليها الأولى فاستحضر بموقع العمل عدته الخشبية ومقدارها مائة متر خشب والشدات الخشبية لزومها وقدم المستندات الدالة على هذا المقدار إلا أن الحكم قضى له بمقدار من الأخشاب حسبما جاء بتقرير الخبير الثاني لا تتفق ومقدار العدة الخشبية المطالب بها، ومبلغ 1000 جنيه كتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية بسبب احتباس الشركة المطعون عليها الأولى العدة الخشبية وما لحق سمعته كمقاول لا يتناسب مع هذه الأضرار بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك إنه لما كانت هذه المحكمة قد انتهت في الطعن رقم 5591 لسنة 66 القضائية - على ما سلف بيانه. إلى أن الحكم المطعون فيه لم يصادف صحيح القانون بما يوجب نقضه، فإن النعي عليه بسببي الطعن رقم 5601 لسنة 66 القضائية - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الموضوع في الطعنين صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم 426 لسنة 51 ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 5135 لسنة 67 ق جلسة 27 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 22 ص 138

جلسة 27 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابة - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، شكري العميري، عبد الرحمن فكري - نواب رئيس المحكمة ومحسن فضلي.

---------------

(22)
الطعن رقم 5135 لسنة 67 القضائية

 (1)نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن. شرطه. أن يكون الخصم حقيقياً وذا صفة في تمثيله للخصوم.
(2)
دعوى "الصفة".
تمثيل الدولة في التقاضي. الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته.
(3، 4 ) قانون "تفسيره". استئناف. رسوم "الرسوم القضائية". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
 (3)
نص القانون العام المطلق. عدم جواز تخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه. علة ذلك.
 (4)
ورود النص عاماً بجواز استئناف الأحكام طبقاً لقانون الرسوم دون أن يقصر حق الاستئناف على فئة دون غيرها. القضاء بعدم جواز استئناف الحكمين الصادرين في معارضة الطاعنين في أوامر تقدير الرسوم القضائية على قالة انتهاء الدعوى صلحاً فلا يجوز استئنافها طبقاً للقواعد العامة وسريان حكم المنع على المعارضة. خطأ. علة ذلك.

------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة.
2 - تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها، مصدرها القانون، يعين مداها، ويبين حدودها، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها، والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين، وعلى ذلك يكون المطعون ضده الثاني لا صفة له في تمثيل وزارة العدل التي يمثلها المطعون ضده الأول.
3 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص التشريعي إذا ورد عاماً مطلقاً، فلا محل لتخصيصه أو تقييده بدعوى تأويله أو استهداء الحكمة منه، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، وكان مفاد المواد 16، 17، 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية أن المشرع أجاز استئناف الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير الرسوم الذي يصدره رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من يوم صدوره.
4 - إذ ورد النص بجواز استئناف تلك الأحكام عاماً يتسع لجميعها دون أن يقصر حق الاستئناف على فئة منها دون غيرها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز استئناف الحكمين الصادرين في معارضة الطاعنين في أوامر تقدير الرسوم القضائية عن الدعوى رقم.... لسنة.... مدني كلي أسوان على قول إنه وقد انتهت هذه الدعوى صلحاً فإن استئنافها يكون ممتنعاً طبقاً للقواعد العامة، ويسري حكم المنع على المعارضة في أمر تقدير الرسوم لكونه ينزل من الدعوى الصادر بشأنها منزلة الفرع من أصله، فإنه يكون قد خصص النص المشار إليه بغير دليل يصرفه عن عمومه، وأهدر القانون الخاص إعمالاً للقواعد العامة بما ينافي الغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص, الأمر الذي يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن قلم الكتاب بمحكمة أسوان الابتدائية استصدر أمرين بتقدير الرسوم القضائية النسبية المستحقة على الطاعن الأول في الدعوى رقم 620 لسنة 1993 مدني كلي أسوان، كما استصدر أمراً بتقدير الرسوم المستحقة عن ذات الدعوى على الطاعن الثاني، فتظلم كل من المطالبة الموجهة إليه بتقرير في قلم كتاب محكمة أسوان الابتدائية، وقيد تظلم الأول برقم 35 لسنة 1997، كما قيد تظلم الثاني برقم 33 لسنة 1997. قضت المحكمة برفض التظلمين. طعن الطاعن الأول على هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان" بالاستئناف رقم 338 لسنة 16 ق، كما طعن عليه الطاعن الثاني لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 342 لسنة 16 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في 5/ 11/ 1997 بعدم جوازهما. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وكان تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها، مصدرها القانون، يعين مداها، ويبين حدودها، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها، والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين، وعلى ذلك يكون المطعون ضده الثاني لا صفة له في تمثيل وزارة العدل التي يمثلها المطعون ضده الأول، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقولان إن المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 في شأن الرسوم القضائية قد أطلقت مبدأ جواز استئناف الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير الرسوم، والتي تعد خصومة مستقلة بعناصرها - من حيث الخصوم والموضوع - عن تلك التي محلها الدعوى الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر الأولى تنزل من الثانية منزلة الفرع من أصله، ورتب على ذلك عدم جواز استئناف الحكم الصادر في المعارضة من أمر تقدير الرسوم، لعدم جواز استئناف الحكم الصادر في الدعوى - محل أمر التقدير - لكونها قد انتهت صلحاً، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله, ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص التشريعي إذا ورد عاماً مطلقاً، فلا محل لتخصيصه أو تقييده بدعوى تأويله أو استهداء الحكمة منه، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، وكان مفاد المواد 16، 17، 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية أن المشرع أجاز استئناف الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير الرسوم الذي يصدره رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من يوم صدوره، وإذ ورد النص بجواز استئناف تلك الأحكام عاماً يتسع لجميعها دون أن يقصر حق الاستئناف على فئة منها دون غيرها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز استئناف الحكمين الصادرين في معارضة الطاعنين في أوامر تقدير الرسوم القضائية عن الدعوى رقم 620 لسنة 1993 مدني كلي أسوان على قول إنه وقد انتهت هذه الدعوى صلحاً فإن استئنافها يكون ممتنعاً طبقاً للقواعد العامة، ويسري حكم المنع على المعارضة في أمر تقدير الرسوم لكونه ينزل من الدعوى الصادر بشأنها منزلة الفرع من أصله، فإنه يكون قد خصص النص المشار إليه بغير دليل يصرفه عن عمومه، وأهدر القانون الخاص إعمالاً للقواعد العامة بما ينافي الغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص, الأمر الذي يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 5976 لسنة 62 ق جلسة 28 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 23 ص 142

جلسة 28 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد خيري - نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.

---------------

(23)
الطعن رقم 5976 لسنة 62 القضائية

نقض "الوكالة في الطعن".
عدم تقديم سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن. لا يغني عن ذلك إيداع صورة ضوئية منه عليها خاتم الهيئة الطاعنة.

----------------
يتعين وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إيداع سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض أم لا. وإذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بصفته وكيلاً عن الطاعنة لم يقدم سند وكالته عنها قبل إقفال باب المرافعة فيه، وكان لا يغني عن تقديم التوكيل إيداع صورة ضوئية عليها خاتم الهيئة الطاعنة ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية أقامت الدعوى رقم.... لسنة..... الزقازيق الابتدائية على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم انتهت فيها إلى طلب الحكم بثبوت علاقة العمل بين مورثها المرحوم/ ..... والمطعون ضده الثاني في الفترة من 1/ 3/ 1986 حتى 4/ 12/ 1988 بأجر شهري قدره مائة جنيهاً بخلاف العمولة والوهبة والأجور المتغيرة التي تبلغ خمسين جنيهاً شهرياً. دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشاهدي المطعون ضدها الأولى حكمت بتاريخ 2/ 12/ 1991، برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبقبولها وبثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون ضدها الأولى المرحوم/ ....... وبين المطعون ضده الثاني بمهنة شيال بأجر شهري قدره مائة جنيه في الفترة من 1/ 3/ 1986 وحتى وفاته في 4/ 12/ 1988 استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - بالاستئناف رقم..... لسنة....، وبتاريخ 12/ 8/ 1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها دفعت النيابة بعدم قبول الطعن.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن محامي الطاعنة لم يقدم سند وكالة عنها حتى جلسة المرافعة ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه يتعين وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إيداع سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض أم لا. وإذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بصفته وكيلاً عن الطاعنة لم يقدم سند وكالة عنها قبل إقفال باب المرافعة فيه، وكان لا يغني عن تقديم التوكيل إيداع صورة ضوئية عليها خاتم الهيئة الطاعنة ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.

الطعن 3541 لسنة 67 ق جلسة 28 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 25 ص 148

جلسة 28 من يناير سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود، ومحيي الدين السيد.
-----------
(25)
الطعن رقم 3541 لسنة 67 القضائية
 (1)دعوى "طريقة رفع الدعوى" "دعوى الضمان".
دعوى الضمان الفرعية. ماهيتها. استقلالها عن الدعوى الأصلية. مؤداه. عدم اندماجها فيها. وجوب رفعها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة. المادتان 63 و119 مرافعات.
 (2)دعوى "شطب الدعوى: دعوى الضمان".
شطب الدعوى الأصلية مع دعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها. تجديد الأولى وحدها من الشطب. عدم جواز تصدي المحكمة للثانية. علة ذلك.
-----------------------
1 - لما كانت دعوى الضمان الفرعية هى تلك التي يكلف بها طالب الضمان ضامنة بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعى الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية فإنها بهذه المثابة تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعا أو دفاعا فيها ولا يعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلا في دعوى الضمان ومن ثم استلزم القانون في الفقرة الأخيرة من المادة 119 من قانون المرافعات أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فينبغي إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 من ذات القانون الأمر الذي يؤكد استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية فلا تعتبر دفعا أو دفاعا فيها وبالتالي لا تندمج فيها.
2 - إذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى الأصلية مع دعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها فإن تجديد الأولى وحدها من الشطب لا يجيز للمحكمة التصدي لدعوى الضمان الفرعية والتي لم يطلب رافعها السير فيها لأنها لا تعد مطروحة.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيها وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل أقاموا الدعوى رقم .... لسنة .... مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الخامس بصفته بطلب الحكم بإلزامهما على سبيل التضامن بأن يؤديا إليهم تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية ولحق مورثهم من ضرر بسبب قتله خطأ في حادث سيارة كان يقودها تابع المطعون ضده الخامس ومؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة وقد دين المخطئ بجريمته بحكم جنائي وألزم فيه الشركة الطاعنة بأداء مبلغ 51 جنيهاً إلى المطعون ضدهم المضرورين على سبيل التعويض المؤقت وجه المطعون ضده الخامس دعوى ضمان فرعية إلى الشركة الطاعنة للحكم عليها بما عسى أن يحكم به ولعدم حضور المطعون ضدهم المضرورين بجلسة 21/6/1991 قررت المحكمة شطب الدعوى فطلبوا السير فيها بإعلان الشركة الطاعنة والمطعون ضده الخامس بصفته بطلباتهم فحكمت المحكمة لهم عليهما وعلى سبيل التضامم بما قدرته من التعويض كما حكمت في دعوى الضمان الفرعية للمطعون ضده الخامس بصفته على الشركة الطاعنة بما قضى به عليه للمضرورين فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق القاهرة بطلب إلغاء الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى واستأنفه المطعون ضده الخامس بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق القاهرة بطلب إلغاء الحكم المستأنف وبطلان صحيفة التعجيل واستأنفه كذلك المطعون ضدهم الأربعة الأوائل بالاستئناف رقم .... لسنة ..... ق القاهرة للقضاء لهم بكامل طلباتهم وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين الأخيرين إلى الأول أصدرت فيهم حكماً يقضي برفض كل من استئناف المطعون ضدهم المضرورين واستئناف المطعون ضده الخامس وبتعديل الحكم في استئناف الطاعنة بإنقاص مبلغ التعويض فطعنت في هذا الحكم بطريق النقض في خصوص قضائه عليها في دعوى الضمان الفرعية وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد نعت به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين اعتبر تجديد المطعون ضدهم الأربعة الأوائل لدعواهم الأصلية من الشطب ينطوي على طرح دعوى الضمان الفرعية الموجهة إليها من المطعون ضده الخامس والتي كان قد شملها هذا الشطب ثم قضى فيها مع الدعوى الأصلية على سند من إنها لا تعدو أن تكون دفاعاً في الدعوى الأصلية يترتب عليه اندماجها فيها مع أن كلا منهما مستقلة بكيانها عن الأخرى وبالتالي يكون الحكم الصادر في الدعوى الفرعية وعلى ما تمسكت به منعدماً لصدوره في غير خصومة مطروحة لعدم قيام رافعها بطلب السير فيها.
وحيث إن النعي سديد ذلك بأنه لما كانت دعوى الضمان الفرعية هي تلك التي يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعي الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية فإنها بهذه المثابة تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيها ولا يعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلاً في دعوى الضمان ومن ثم استلزم القانون في الفقرة الأخيرة من المادة 119 من قانون المرافعات أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فينبغي إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 من ذات القانون الأمر الذي يؤكد استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية فلا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيها وبالتالي لا تندمج فيها ومن ثم إذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى الأصلية مع دعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها فإن تجديد الأولى وحدها من الشطب لا يجيز للمحكمة التصدي لدعوى الضمان الفرعية والتي لم يطلب رافعها السير فيها لأنها لا تعد مطروحة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ اعتبر أن دعوى الضمان الفرعية الموجهة من المطعون ضده الخامس بصفته إلى الشركة الطاعنة لا تعدو أن تكون دفاعاً في الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضدهم الأربعة الأوائل مما ينبني عليه اندماجها فيها ورتب على ذلك أن تجديد الأولى وحدها من الشطب الذي كان قد شمل دعوى الضمان الفرعية ينصرف أثره إلى هذه الدعوى الأخيرة ولو لم يقم رافعها بطلب السير فيها وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي فصل فيها بإلزام الطاعنة للمطعون ضده الخامس بما قضى به ضده في الدعوى الأصلية رغم عدم استقامة الخصومة بشأن طلب الضمان أمام المحكمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث أن موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة ..... في خصوص دعوى الضمان صالح للحكم فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في شأنها.

الطعن 2334 لسنة 67 ق جلسة 28 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 24 ص 144

جلسة 28 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد.

------------------

(24)
الطعن رقم 2334 لسنة 67 القضائية

(1 - 3) تأمين "التأمين الإجباري عن حوادث السيارات". تعويض. مسئولية. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك".
(1) قانون التأمين الإجباري على السيارات. إلحاقه بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة السادسة من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين. إلغاء القانون الأخير. لا أثر له على بقاء هذا البيان.
(2) التأمين الإجباري من المسئولية. نطاقه. اقتصاره على المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص في حوادث السيارات. المادتان 5 ق 652 لسنة 1955 و6 ق 449 لسنة 1955. أثره. عدم امتداده إلى تغطية المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات المترو. علة ذلك. عدم اعتبارها من السيارات في مفهوم قانون المرور.
(3) إقامة المضرور الدعوى بطلب التعويض عما لحقه ولحق مورثه من ضرر في حادث لإحدى مركبات المترو. القضاء بإلزام شركة التأمين بالتعويض استناداً لقانون التأمين الإجباري مع خلو وثيقة التأمين المبرمة مع هيئة النقل العام من حق المضرور في الرجوع مباشرة على الشركة. خطأ.

-----------------
1 - النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 في شأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أنه "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 "فمن ثم يكون قانون التأمين الإجباري على السيارات المذكور قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة 6 من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بإلغاء قانون المرور المذكور.
2 - النص في المادة 6 من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 (التي أحالت إليها المادة 5 من القانون رقم 652 لسنة 1955) على أنه "... يجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها..." فإن ذلك إنما يدل على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر على المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص في حوادث السيارات فلا يمتد إلى تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص التي تحدث من مركبات المترو باعتبارها ليست من السيارات في مفهوم قانون المرور.
3 - إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بأحقية المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها (المضرور) في الرجوع مباشرة على الشركة الطاعنة (شركة التأمين) بالتعويض (عما لحقها ولحق مورثها من ضرر بسبب قتله خطأ في حادث لإحدى مركبات المترو) على سند من أحكام قانون التأمين الإجباري رقم 652 لسنة 1955.... ومع خلو الأوراق مما يفيد قيام حقها في الرجوع مباشرة على الشركة الطاعنة بموجب وثيقة التأمين المبرمة مع المطعون ضده الثالث بصفته (هيئة النقل العام) فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم.... لسنة..... مدني شمال القاهرة الابتدائية ابتداء على المطعون ضده الثالث بصفته طلباً لحكم يلزمه بأن يؤدي إليها تعويضاً عما لحقها ولحق مورثها من ضرر بسبب قتله خطأ في حادث لإحدى مركبات "المترو" كان يقودها تابعه والذي دين بجريمته بحكم جنائي بات أدخلت المطعون ضدها المذكورة الشركة الطاعنة لإلزامها بالتضامن مع المطعون ضده الثالث بالطلبات. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى قبل هذه الشركة وعلى المطعون ضده الثالث بصفته للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها بما قدرته من التعويض فاستأنفت حكمها بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق القاهرة للقضاء لها على المطعون ضده الثالث والشركة الطاعنة بالتضامن بكامل طلباتها كما استأنفه المطعون ضده الثالث بصفته بالاستئناف.... لسنة.... ق القاهرة بطلب إلغاء الحكم بالنسبة له وبعد أن ضمت المحكمة ثانيهما إلى أولهما رفضت استئناف المطعون ضده الثالث وحكمت في استئناف المطعون ضدها الأولى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى ضد الطاعنة وبإلزامها بالتضامن مع المطعون ضده الثالث بما قدرته من زيادة في التعويض. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض في خصوص ما قضى به عليها وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة المشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بأحد سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين قضى بإلزامها بالتعويض للمطعون ضدها الأولى المضرورة في دعواها المباشرة قبلها مستنداً إلى أحكام قانون التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات الصادر برقم 652 لسنة 1955 مع أن الأداة المتسببة في الحادث مركبة "مترو" وليست سيارة وبالتالي فلا تنطبق أحكام هذا القانون الذي يبيح للمضرور قبل المؤمن مثل هذه الدعوى المباشرة وتكون الدعوى الماثلة - وعلى ما تمسكت به - غير مقبولة وإذ كانت وثيقة التأمين المبرمة مع المؤمن له تغطي فقط مسئوليته المدنية التي يتعرض لها دون أن تتضمن أي حق للمضرور يبيح له اختصام الشركة الطاعنة مباشرة فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى عليها مع كل ما تقدم بمبلغ التعويض للمطعون ضدها الأولى يكون قد اعتراه الخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 في شأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أنه "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955" فمن ثم يكون قانون التأمين الإجباري على السيارات المذكورة قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة 6 من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بإلغاء قانون المرور المذكور وإذ كان النص في المادة 6 المشار إليها على إنه ".... يجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها..." فإن ذلك إنما يدل على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر على المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص في حوادث السيارات فلا يمتد إلى تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص التي تحدث من مركبات المترو باعتبارها ليست من السيارات في مفهوم قانون المرور. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر حيث أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها في الرجوع مباشرة على الشركة الطاعنة بالتعويض على سند من أحكام قانون التأمين الإجباري رقم 652 لسنة 1955 المشار إليها ومع خلو الأوراق مما يفيد قيام حقها في الرجوع مباشرة على الشركة الطاعنة بموجب وثيقة التأمين المبرمة مع المطعون ضده الثالث بصفته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون بحث السبب الآخر من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للشركة الطاعنة.