الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 أبريل 2014

الطعن رقم 3098 لسنة 1 ق جلسة 28 / 2 / 2013

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الخميس (د)
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / عمــــــــــــــــــــــر بريــــــــــــــــــــــــك            نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســـــــادة القضــــــــــــــــــــاة / عبد التواب أبو طالب           عبـــــــــــــد الله فتحــــــــــى
                                عـــــــــلاء البغـــــــــــــــدادى            ياسر الهمشـــــــــــــــــــــرى      
نواب رئيس المحكمة       
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سلامة
وأمين السر السيد / ياسر حمدى
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الخميس 18 من ربيع الأخر سنة 1434 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2013 م
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 3098 لسنة 1 القضائية .
المرفوع من :
رمضان محمد محمود                                                            محكوم عليه
ضـــــــــــــــــــــد
النيابـــــــــــــة العامـــــــــــــــــة   
عن الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم 16875 لسنــــــــــة 2003 مركز كفر الدوار (المقيدة برقم 833 لسنة 2007 مستأنف كفر الدوار ) .
المحكمـــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة 0
لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر فى الخصومة الجنائية ، وكان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها غير موقع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض فى أصلها أو صورها حتى فوات ميعاد الطعن ، فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ، ولا يغير من ذلك وجود بصمة خاتم تحمل اسم المحامى إذ لا يتوافر به الشكل الذى تطلبه القانون من التوقيع على أسباب الطعن ، ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
لذلـــــــــــــــــــــــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن شكلاً .

أمين الســـر                                                             نائب رئيس المحكمة

الطعن رقم 2002 لسنة 1 ق جلسة 28 / 2 / 2013

محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الخميس (د)
غرفة مشورة
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / عمـــــــــــــر بريـــــــــــــــــــــــــــــك           نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســـــــادة القضــــــــــــــــــــاة / عبد التواب أبو طالب         عبـــــــــــــــــد الله فتحــــــــــى
                                محمد فريد بعث الله          ياســــــــــــــــر الهمشـــــــــرى         
    نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سلامة
وأمين السر السيد / ياسر حمدى
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الخميس 18 من ربيع الأخر سنة 1434 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2013 م
أصدرت القرار الآتي :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة رقم 2002 لسنة 1 القضائيــة .
المرفـــــــــوع مــــــــــــــــن
نجم الدين بيومى أحمد                                                  محكوم عليه
ضــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابـــــــــــة العامــــــــة
عن الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم 15932 لسنة 1996 طوخ ( المقيدة برقم 1787 لسنة 2007 مستأنف بنها ) .
                                        المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده فى بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأدلتها كاف فى استظهار أركان الجريمة التى دان الطاعن بها ودلل على ثبوتها فى حقه بما يكفى لحمل قضائه بإدانته ومعاقبته بالعقوبة المقررة لها . وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـ كما هو الحال فى الدعوى الحالية ـ كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن فى شأن قصور الحكم فى بيان أركان الجريمة التى دانه بها غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين مواد الاتهام التى طالبت النيابة العامة تطبيقها وأفصح عن أخذه بها ـ خلافاً لما يزعمه الطاعن فإن النعى عليه بإغفال ذلك يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن واعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تلك التقارير مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها . ولما كانت المحكمة فى الدعوى الماثلة ـ قد اطمأنت إلى ما خلص إليه تقرير الخبير من أن العينة المضبوطة غير صالحة للاستهلاك الأدمى وتم غشها بإضافة نشا إليها . فإن ما يثيره الطاعن فى شأن ذلك ينحل إلى جدل فى تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائى فى جريمة غش الأغذية مادام أن فيما أوردته من وقائع ما يكفى لاستظهاره كما هو معرف به فى القانون . ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص علم الطاعن بغش البضاعة المعروضة للبيع مما أورده فى مدوناته من أن الثابت بالأوراق أن المتهم وهو صاحب مصنع طحينيـة أنتج وعرض للبيع وباع حلاوة طحينية ثبــــــــت نتيجة تحليل العينة المضبوطة أنها غير صالحة للاستهلاك الأدمى لاحتوائها على شوائب وغشها بإضافة نشأ إلى مكوناتها الأمر المعاقب عليه بمواد الاتهام مما مفاده أن الحكم قد خلص إلى أن الطاعن على علم بغش الحلاوة الطحينية محل الاتهام ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ قد           جرى على أن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 وإن نصت على وجوب أخذ خمس عينات ، ألا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل ولم يقصد أن يرتب أى بطلان على عدم إتباعه ومرجع الأمر فى ذلك التقدير إلى محكمة الموضوع فمتى اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة ولو كانت واحدة هى التى صار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التى انتهى إليها التحليل فلا ترتب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان عدم رد الحكم على دفاع الطاعن بانتفاء صلته بالعينة المضبوطة محل الاتهام لا يعيبه . لما هو مقرر من أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاد من الأدلة التى أوردها الحكم والتى من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما رتبه عليها . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين عدم قبوله موضوعاً .
        فلهذه الأسباب
قررت الغرفة :ـ عدم قبول الطعن موضوعاً .

 أمين الســـر                                                                  رئيس الدائــرة

الطعن رقم 1624 لسنة 1 ق جلسة 28 / 2 /2013

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الخميس (د)
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / عمـــــــــــــر بريـــــــــــــــــــــــــــــك           نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســـــــادة القضــــــــــــــــــــاة / عبد التواب أبو طالب         عبــــــــــــــد الله فتحــــــــــى
                                محمد فريد بعث الله          نواب رئيس المحكمة         
    أحمـــــــــــــد سعيـــــــــــــــــد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سلامة
وأمين السر السيد / ياسر حمدى
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الخميس 18 من ربيع الأخر سنة 1434 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة رقم 1624 لسنة 1 القضائيــة .
المرفوع من
إبراهيم محمد التهامى السيد                                             " محكوم عليه "
ضــــــــــــــــــــــــــــــد
1ـ النيابة العامــة .                                     
2ـ فتحى محمد محمد زيد                                            " المدعى بالحق المدنى "
" الوقائــــــــــــــــع "
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح ديرب نجم " قيدت بجدولها برقم 21797 لسنة 2006 " بأنه فى يوم 8 من مايو سنة 2006 بدائرة مركز ديرب نجم ـ محافظة الشرقية .
ـ أصدر شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ـ وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات . 
قضت غيابياً فى الأول من نوفمبر لسنة 2006 بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 100 جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 1 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى فى معارضته فى 19 من فبراير لسنة 2007 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 1309 لسنة 2007 .
ومحكمة الزقازيق الإبتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 29 من أبريل لسنة 2007 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى معارضته فى 19 من فبراير لسنة 2007 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / محمد صبرى محمد المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من نوفمبر سنـة 2007 .
وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 11 من أكتوبر لسنة 2007 .
وبجلسة 23 من سبتمبر لسنة 2007 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن            " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " وقررت إحالته لنظره بالجلسة .
حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
                                        المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القضاة المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب ، ذلك بأن كلاً الحكمين الإبتدائى والمطعون فيه لم يبينا واقعة الدعوى والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى عولا عليها فى قضائهما بالإدانة ومؤداها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بطريق الادعاء المباشر بوصف أنه أعطى بسوء نية للمجنى عليه شيكاً بدون رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل ، فعارض المحكوم عليه فى هذا الحكم وقضى فى معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه ، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ، ومحكمة الزقازيق الإبتدائية قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، فعارض وقضى فى معارضته بالحكم المطعون فيه والذى قضى حضورياً بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه اعتنق أسباب الحكم المعارض فيه الصادر من محكمة ثانى درجة والذى قضى غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فى قوله :ـ " ولما كان ذلك ، وكان الحكم المعارض فيه والذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً فى محله لما ورد به من أسباب ومن ثم يتعين تأييده وتتخذ منه المحكمة جزءاً مكملاً لأسبابه لا سيما أن المتهم لم يقدم عذراً عن سبب عدم استئنافه فى الميعاد " . فى حين أن الحكم المعارض فيه الصادر من محكمة الزقازيق الإبتدائية لم يقض بعدم قبول الاستئناف شكلاً وإنما قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، فإن ما انتهى إليه الحكم مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها يعيبه بالتناقض والتخاذل ، ويكون الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادى بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى ما يثيره الطاعن .      
        فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الإبتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .

أمين الســـر                                                                    رئيس الدائــرة

الطعن رقم 242 لسنة 2 ق جلسة 28 / 2 / 2013

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الخميس (د)
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / عمــــــــــــــــــــــر بريــــــــــــــــــــــــك            نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســـــــادة القضــــــــــــــــــــاة / عبد التواب أبو طالب           علاء البغـــــــــــــــــــــــدادى
                                سامـــــــــــــــح حامــــــــــــــــــــد             محمد فريد بعث الله        
                                             نواب رئيس المحكمة              
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سلامة
وأمين السر السيد / ياسر حمدى
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الخميس 18 من ربيع الأخر سنة 1434 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة رقم 242 لسنة 2 القضائيــة .
المرفوع من
صابر سعيد عيد خليفة .
شيماء يوسف صبح                                                       " محكوم عليهما "
ضــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامــة .                                
أحلام محمود أبو حسين                                                     " المدعية بالحق المدنى "
" الوقائــــــــــــــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم 2948 لسنة 2007 بسيون بوصف أنهما فى يوم 15 من فبراير لسنة 2007 بدائرة مركز بسيون ـ محافظة الغربية .
ـ ضربا أحلام محمود أبو حسين فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تحتاج لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك بأداة " طوبه " . وطلبت عقابهما بالمادة 242/1 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح بسيون قضت حضورياً فى 6 من يوليه لسنة 2007 بحبس كل منهما شهرين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحق المدنى مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفا وقيد استئنافهما برقم 18368 لسنة 2007 .
ومحكمة طنطا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 14 من يونيه لسنة 2007 بسقوط حق المتهمان فى الاستئناف .
عارض وقضى فى معارضتهما فى 6 من سبتمبر لسنة 2007 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل الحكم بحبس المتهمان أسبوعين مع الشغل .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من نوفمبر لسنـة 2007 .
وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 4 من نوفمبر لسنة 2007 موقع عليها من الأستاذ / عبدالفتاح شرف المحامى .
وبجلسة 28 من يوليه لسنة 2010 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن           " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " وقررت إحالته لنظره بالجلسة .
حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القضاة المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه أطرح لم يبين واقعة الدعوى والأدلة الثابتة فى حقهما بياناً كافياً ، الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        ومن حيث إن البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر فى بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعنين على قوله ( وحيث إن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة فى حقه ثبوتاً كافياً مما تقدم وعدم دفع المتهم لما أسند إليه بأى دفاع أو دفع قانونى سليم الأمر الذى يتعين معه             على المحكمة القضاء بمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/2 أ . ج) . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو القانون ، كما أنه يوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مضمون كل دليل   من أدلة الثبوت التى استندت إليها وذكر مؤداه فى بيان جلى مفصل ، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقى الأدلة التى أخذت بها ، وإلا كان الحكم قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد غفل كلية عن بيان واقعة الدعوي وإكتفي في بيان الدليل بالإحالة إلي الأوراق دون بيان مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة .
        فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .

أمين الســـر                                                                   رئيس الدائــرة

الطعن رقم 80 لسنة 1 ق جلسة 28 / 2 / 2013


محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الخميس (د)
غرفة مشورة
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / عمـــــــــــــر بريـــــــــــــــــــــــــــــك           نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســـــــادة القضــــــــــــــــــــاة / عبد التواب أبو طالب         سامــــــــــــــــــــح حامــــــــــــــــــد
                                محمد فريد بعث الله          ياسر الهمشـــــــــــــــــــــرى          
    نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سلامة
وأمين السر السيد / ياسر حمدى
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الخميس 18 من ربيع الأخر سنة 1434 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2013 م
أصدرت القرار الآتي :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة رقم 80 لسنة 1 القضائيــة .
المرفـــــــــوع مــــــــــــــــن
رضا عبد السميع عبد الشافى                                            محكوم عليه
ضــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابـــــــــــة العامــــــــة                                       
عن الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم 505 لسنة 2005 العامرية ( المقيدة برقم 2682 لسنة 2007 مستأنف الإسكندرية ) .
                                        المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها . وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها كان محققاً لحكم القانون ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أنشأ لنفسه أسباباً جديدة وبعد أن عرض لوصف النيابة العامة للتهمة وما دار بجلسات المحاكمة استند فى قضائه بالإدانة إلى أقوال المجنى عليه ، وأورد مضمون تلك الأقوال فى بيان كاف لتفهم الواقعة وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة التبديد التى دان الطاعن بها فإن النعى عليه بالقصور لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الاستئنافى وإن كان قد قرر على نموذج مطبوع إلا أنه استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ، لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يعيبه مادام قد استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التخليص قد تلى بمعرفة رئيس المحكمة ، وكان الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم ألا بالطعن بالتزوير ، فإن ما يثيره الطاعن من أن تقرير التلخيص لم يودع ملف الدعوى بما يبطل الحكم لابتنائه على مخالفة حكم المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية لا يكون له . فضلاً عن أنه لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه تقرير التلخيص من بيان فلا يجوز له من بعــــــد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .    
        فلهذه الأسباب
قررت الغرفة :ـ عدم قبول الطعن موضوعاً .

 أمين الســـر                                                                  رئيس الدائــرة

الطعن رقم 462 لسنة 80 ق جلسة 28 / 5 /2012

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
                                           ----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطـفى كامــل نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / هانـــى حنـــا ومحمد خير الديــن
                              وعلى حسن      نواب رئيس المحكمـة
                                               ومحمد أنيـــس
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /أحمد عبد الكريم
وأمين الســر السيد / حسام الدين أحمد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 17 من جماد الأول سنة 1433 هـ الموافق 28 من مايو سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 462 لسنة 80 ق .
المرفوع من 
...........................                   محكوم عليـه
ضــد
النيابة العامــة
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 148 لسنة 2009 مركز باريس
 ( المقيدة برقم كلى 95 لسنة 2009 ) .
ـ بوصف أنه فى يوم 16 من مايو سنة 2009 بدائرة مركز باريس ـ محافظة الوادى الجديد .
أـ واقع ....... بغير رضاها بأن دلف لمنزلها وهددها وآخر مجهول بإلحاق الأذى بها وبنجلها الصغير باستخدام أسلحة بيضاء " سكينة " وجردها من ملابسها وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج على النحو المبين بالتحقيقات 0
ب ـ سرق وآخر مجهول المبلغ النقدى والمنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليها سالفة الذكر وذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن قاما بتهديدها بإلحاق الأذى بها وبنجلها باستخدام أسلحة بيضاء " سكينتين " وتمكنا بهذه الوسيلة من شل مقاومتها والاستيلاء على المبلغ النقدى والمنقولات سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات .
ج ـ اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجنى عليها سالفة البيان بأن قام بتسجيل وتصوير واقعة الاعتداء عليها على هاتفه الجوال وبغير رضاها وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
د ـ أحرز سلاحاً أبيض " سكين " بغير مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة0
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 3 من نوفمبر سنة 2009 عملاً بالمـواد 267/1 ، 309 مكررا فقرة أ ، ب ، ج ، 314 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً / 1 ، 30/1 من القانون 394 سنة 1954 المعدل والبند رقم 6 من الجدول رقم (1) الملحق مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد خمس عشرة سنة فى التهم الأولى والثالثة والرابعة وبالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بالتهمة الثانية ومصادرة السلاح الأبيض والهاتف الجوال المضبوطين مع محو ما به من مادة فيلمية 0
        فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من نوفمبر سنة 2009 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 24 من ديسمبر سنة 2009 موقع عليها من الأستاذ / بهاء الدين أبو شقه المحامى 0
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً 0
        من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون 0
        ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم مواقعة أنثى بغير رضاها والسرقة بإكراه والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وإحراز سلاح أبيض "سكين" بغير مسوغ من الضرورة قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ فى تطبيق القانون 0 ذلك أنه حرر فى عبارات عامة مبهمة ومجملة خلواً من بيان واقعة الدعوى وأدلتها ، والتفت عن دفوعه بعدم جدية التحريات معولاً عليها رغم أنها ليست دليلاً ـ وبتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى المستمد من تقرير الطب الشرعى وعول الحكم عليهما رغم ما شابهما من تناقض ملتفتاً عن طلبه مناقشة الطبيب الشرعى ـ وببطلان الاعتراف المنسوب إليه لصدوره نتيجة إكراه وقع عليه ، ورد بما لا يسوغ على دفعه ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من آثار ومنها الاعتراف وكذلك ما تم ضبطه من سلاح وهاتف محمول لحصولهما دون إذن من النيابة العامة وفى غير حالات التلبس ، كما عول على معاينة النيابة العامة لمكان الواقعة رغم عدم صلاحيتها كدليل لما شابها من تجهيل بالمخالفة لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، وعول أيضاً فى قضائه بالإدانة على تعرف المجنى عليها على الطاعن نتيجة تمكنها من إحاطة القناع عن وجهه وهو ما لا أصل له فى الأوراق ، كما جاء تحصيل المحكمة لتقرير الهندسة الإذاعية قاصراً فلم يعن بإيراد فحوى العبارات المسجلة به والصادرة من الطاعن للمجنى عليها ولم تستمع المحكمة إليها رغم أهميتها فى التدليل على حدوث المواقعة بالقوة وبغير رضى المجنى عليها كما لم تطلع على صورة الطاعن المسجلة بالتقرير المذكور وما إذا كانت له من عدمه ولم تستعلم من الجهة المختصة عما إذا كان الهاتف المضبوط يخصه من عدمه لتتدارك القصور فى التحقيق الابتدائى دون أن تجرى تحقيقاً فى هذا الشأن خاصة وأنه لا يوجد شاهد للواقعة سوى المجنى عليها وأقوال الضابطين التى لا تعدو ترديداً لأقوالها ، ولم تجب المحكمة طلب دفاع الطاعن مناقشة شهود الإثبات الواردة أسماؤهم بالقائمة كما لم يعرض الحكم إيراداً ورداً للدفع بتلفيق الاتهام لوجود خلافات سابقة بين الطاعن وزوج المجنى عليها وأغفل ما ورد بتقرير الطب الشرعى بشأن العذر الذى كانت تمر به المجنى عليها وقت ارتكاب الواقعة ونقص ما له من دلالة على صحة الواقعة وعدم وجود حيوانات منوية على ملابسها وما أورده التقرير الطبى الشرعى من وجود إصابات بالطاعن عند الكشف عليه وأيده فى ذلك شاهدا نفيه التى سمعتا المحكمة أقوالهما بالجلسة رغم وضوح دلالتها على نفى التهمة ، وأخيراً فقد أوقع الحكم على الطاعن عقوبة مستقلة عن جريمة السرقة بالإكراه إلى جانب العقوبة المقضى بها عن الجرائم الثلاث الأخرى رغم تطبيق المادة 32 الفقرة الثانية من قانون العقوبات للارتباط بينهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 0
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليها ............. والنقيبين سليمان عثمان فريد ، محمد عثمان قرنى وما أثبته تقريراً الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون ومصلحة الطب الشرعى والعرض القانونى للمتهم ومعاينة النيابة العامة لمسرح الحادث وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة  وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وهو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون 0 ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم شابه الغموض والإبهام والتجهيل لعناصر الدعوى وأدلتها يكون ولا محل له 0 لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن دفع بعدم جدية التحريات إلا أنه لم يبين أساس دفعه ومقصده ومرماه بل أطلقه فى عبارة مرسلة لا تحمل على الدفع الصريح الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ومن ثم فلا على المحكمة إن هى التفتت عنه هذا فضلاً عن أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادام أنها اطمأنت إلى جديتها وكان ما يثيره الطاعن فى أسباب طعنه من شواهد بطلان تلك التحريات هو أساس جديد للدفع لم يسبق له أن دفع به أو محاميه أمام محكمة الموضوع فيكون كافة ما ينعاه الطاعن بشأن تعويل الحكم على أقوال الضابطين وتحرياتهما على غير سند 0 لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه  المحكمة قد استقر على أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق وكان ما حصله الحكم من أقوال المجنى عليها وشاهدى الإثبات لا يتناقض مع ما نقله عن تقرير الطب الشرعى بل يتلاءم معه فإن دعوى التناقض بين الدليلين القولى والفنى تكون ولا محل لها وفضلاً عن ذلك فإن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولى والفنى ومن ثم فلا محل لإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ـ كما أنه من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة وهى غير ملزمة من بعد بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعى مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة إلى اتخاذها هذا الإجراء وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما حواه تقرير الطب الشرعى فإنــه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها ويكون ما ينعاه فى هذا الصدد مجرد جدل فى تقدير الدليل مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض 0 لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بأن الاعتراف المنسوب إلى الطاعن قد صدر نتيجة إكراه وقع عليه فلا يقبل منه إثارة هذا لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يتطلب تحقيقاً تنحسر عنه وظيفتها 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما دون إذن من النيابة العامة وفى غير حالات التلبس وأطرحه فى قوله " 000 فمردود بما هو مقرر من أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ومتى قامت فى جريمة صحة إجراءات القبض والتفتيش فى حق كل من له اتصال بها سواء كان فاعلاً أو شريكاً 0 لما كان ذلك ، وكان الثابت من جماع أوراق الدعوى أن النقيب / محمد عثمان قرنى عثمان معاون مباحث مركز باريس قد أبلغ من المجنى عليها بواقعة مواقعتها جنسياً بغير رضاها وتصويرها على هاتفه الجوال وسرقتها كرهاً عنها فى منزلها عقب حصولها فبادر بالانتقال إلى مكان الحادث مباشرة وأجرى معاينة وتحقق من حصول الجريمة وشاهد آثارها لا تزال بادية فى بقعة على ملاءة سرير غرفة نومها نتاج المعاشرة المحرمة وآثار بفوطة لإزالتها وآثار عنف بأحد أبواب المنزل وزجاجة جلسرين لاستعمالها فى هذا الغرض اعتبر هذه الجرائم فى حالة تلبس وحق لمأمور الضبط القضائى آنذاك قانوناً القبض على المتهم الماثل وقد تعرفت عليه المجنى عليها وتفتيشه لضبط ما بحوزته من أدوات وآلات وأسلحة استخدمت فى ارتكاب هذه الجريمة مثل السكين والهاتف الجوال المضبوطين ومن ثم يضحى الدفع المبدى من دفاع المتهم فى هذا الصدد غير سديد حرياً بالالتفات عنه 0000" وهو رد سائغ فى إطراح الدفع لما هو مقرر من أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم 0 وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعلمون بها بآية كيفية كانت ، وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التى يشاهدونها بأنفسهم ، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائى أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن هذا حسبه ـ هذا فضلاً عن أنه لما كان للمحكمة سلطة تقدير أقوال المتهم ، وكان لها أن تنفذ إلى حقيقتها دون الأخذ بظاهرها ، كما أن لها فى حالة الدفع ببطلان القبض وبفرض ثبوت هذا البطلان أن تقدر مبلغ اتصال هذه الأقوال بالإجراء الباطل ومدى تأثرها به بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء الباطل جاز لها الأخذ بها ولما كانت المحكمة ـ تأسيساً على ما سبق ـ قد عرضت لدفع الطاعن وأطرحته بأسباب سائغة ، واطمأنت إلى سلامة الدليل المستمد من إقرار الطاعن لضابط الواقعة " شاهد الإثبات الثالث " فإن ما يثيره الطاعن يكون لا أساس له0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد فى حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفى لتبرير اقتناعها بالإدانة مادامت قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها فى تكوين عقيدتها وكان ما أورده الحكم بالنسبة لمعاينة النيابة العامة لمكان الواقعة من إمكانية دخول وخروج المتهمين منزل المجنى عليها وفق التصوير الوارد بأقوالها ـ مطابقة أوصاف غرفة نوم المجنى عليها لما جاء بالمادة الفيلمية بالهاتف الجوال للمتهم ، يحقق مراد الشارع الذى استوجبه فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التى يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى بيان دليل الإثبات الذى استمده منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض 0ومن ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الشأن يكون على غير أساس0لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن ما حصله الحكم بشأن تعرف المجنى عليها على الطاعن نتيجة تمكنها من إماطة القناع عن وجهه له أصله الثابت فى تحقيقات النيابة العامة ، فإنه ينحسر عنه دعوى الخطأ فى الإسناد 0 لما كان ذلك ، وكان ما ورد بالتسجيلات المشار إليها فى أسباب الطعن قد جرى تفريغه ضمن تقرير الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون وعرض على بساط البحث فى الجلسة فى حضور الطاعن والمدافع عنه الذى لم يطلب أى منهما الاستماع إلى محتواه أو الاطلاع على صورة الطاعن المسجلة به ولم يبد منهما ثمة شئ مطعن عليه فليس لهما من بعد أن ينعيا على المحكمة عدم اطلاعها على تلك الصورة أو إثبات شيئاً عنها بالحكم ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير مقبول 0 هذا إلى أن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق ما فى شأن ما إذا كانت الصورة تخصه من عدمه أو ما يزعمه من أن الهاتف غير مسجل بإسمه ، فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم اتخاذها إجراء لم يطلب منها ولم تر هى حاجة لإجرائه وفضلاً عن ذلك فإن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من تفريغ جهاز المحمول وإنما استندت إلى هذه التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التى اعتمد عليها فى قضائه مادام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل المتهم ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً 0 لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عما ينعاه فى أسباب طعنه من أنه كان يجب الاستعلام من الجهة المختصة عما إذا كان الهاتف المحمول يخص الطاعن من عدمه لتتدارك القصور فى التحقيق الابتدائى فليس له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم ، هذا إلى أنه ليس هناك ما يمنع المحكمة من الأخذ بمضمون التسجيلات الثابتة على الهاتف المحمول على فرض أنه غير مسجل باسمه ـ على أنها عنصر من عناصر الاستدلال مادام أنه كان مطروحاً على بساط البحث وتناوله الدفاع بالمناقشة 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها الثابت فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ـ وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال المجنى عليها وشاهدى الإثبات وما ورد بتقرير الهندسة الإذاعية وباقى الأدلة هو إطراح ضمنى لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن تعويل الحكم على شهادة المجنى عليها أو تشكيكه فى أدلة الإثبات الأخرى يتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى استنباط معتقدها من أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض 0 لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وإن أبدى فى ختام مرافعته طلباً احتياطياً هو مناقشة شهود الإثبات الواردة أسماؤهم بالقائمة إلا أنه لم يكشف ـ أمام محكمة الموضوع عن الوقائع التى يرغب مناقشتهم فيها حتى يتبين للمحكمة مدى اتصالها بواقعة الدعوى المعروضة وتعلقها بموضوعها ومن ثم فإن الطلب يغدو طلباً مجهلاً عن سببه ومرماه فلا على المحكمة إن هى التفتت عنه ولم تجب الطاعن إليه لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق التهمة أو عدم ارتكابها هو من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل رداً صريحاًُ بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها له فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً 0 لما كان ذلك ، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إغفال الحكم ما ورد بالتقرير الطبى الشرعى العذر الذى كانت تمر به المجنى عليها وقت ارتكاب الجريمة وخلو التقرير من الإشارة إلى وجود حيوانات منوية على ملابسها ودلالة ذلك على نفى التهمة عنه 0 لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعن بشأن الكشف الطبى عليه ليس إلا قولا مرسلاً غير مؤيد بدليل كما أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى مادامت لا تثق بما شهدوا به ، وهى غير  ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها ، وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير مقبول 0 لما كان ذلك ، وكان مناط تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال تكمل بعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى هذه المادة ، وأنه وإن كان الأصل أن تقدير الارتباط بين الجرائم مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيق تلك المادة فإن عدم تطبيقها يكون من قبيل الأخطاء القانونية التى تقتضى تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما ارتكبه الطاعن من جرائم قد انتظمتها خطة إجرامية واحدة بما يتحقق به معنى الارتباط الذى لا يقبل التجزئة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة عن الجرائم الأولى والثالثة والرابعة وبعقوبة أخرى عن الجريمة الثانية يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بجعل عقوبة السجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عن جميع التهم وإلغاء ما قضى به من عقوبة عن التهمة الثانية ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة عن التهمة الثانية ورفضه فيما عدا ذلك.

أمين الســــر                                              نائب رئيس المحكمة