الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 أبريل 2014

الطعن رقم 80 لسنة 1 ق جلسة 28 / 2 / 2013


محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الخميس (د)
غرفة مشورة
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / عمـــــــــــــر بريـــــــــــــــــــــــــــــك           نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســـــــادة القضــــــــــــــــــــاة / عبد التواب أبو طالب         سامــــــــــــــــــــح حامــــــــــــــــــد
                                محمد فريد بعث الله          ياسر الهمشـــــــــــــــــــــرى          
    نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سلامة
وأمين السر السيد / ياسر حمدى
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الخميس 18 من ربيع الأخر سنة 1434 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2013 م
أصدرت القرار الآتي :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة رقم 80 لسنة 1 القضائيــة .
المرفـــــــــوع مــــــــــــــــن
رضا عبد السميع عبد الشافى                                            محكوم عليه
ضــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابـــــــــــة العامــــــــة                                       
عن الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم 505 لسنة 2005 العامرية ( المقيدة برقم 2682 لسنة 2007 مستأنف الإسكندرية ) .
                                        المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها . وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها كان محققاً لحكم القانون ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أنشأ لنفسه أسباباً جديدة وبعد أن عرض لوصف النيابة العامة للتهمة وما دار بجلسات المحاكمة استند فى قضائه بالإدانة إلى أقوال المجنى عليه ، وأورد مضمون تلك الأقوال فى بيان كاف لتفهم الواقعة وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة التبديد التى دان الطاعن بها فإن النعى عليه بالقصور لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الاستئنافى وإن كان قد قرر على نموذج مطبوع إلا أنه استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ، لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يعيبه مادام قد استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التخليص قد تلى بمعرفة رئيس المحكمة ، وكان الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم ألا بالطعن بالتزوير ، فإن ما يثيره الطاعن من أن تقرير التلخيص لم يودع ملف الدعوى بما يبطل الحكم لابتنائه على مخالفة حكم المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية لا يكون له . فضلاً عن أنه لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه تقرير التلخيص من بيان فلا يجوز له من بعــــــد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .    
        فلهذه الأسباب
قررت الغرفة :ـ عدم قبول الطعن موضوعاً .

 أمين الســـر                                                                  رئيس الدائــرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق