الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 أبريل 2014

الطعن رقم 6989 لسنة 82 ق جلسة 10 / 3 / 2013

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأحـد (ب)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / أحمد على عبد الرحمن       رئيـــس الـــــدائـــــــــرة
وعضوية السـادة القضـــاة / السعيـــــــــــد بــــــــــرغــــــــــــوث     و  محمــد عيد محجـــوب
               و محمـــــــــــــد عبد العــــــــــال      نواب رئيس المحكمـة
             وأحمد رضوان
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد منصور .
وأمين السر السيد / رجب على . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 28 ربيع الآخر سنة 1434 هـ الموافق 10 من مارس سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6989 لسنة 82 القضائية .
المرفوع مــن :
1 – محمد على حسنين توتو
2 – سعد محمد على حسنين توتو                                       " الطاعنان "
     " المحكوم عليهما "
ضـــد
النيابــة العامــة  
احمد سعد محمد توتو
" المدعى بالحقوق المدنية "                           
الوقائـــــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضيـة الجنايـة رقـم 2080 سنة 2011 مركز أدكو (المقيدة بالجدول الكلى برقم 78 سنة 2011 كلى دمنهور ) بأنهما فى يوم 7 من فبراير سنة 2011 ــــــــ بدائرة مركز أدكو ـــــــ محافظة البحيرة : ـــــــــ 
ـــــــ وضعا النار عمداً فى المخزن المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجنى عليه أحمد سعد محمد توتو وذلك بأن سكبا كمية من مادة سريعة الاشتعال ثم اشعلا عوداً من الثقاب فامتدت النيران إلى محتوياته على النحو المبين بتقرير قسم الأدلة الجنائية المرفق بالأوراق .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبتـهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجنى عليه / احمد سعد محمد توتو قبل المتهمين بمبلغ 1001جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت 0
والمحكمة المذكورة قضـت حضورياًّ فى الأول من إبريل سنـة 2012 عملاً بالمادة 253 من قانون العقوبات مع اعمال المادة 17 عقوبات  بمعاقبتهما بالحبس لمدة سنه واحدة عما أسند إليهما وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن الأستاذ/ جمعة خميس حميده المحامى عن الأستاذ/ عبد العزيز السيد عبد العزيز المحامى عن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من مايو سنة 2012 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن الطاعنين فى ذات التاريخ موقــــــــع عليها من المحامى المقرر.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
1 – طعن المحكوم عليه / سعد محمد على حسنين توتو :
حيث إن المحكوم عليه وإن قدم أسباباً لطعنه فى الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه طبقاً لنص المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذى الشأن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباباً فى الميعاد ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً ويتعين القضاء بذلك .
2 – طعن المحكوم عليه / محمد على حسانين : 
من حيث إنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ، أو إذا كان ينوب عنه فى ذلك قانوناً ، لما كان ذلك ، وكان المحامى جمعة خميس حميده قد قرر بالطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المحامى عبد العزيز السيد عبد العزيز بالتوكيل رقم 2289/2012 عام أدكو بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بالتوكيل رقم 1582/1998 – وكان البين من التوكيل الأخير أنه صادر من المحكوم عليه للمحامى عبد العزيز السيد عبد العزيز إلا أن التوكيل الصادر من المحامى الأخير للمحامى المقرر بالطعن بطريق النقض لم يقدم للوقوف عما إذا كان يخوله حق التقرير بالطعن بالنقض من عدمه ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن شكلاً .

أمين السر                                                          رئيس الــدائــــــرة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق