الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 16 أبريل 2014

الطعن رقم 2637 لسنة 4 ق جلسة 16 / 3 / 2013

باسم الشعـب
محكمـــــــــة النقــــــــــض
الدائـــــــــــــرة الجنائيـــــــــــــــــة
الســــــبت (أ)
" غرفة المشورة "
                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مصطفــى صـــادق       ( نائب رئيس المحكمـة )
      وعضويـة الســــادة القضــــــــــــاة / حمدى أبو الخـــير    و    محمـــــــــــود خضـــــــــــــر
                              " نائبى رئيس المحكمة "
                               أســـــــامة عبــــاس     و   عبد البــــــاسط ســالـــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل الشيمى .
وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم السبت 4 جمادى الأولى سنة 1434 هـ الموافق 16 من مارس سنة 2013م .
أصدرت القرار الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2637 لسنة 4 القضائية .
المرفوع مــن :
1ـــ جمعه شوقى محمد
2ـــ هدى محمد شوقى                                              " المحكوم عليهما "
ضـــــــــــــد
النيابــة العامــــــــــــة                              
الوقــــــــائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى الجنحة رقم 11861 سنة 2008 جنح مركز كفر الدوار والمستأنفة برقم 4475 سنة 2009  جنح مستأنف كفر الدوار .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة غرفة المشورة وأصدرت القرار الآتى :ـــــــ  
المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .   
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 2009 ، وقرر الطاعنان بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 5 ديسمبر سنة 2009 وقدما أسباب الطعن فى ذات التاريخ متجاوزاً بذلك ـــــ فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ـــــ دون قيام عذر يبرر تجاوز هذا الميعاد ــــ ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن شكلاً .

أمين الســـر                                                                  رئيس الدائـــرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق