باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائــرة الجنائيــــة
الأحـد (ب)
ـــــــ
المؤلفة برئاسة السيـد
القاضي / أحمد على عبد الرحمن رئيــس الدائــرة
وعضوية السـادة القضـــاة
/ مجـدى أبو العـــلا و أحمد عمر محمديـن
و محمـد عبــد العال و
أشرف محمد مسعــد
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة
العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سامى العوانى
وأمين السر السيد /
إبراهيم زكى أحمد
في الجلسة العلنية
المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأحد 27 من شوال
سنة 1432 هـ الموافق 25 من سبتمبر سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول
المحكمة برقم 2360 لسنة 80 القضائية .
المرفوع مــن :
1ـ حمادة أحمد عثمان
حسين
" طاعــن "
" محكوم عليه "
ضـــد
النيابة العامة
" مطعـون ضدهـا "
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر في قضية
الجناية رقم 8339 لسنة 2009 مركز المنشأة (
المقيدة برقم 1240 لسنة 2009 كلى جنوب سوهاج ) بأنهما في يوم 19 من أغسطس سنة 2009
بدائرة مركز المنشأة ـ محافظة سوهاج :ـ
أحرزا بقصد
الاتجار جوهرًا مخدرًا " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج ـ لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 9 من ديسمبر
سنة 2009 عملاً بالمواد 1 ، 2، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم "56" من القسم الثانى من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون
الأول ـ بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه ومصادرة
الجوهر المخدر والسيارة والدراجة المضبوطين ـ باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة.
فطعن الأستاذ / أنور أحمد مغيزل
المحامى عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 15 من ديسمبر سنة 2010 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 31 من يناير
سنة2010 موقعاً عليها من المحامى المقرر.
وقضت محكمة النقض فى 8 من
يناير سنة2011 بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه حمادة أحمد عثمان
شكلاً.
ثانيًا: قبول الطعن المقدم من الطاعن الليثى على حسانين أحمد شكلاً وفى الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط .
وقدم وكيل الطاعن الأول
طلبى الرجوع المقيدين تحت رقمى 62 ، 64/3 عرائض المكتب الفنى وتحدد جلسة اليوم
لنظر موضوع الطلب.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة
على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد
المداولة قانوناً .
من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة
الثامن من مايو سنة 2011 بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه حمادة أحمد عثمان
شكلاً استنادًا إلى عدم تقديم التوكيل الصادر من الطاعن لوكيله الذى تم التقرير
بالطعن بمقتضاه نيابة عن الطاعن ثم بتاريخى 1/8/2011 ، 8/8/ 2011 قدم المحامى أنور
أحمد عبد الحميد مغيزل طلبين للعدول عن هذا الحكم ونظر الطعن المذكور ، وأقام
طلبيه على أنه تعذر على الوكيل تقديم سند الوكالة رقم 861/أ لسنة 2001 بسبب ظروف
خارجة عن الإرادة بسبب إضراب عام من عمال السكة الحديد بسوهاج تسبب فى تأخر وصول
القطارات عن مواعيدها ، وأن التوكيل لم يكن موجودًا وقت التقرير بالطعن ، وأن
محكمة النقض أخطأت فى عدم إعمال مبدأ قانوني ثابت وهــو امتداد أثر الطعن للطالب
لاتصال أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الثاني به اتصالاً وثيقًا عملاً بنص المادة
42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ولوحدة الواقعة وحسن سير
العدالة . لما كان ذلك ، وكان الأصل فى نظام التقاضى أنه متى صدر الحكم فى الدعوى
خرجت من حوزة المحكمة لاستنفاذ ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من
جديد ، أما ما استنته محكمة النقض ـ خروجًا على هذا الأصل ـ من العدول عن بعض
أحكامها فى خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب
لا دخل لإرادته فيه ، فهو من قبيل الاستثناء الذى يجب قصره فى نطاق ما إستن من
أجله وعدم التوسع فيه . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط
كى تعدل المحكمـة عن حكم أصدرته أن يكون الحكـم فيما قضى به قام على عدم استيفاء إجراءات
الطعن المقررة قانونًا ، ثم ـ يثبت ـ من بعد ـ أن تلك الإجراءات كافة كانت قد
استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن ، وذلك لأسباب لا دخل
لإرادة الطاعن فيها ، وإذ كان الطاعن لا يجادل ، بل إنه يسلم فى طلبه بأن سند التوكيل
المثبت لصفة المحامى الذى قرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه لم يكن قد قدم لهذه
المحكمة عند نظرها الطعن بجلسة 8/5/2011 فإن طلبه العدول عن الحكم الذى أصدرته
بتلك الجلسة بعدم قبول الطعن شكلاً لا يكون له محل . ولا يشفع له فى ذلك ما اعتذر
به أسباب طلبه ، مادام أنه لم يقدم مع أوراق الطعن حتى تاريخ نظره والحكم فيه ـ
دليلاً رسميًا يثبت صفة من قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه ، وذلك لما هو
مقرر من أن إجراءات الطعن هى من الإجراءات الشكلية فى الخصومة التى يجب أن تكون
مستكملة كافة مقوماتها ومن أن التقرير بالطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية هو
من شأن المحكوم عليه وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان نائبًا عنه
بحكم القانون أو موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق الأمر الذى يتعين معه أن يكون
التوكيل معروضًا على محكمة النقض عند نظرها الطعن للتثبت من استيفاء إجراءات الطعن
، ومادام أنه حين زال سبب عذره وجاء إلى القاهرة لم يقم بتقديم هذا الطلب فور
حضوره بل قدمه بعد مدة تزيد على تسعين يومًا فضلاً عن أن محاميًا حضر عن الطاعن
بجلسة صدور الحكم 8/5/2011 ولم يعتذر لهذا السبب . لما كان ذلك ، وكان وجه الطعن
الذى أنبنى عليه النقض بالنسبة للطاعن الثاني لا يتصل بطالب الرجوع فلا يمتد إليه
أثر النقض إعمالاً لنص المادة 42 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إذ إن تقدير هذا الأمر مرجعه إلى محكمة النقض
فهى التى تعين فى حكمها من الذى يتعدى إليه أثر النقض لأنها هى وحدها التى يكون
لها تقديــر مدى ما تعرضت له من الحـكم المطعون فيه ، وكان مفـاد سكوتها أنها لم
تر ضمنًا إعمال أثر النقض لطالب الرجوع . لما كان ما تقدم ، فإن طلبى الرجوع
يكونان على غير أساس فيتعين رفضهما .
فلهــذه الأسبـــاب
قررت المحكمة: رفض الطلب .
أميـــن
الســــر رئيــس
الدائـــــرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق