باسم
الشعب
محكمــة
النقـــض
الدائرة
الجنائية
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد
سامى إبراهيم نـائب رئيس
المحكمـة
وعضـوية السادة المستشارين / عابــــــــــــــــد
إبراهيم راشد , هـــــــادى عبد الرحمن
هشـــــــــام والـــــــــــــي ,
والـــــــــيــــــد عـــــــــــــــادل
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض
السيد / محمد إبراهيم .
وأمين السر السيد / حسين بدرخان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 11 من رجب سنة 1434 هـ الموافق 21 من مايو سنة 2013 .
أصدرت
الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 7054
لسنة 4 القضائيـة .
المرفوع
مـن :
محمدي على السيد الحلوى
ضـــد
:
النيابة العامة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية
الجنحة رقم 6906 لسنة 2006 جنح مركز قطور بوصف أنه فى يوم 8 من مايو لسنة 2006
بدائرة مركز قطورـــــــ محافظة الغربية ـــــــ خالف شروط التراخيص الممنوحة له من الجهات
الإدارية المختصة بشئون التنظيم ., وطلبت عقابه بالمواد 1/1 ,22/1 ,22مكرر/1 ,3
,29 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بشأن تنظيم أعمال البناء وبتاريخ 13 من يونيه
لسنة 2009 وقضت محكمة قطور حضوري بتوكيل بحبس المتهم سنه مع الشغل وكفالة ألف
جنيهاً وغرامة تعادل مثل قيمة الأعمال المخالفة ونشر الحكم فى جريدتين رسميتين على
نفقة المحكوم عليه والمصاريف , فأستأنف وقيد استئنافه برقم 3925 لسنة 2009 جنح
مستأنف قطور بتاريخ 10 من ديسمبر لسنة 2009 قضى حضوري شخصي بقبول الاستئناف شكلاً
وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والايقاف لعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات
تبدأ من صدوره الحكم نهائياً والتأييد فيما عدا ذلك ,
فطعن
الأستاذ / حسن عبد السلام الحسيني المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا
الحكم بطريق النقض فى 30 من ديسمبر لسنة 2009 وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب
الطعن بالنقض عن المحكوم عليه موقعاً عليها من حسن عبد السلام الحسيني المحامي
وبجلسة وما
تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة غرفة المشورة حيث قررت التأجيل وإحالته
لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على
الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة اقامة بناء بالمخالفة لشروط الترخيص قد شابه
القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً
تتحقق به أركان الجريمة التى دانه بها والظروف التى وقعت فيها ولم يورد مؤدى
الأدلة التى استند إليها بالإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الاطلاع
على الحكم الابتدائي الذى أخذ به أسبابه الحكم المطعون فيه أنه أقتصر فى بيانه
لواقعة الدعوى وأدلتها ــ ذلك بعد أن أورد قيد ووصف النيابة ــ على قوله
وحيث أنه ولما كانت المحكمة
تطمئن إلى ما أورد بمحضر الضبط من قيام المتهم بارتكاب الواقعة المكونة للاتهام
المنسوب إليه وقد توافرت أركانها القانونية قبله وإذا لم يدفع الدعوى بثمة دفع أو
دفاع تطمئن منه المحكمة لينال منها ويبرأ ساحته من الاتهام المسند إليه الأمر الذى
يضحى معه الاتهام ثانياً فى حقه ثبوتاً يقنياً وتقضى المحكمة بمعاقبته طبقاً لمواد
الاتهام سالفة البيان وعملاً بنص المادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائيـة
والزامــه بالمصاريف عملاً بنص المادة 313 من ذات القانون حيث أنه الثابت من تقرير
الخبير المودع ملف الدعوى أن المتهم قام بعمل .... دور أرضي ... . لما كان ذلك ,
وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة
على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى
وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها
وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة
كما صدر إثباتها بالحكم وغلا كان قاصراً . لما كان ذلك , وكان الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان الواقعة واكتفى فى بيان
الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة وتقرير الخبير دون أن يورد مضمونها بما يفصح
عن ماهيه أعمال البناء المخالفة وكيفية إجرائها وتقدير قيمتها ووجه استدلاله بها
على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة . فإنه يكون معيباً فى البيان مما يوجب
نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم
فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
أمين السر
نائب رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق