الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 13 أبريل 2014

الطعن رقم 7 لسنة 81 ق جلسة 8 / 2 / 2012 (تنازع)

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (ب)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حامد عبد اللــه          نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / عاطف عبد السميع          منصور القاضي      
مصطفى حســـان        محمد عبد الحليــم       
    نواب رئيس المحكمـة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حسن
وأمين السر السيد / كمال سالم 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الأربعاء 16 من ربيع الأول  سنة 1433هـ الموافق 8 من فبراير سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 7 لسنة 2011 وبجدول المحكمة برقــــم 7 لسنة 81 القضائية 0
المرفوع من
النيابة العامــة                  
ضــد
مجدي عبد الجواد محمد
 الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة رقم 6741 لسنة 2009 قسم الموسكى ( المقيدة برقم 2464 لسنة 2009 جنح اقتصادي القاهرة  ) 0
بأنه في يوم 7 من يوليو سنة 2008 بدائرة قسم الموسكى  ـ محافظة القاهرة ـ عرض للبيع منتجات تتخذ تصميماً صناعياً مقلداً مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمواد 119 ، 122 ، 127 ، 134 بند 22 فقرة أخيرة من القانون رقم 82 لسنة 2002 . 
وأحالته إلى محكمة جنح الموسكى لمعاقبتـه طبقاً للقيد والوصف سالفى البيان .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بجلسة 14 من سبتمبر سنة 2008 بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والمصادرة النشر والمصاريف 0
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق المعارضة وقضى في معارضته في 1 من ديسمبر سنة 2008 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .  
فطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف وقضى في استئنافه في 11 من فبراير سنة 2009 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإحالة الأوراق إلى المحكمة الاقتصادية لنظرها للاختصاص .  
وقدمت الجنحة لمحكمة القاهرة الاقتصادية  للاختصاص 0
والمحكمة المذكورة قضت في 25 من نوفمبر سنة 2009 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها 0
فتقدمت النيابة العامة بطلب لمحكمة النقض لتعين المحكمة المختصة بنظر الدعوى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة 0
        حيث إن كلاً من محكمة  جنح مستأنف جنوب القاهرة ، ومحكمة القاهرة الاقتصادية قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى , ولم تطعن النيابة العامة على الحكم الصادر منهما ، ومن ثم فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها ، وهو ما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة بتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى 0
        وحيـث إن النيابـة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المتهم بوصف أنه عرض للبيع منتجات تتخذ تصحيحاً صناعياً مقلداً مع علمه بذلك ومحكمة جنح الموسكى قضت غيابياً بتاريخ 14/9/2008 بتغريمه خمسة آلاف جنيه والنشر ثم عارض وبجلسة الأول من ديسمبر سنة 2008 قضت بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فاستأنف وقضت محكمة جنح مستأنف جنوب القاهرة بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها وإحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية التي قضت بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 2009  بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى .
لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 تقضى بأن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وأن الفقرة الثالثة من المادة ذاتها قد استثنت من تطبيق حكم الفقرة الأولى " المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها .  لما كان ما تقدم وكانت محكمة جنح الموسكى قد أصدرت ـ في الدعوى موضوع الطلب المطروح ـ حكماً قبل تاريخ العمل بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ـ اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2008 ـ وفقاً لحكم المادة السادسة في مواد إصداره ، ومن ثم فإن هذه الدعوى تعد بهذه المثابة من الدعاوى التي تدخل في نطاق ذلك الاستثناء الأمر الذي تقضى معه المحكمة بتعيين محكمة جنح مستأنف جنوب القاهرة ( الموسكى ) للفصل في الدعوى .   
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطلب وتعيين محكمة جنح مستأنف جنوب القاهرة " الموسكى" لنظر الدعوى . 

أمين الســـر                                                    رئيس الدائــرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق