الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 أبريل 2014

الطعن رقم 2645 لسنة 4 ق جلسة 28 / 4 / 2013

محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأحـد ( ب )
غرفة المشورة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / السعيــــــــد برغـــــــــــوث         رئيـــس الـــــدائـــــــــــــــرة
وعضـــــــوية الســـــــادة القضــــــاة / محمــد عيد محجــوب    و   محمـــــــد عبـــد العـــــال
                                 أشرف محمد مسعــــد         نــواب رئيس المحكمـة
                    وشعبــــــــــان محمــــــــــود
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حبكه .
وأمين السر السيد / رجب على . 
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 18 جمادى الآخر سنة 1434 هـ الموافق 28 من أبريل سنة 2013 م
أصدرت القرار الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2645 لسنة 4 القضائية .
المرفوع مــن :
أحمد عبد المنعم حسن                                                الطاعن
" المحكوم عليه "
ضــــــــــــد
النيابــة العامــة                                                     المطعون ضدها
عن الحكم الصادر فى قضية النيابة العامة برقم 18139 لسنة 2007 جنح مركز كفر الدوار ( والمقيدة برقم 84 لسنة 2009 مستأنف كفر الدوار )
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن علي النحو المبين بمحضر الجلسة 0 
أصدرت القرار الآتــى :
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة التقرير الذى تلاه القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً  .
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 1 من أكتوبر سنة 2009 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض وأودع أسباب طعنه بتاريخ 23 من ديسمبر سنة 2009 متجاوزاً فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب فى الميعاد المقرر فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وقد إعتذر الطاعن بمرض ألم به حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وبالتالى دون تقريره بالطعن وإيداع الأسباب فى الميعاد بيد أنه لم يقدم لهذه المحكمة ــــــــ محكمة النقض ــــــــــ الدليل على ذلك العذر ، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن قبوله شكلاً .
               فلهــذه الأسبــاب
قررت الغرفة : عدم قبول الطعن شكلاً .

أمين الســـر                                                              رئيس الدائـــرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق