الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 13 أبريل 2014

الطعن رقم 8999 لسنة 79 ق جلسة 28 / 9 / 2010

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (ب)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حامد عبد اللـــه          نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / محمد محمـود محاميد           منصور القاضي        
                               محمد عبد الحليــــم        ومحمد سليمــــان
                                               نواب رئيس المحكمـة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد لبيب .
وأمين السر السيد / محمد زيادة
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
فى يوم الأربعاء 30 من شوال سنة 1432هـ الموافق 28 من سبتمبر سنة 2010 م
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم  8999  لسنة 2009 وبجدول المحكمة برقــــم 8999  لسنة 79 القضائية 0
المرفوع من
..................                                                     المحكوم عليــه
ضــد
النيابة العامــة
" الوقائـع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 21782 لسنة 2008 مركز كرداسة (المقيدة بالجدول الكلى برقم 7739 لسنة 2008 ) بأنه في يوم 21 من يونيه سنة 2008 بدائرة مركز كرداسة ـ  محافظة 6 أكتوبر .
هتك عرض الطفلة ............... التي لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة بأن جذبها عنوة وطرحها فوق مرقد مسكنها وما إن ظفر بها حتى حسر عنها ملابسها وكشف عوراتها ثم جثم فوقها عابثاً بجسدها .
        وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة 0
         والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 12 من أبريل سنة 2009 عملاً بالمادة 268/1، 2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد خمس سنوات عما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 24 من يونيه سنة 2009  وقدمت أسباب الطعن فى 9 من يونيه سنة 2009 موقع عليها من / حسين الشافعي محمود المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة 0
        حيث إن الطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن إيداع أسبابه هو شرط لقبولـه ، وأنهما يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 12 من أبريل سنة 2009 ، وأودع أسباب الطعن بتاريخ 9 من يونيه سنة 2009 فى الميعاد المنصوص عليه بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ بيد أنه قرر بالطعن بطريق النقض بتاريخ 24 من يونيه سنة 2009 بعد الميعاد  سالف الذكر ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .    
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـ بعدم قبول الطعن شكلاً .

أمين الســـر                                                     رئيس الدائــرة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق