الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 أبريل 2014

الطعن رقم 5024 لسنة 80 ق جلسة 26 / 9 / 2011

باسم الشعب
محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
دائرة الأثنين " ب "
ـــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كامـــــل              نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / هانـــى حنـــــا              محمد خير الديــن
                               وحــازم بــــدوى            نواب رئيس المحكمـة
                                                و ابراهيــم فــؤاد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / سامح صبرى
وأمين الســر السيد / ياسر حمدى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 28 من شوال سنة 1432 هـ الموافق 26 من سبتمبر سنة 2011 م
                                       أصدرت الحكم الآتى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5024 لسنة 80 القضائية .
                                           المرفوع مــن :
رفعت محمد لطفى محمد شاهين                                       المحكوم عليه
                                  ضــد
النيابــة العامــة
"  الوقائــــع  "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن  فى قضية الجناية رقم 26218 لسنة 2009 طنطـــا " المقيدة بالجدول الكلى برقم 841 لسنة 2009 " بوصف أنه فـى يــــــوم 14 مـن سبتمبر سنة 2009 بدائرة مركز طنطا ـ محافظة الغربية .
 أولاً :ـ أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش مخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ثانياً :ـ حاز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 21 مـن يناير سنة 2010 عملاً بالمواد 1 و 2 و 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997  بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار أن الحيازة والإحراز مجردين من القصود 0
        فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من مارس سنة 2010 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى  التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ منتصر سرى عبد الله المحامى  .
              وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكـم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود الخاصة قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يلم بوقائع الدعوى وأدلتها فى بيان واف وأطرح برد غير سائغ دفعى الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ولابتنائه على تحريات غير جدية استقاها مجريها من مصدر سرى دون مراقبة منه بدلالة عدم توصلها إلى تحديد محل إقامة الطاعن بالقاهرة وأنه مطلوب ضبطه فى جناية آخرى فضلاً عن خلوها من مكان اتجاره فى المخدر وأسماء عملائه فيه والتفت عن أقوال شاهد النفى والمستندات المؤيدة لهما هذا إلى أن دفاع الطاعن قام على المنازعة فى مكان الضبط وعدم تواجده فيه وقت وقوعه وطلب مناقشة مستأجر السيارة التى عثر بها على المخدر وإجراء معاينة لمكان الواقعة استجلاء لحالة الرؤية فيه غير أن المحكمة ردت على هذا الدفاع بما لا يصلح رداً ولم تجبه لطلبه دون أن تورد سبباً سائغاً ذلك ،  كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة استمدها من أقوال الضباط شهود الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوى وقد حصل الحكم مضمون كل دليل من هذه الأدلة ومؤداه فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها  وبنى عقيدته على اطمئنانه لأدلة الثبوت التى بينها ولا يمارى الطاعن فى أن لها أصلها الثابت بالأوراق ، فإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور فى التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره لضبط جريمة مستقبلية وأطرحه بقوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة لصدوره لضبط جريمة مستقبلة المبدى من المدافع عن المتهم فهو غير مقبول ذلك أنه وإذ كانت هذه المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم صحة التحريات وجديتها وكان الثابت من الأوراق وأقوال شهود الإثبات التى اطمأنت المحكمة إليها أن الشاهد الأول الرائد محمد أحمد راشد قد حصل على إذن من النيابة العامة بعد أن دلت تحرياته والعقيد طارق محمد الوكيل على أن المتهم يحوز ويحرز مواداً مخدرة ويحتفظ ببعضها فى وسيلة النقل وقد تمكن والنقيب صلاح الذكير محمد حافظ من ضبط المتهم والسيارة التى كان يستقلها وكان المتهم محرزاً لطربة كاملة من الجوهر المخدر المضبوط وضبطت ثلاثة وعشرون طربة لذات الجوهر المخدر داخل السيارة فإن مفهوم ذلــك أن الأمـر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من المتهم لا لضبط جريمة مستقبلة ويكـون الدفع المبدى من الدفاع فى هذا الخصوص على غير سند من الواقع والقانون . " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ، وكان الواضح من مدونات الحكم ـ وعلى ما سلف بيانه ـ أن الجريمة التى دان الطاعن بها كانت قد وقعت بالفعل حين أصدرت النيابة العامة الإذن بالضبط والتفتيش بدلالة ما نقله الحكم عن محضر التحريات من أن الطاعن يحوز ويحرز بالفعل المخدر ، فإن ما استخلصه الحكم من أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة يكون استخلاصاً سائغاً ، ويكون منعاه فى هذا الصدد على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ـ بعد أن أورد مبدأ قانونياً ـ قد أطرح الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بقوله " .... وإذ كان الثابت من مطالعة محضر التحريات المحرر فى 12/9/2009 بمعرفة الشاهد الأول من شهود الإثبات أن ما أجرى من تحريات فى شأن إحراز وحيازة المتهم المواد المخدرة وما تضمنه من البيانات المتعلقة بشخصه من حيث الاسم ومحل الإقامة والسن كان كافياً لإصدار الإذن بضبط وتفتيش شخصه ووسيلة انتقاله ومن ثم فلا تثريب على سلطة التحقيق إن هى أصدرت الإذن بذلك ولا ينال من صحة التحريات وجديتها عدم قيام الضابطين مجرى التحريات بمراقبة  المتهم .... كما أنه ليس بلازم أن يذكر محضر التحريات مهنة المتهم أو أن للمتهم محل إقامة آخر طالما أنه يمكن بالتحريات التى أجريت تحديد شخص المتهم وهو أمر محقق فى واقعة الدعوى المطروحة وأن عدم إيراد مهنة المتهم أو محل إقامته أو الخطأ فيه فى محضر التحريات لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات ، الأمر الذى ترى معه المحكمة فيما سطره الشاهد الأول بمحضر تحرياته ما يدلل على كفاية ما بسطه من تحريات أمام النيابة العامة وهو ما أكد اقتناعها بجديتها وصحتها بما يكفى لتسويغ الإذن وإصداره محمولاً  عليه ، الأمر الذى يكون معه هذا الدفع غير سديد . " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن ـ كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ـ فإنه لا معقب عليها فيما أرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاوينه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائى الذى اختاره لمعاونته فى مهمته ، فإن مجرد عدم توصل الضابط لمحل إقامة الطاعن الآخر أو أنه مطلوب ضبطه فى جناية آخرى وعدم إفصاحه عن مصدر تحرياته ووسيلته وكيفية إجراء المراقبة ومكانها فى محضر الاستدلال ـ على فرض حصوله ـ لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن الحكم يكون قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون ، ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة ولا صفة للطاعن فى النعى بقصور التحريات عن التوصل إلى مكان اتجار الطاعن فى المخدر وأسماء المتعاملين معه مادام أن الحكم لم يدنه بالحيازة أو الإحراز  بقصد الاتجار ، كما لا يعيب الحكم أغفاله التعرض لأقوال شاهد النفى والمستندات التى قدمها الطاعن للتدليل على قصور التحريات التى أجريت ذلك أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، ولها أن تعرض عن قالة شهود النفى دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، وأن تلتفت كذلك عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ـ كما هو الشأن فى الدعوى الماثلة ـ فحسب المحكمة ما أوردته من اطمئنانها إلى أقوال شهود الإثبات ولا عليها بعد ذلك إن هى التفتت عما أبداه من دفاع ما قصد به سوى إثارة الشبهة فى الدليل المستمد من تلك الأقوال ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان تحديد وقت الضبط ومكانه لا تأثير له فى ثبوت الواقعة مادامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة السائغة التى ساقتها إلى حصوله فى ذات الميقات والمكان الذى قال به شهود الإثبات ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى مكان الضبط بدعوى  عدم تواجده فيه وقت وقوعه ومحاولة تجريح أدلة الإثبات التى عولت عليها المحكمة ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما لا يقبل التصدى له أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً أن القانون وإن أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أنه إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فإن لها أن تعرض عنه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلبى الطاعن باستدعاء مستأجر السيارة محل الضبط وإجراء معاينة لمكان الواقعة وأطرح كل منهما للأسباب السائغة التى أوردها ، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسبـــــاب
        حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين الســر                                                       نائب رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق