الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 أبريل 2014

الطعن رقم 3073 لسنة 3 ق جلسة 28 / 4 / 2013

محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأحـد ( ب )
غرفة المشورة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / السعيــــــــد برغـــــــــــوث         رئيـــس الـــــدائـــــــــــــــرة
وعضـــــــوية الســـــــادة القضــــــاة / محمــد عيد محجــوب    و   محمـــــــد عبـــد العـــــال
                                           نـائبـــــــــى رئيس المحكمـة
                                رافـــــــــــــــع أنــــــــــــــور      و   أحمــــــــــــد رضـــــــــــــوان
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حبكه .
وأمين السر السيد / رجب على . 
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 18 جمادى الآخر سنة 1434 هـ الموافق 28 من أبريل سنة 2013 م
أصدرت القرار الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3073 لسنة 34 القضائية .
المرفوع مــن :
محمد طلعت رمضان                                                 الطاعن
مدعى بالحقوق المدنية     
ضــــــــــــد
النيابــة العامــة                                                     المطعون ضدها
عن قضية النيابة العامة رقم 19490 لسنة 2004 جنوب حلوان ( والمقيدة برقم 23542 لسنة 2007 جنح مستأنف جنوب القاهرة )
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) 
حيث أصدرت القرار الآتــى :
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة التقرير الذى تلاه القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً  .
حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية على أساس عدم ثبوت ارتكابه لجريمة التزوير فى محرر عرفى بالذات أو الواسطة أو علمه به ، وكان يكفى فى المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة إذ أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ــــــــــــ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ــــــــــ وكان لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها ، وما يطمئن إليه ما دام أقام قضاءه على أسباب تحمله ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان مجرد تمسك المطعون ضده بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة فى التزوير لا يكفى للتدليل على أنه هو الذى قام بالتزوير أو يعلم به ما دام ينكر ارتكابه له وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطه ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس على المحكمة الاستئنافية متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائياً بإدانته أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف أو كل دليل من أدلة الاتهام ، مادام قضاؤها قد بنى على أساس سليم ــــــــــ كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ـــــــــــ فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يحكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الدعوى الجنائية ــــــــــ ببراءة المتهم ـــــــــــ المطعون ضده من التهمة المسندة إليه لعدم ثبوتها وكان لازم ذلك حتماً القضاء برفض الدعوى المدنية ، وكان لا يجوز إصدار قرار بإحالة الدعوى المدنية إذا كان حكم البراءة يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضي المدني وكان يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن تفصل فى الدعوى المدنية وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإن النعى عليه فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ، ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
قررت الغرفة : عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .

أمين الســـر                                                              رئيس الدائـــرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق