باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة الجنائية
الاثنين ( ج )
ــ
المؤلفة برئاسة السيد
القاضى/ زغلــول البلشــى نائب
رئيس المحكمـة
وعضوية السادة
القضــاة/ رفعــت حنــــا و
أيمــن الصــاوى
نائبى رئيس المحكمة
ومجــدى شبانــة و
محمــود عاكــف
وحضور رئيس النيابة
العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إبراهيم .
وأمين السر السيد / حنا
جرجس .
فى الجلسة العلنية
المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 2 من ذى
الحجة سنة 1431 هـ الموافق 8 من نوفمبر سنة 2010 م .
أصـدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول
المحكمة برقم 29307 لسنة 73 القضائية .
المرفوع مـن :
محمد فاروق محمد حسن "
المحكوم عليه "
ضــد
النيابــة العامــة
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 8423 لسنة 2002 قسم
عابدين "المقيدة بالجدول الكلى برقم 953 لسنة 2002 " بوصف أنه فى يوم 28
من إبريل سنة 2002 بدائرة قسم عابدين ـ محافظة القاهرة .
أولاً: اشترك بطريق المساعدة مع موظف حسن النية هو وجيه أحمد محمد المصرى (صراف
أول بالبنك الأهلى المصرى الفرع الرئيسى) فى ارتكاب تزوير فى محرر لإحدى الشركات
المساهمة المملوكة للدولة هو إيصال سحب النقدية رقم 2582150 المؤرخ فى 28/4/2002
حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه
بتزويرها بأن مثل أمام الموظف سالف الذكر منتحلاً اسم محمد فاروق محمد عبد الرحمن
عميل البنك وأيد مزاعمه بتقديمه البطاقة الشخصية مستغلاً تشابه اسمه معه وطلب صرف
مبلغ أربعة آلاف جنيه من حساب ذات العميل فاستخرج الموظف إيصال لسحب النقدية
المطلوبة فقام بالتوقيع عليه بالاسم المنتحل فوقعت الجريمة بناءً على تلك المساعدة
على النحو المبين بالأوراق .
ثانياً: استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فيما زور من أجله مع علمه
بتزويره بأن احتج أمام الموظف المختص مؤيداً لصفته كصاحب حساب بالبنك الأهلى
المصرى الفرع الرئيسى .
ثالثاً: شرع فى التوصل إلى الاستيلاء على مبلغ أربعة آلاف جنيه المملوكة للمجنى
عليه/ محمد فاروق محمد عبد الرحمن والمودع بحسابه لدى البنك الأهلى المصرى الفرع
الرئيسى وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها جعل
واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وباتخاذ اسم كاذب بأن مثل أمام موظف البنك
منتحلاً اسم المجنى عليه سالف الذكر طالباً صرف المبلغ المحدد سلفاً من حسابه وقد
أوقفت جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها على النحو
المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين
بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 31 من
ديسمبر سنة 2002 عملاً بالمواد 40/ثالثاً ، 41 , 42 ، 45/1 ، 47 ، 214مكرر ، 336/1
من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 30 ، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن
لمدة خمس سنوات عما أسند إليه ومصادرة المحرر المزور .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق
النقض فى 22 من يناير سنة 2003 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 25 من فبراير سنة 2003
موقع عليها من المحامى/ محمود محمد سليمان كبيش .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو
مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى
القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك فى تزوير محرر لإحدى الشركات المساهمة
المملوكة للدولة واستعماله قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك
بأنه لم يعرض لدفعه القائم على انعدام مسئوليته الجنائية لمعاناته من مرض نفسى وقت
ارتكاب الجريمة . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن
دفاع الطاعن قام على أنه يعانى من مرض نفسى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 62 من
قانون العقوبات تنص على أنه " لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار
فى عمله وقت ارتكاب الفعل إما لجنون أو عاهة فى العقل، وإما لغيبوبة ناشئة عن
عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها "
وكان المرض العقلى الذى يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية فى تفسير هذه المادة ـ وعلى
ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ هو ذلك المرض الذى من شأنه أن يعدم الشعور أو
الإدراك ، أما سائر الأمراض والأحوال النفسية الأخرى التى لا تفقد الشخص شعوره أو
إدراكه فهى تُعد سبباً لانعدام المسئولية . لما كانت المادة الخامسة من قانون
العقوبات تنص فى فقرتها الأولى على أن " يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون
المعمول به وقت ارتكابها " وتنص فى فقرتها الثانية على أنه " ومع هذا
إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه
نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره " وكان قصد الشارع من
عبارة " القانون الأصلح للمتهم " المنصوص عليها فى هذه المادة ، هو
القانون الذى يلغى بعض الجرائم ، أو يلغى بعض العقوبات أو يخففها ، أو ذلك الذى
يقرر وجهاً للإعفاء من المسئولية، أو يلغى الجريمة ذاتها ، أو يستلزم لقيامها
ركناً جديداً لم يتوافر فى فعل المتهم . وكان القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى ، قد صدر فى 14 من مايو
سنة 2009 ـ بعد صدور الحكم المطعون فيه فى 31 من ديسمبر سنة 2002 ونص فى مادته
الثانية على أن يستبدل نص المادة 62 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58
لسنة 1937 النص الآتى " المادة 62 : لا يسأل جنائياً الشخص الذى يعانى وقت
ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى
من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذت قهراً عنه أو على غير
علم منه بها ، ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من
اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره ، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها
هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة ". وكان هذا القانون الأخير يتحقق به معنى
القانون الأصلح فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، إذ
قرر وجهاً جديداً لانعدام المسئولية الجنائية عندما ساوى بين الاضطراب النفسى
والمرض العقلى كسبب لانعدام المسئولية الجنائية ، فضلاً عن أنه خفف العقوبة ، إذ
أوجب على المحكمة أن تأخذ فى اعتبارها عند تحديد مدة العقوبة نقص الإدراك أو
الاختيار الناشئ عن الاضطراب النفسى أو العقلى . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض
الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته ، وتحقيق دفاعه على ضوء
أحكام القانون الجديد .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى
محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
أميــن الســر
رئيس الدائــرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق