الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 18 أبريل 2014

الطعن رقم 7821 لسنة 4 ق جلسة 21 / 5 / 2013

باسم الشعب
محكمــة النقـــض
الدائرة الجنائية
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد سامى إبراهيم          نـائب رئيس المحكمـة 
وعضـوية السادة المستشارين / عابــــــــــــــــد إبراهيم راشد      ,    هـــــــادى عبد الرحمن             
                             أحمد محمود شلتوت      ,     ســــــــــامـــــــح مـــــــــــروان
                                          " نواب رئيس المحكمة "
 وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إبراهيم . 
وأمين السر السيد / حسين بدرخان . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 11 من رجب  سنة 1434 هـ الموافق 21 من مايو سنة 2013 .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 7821 لسنة 4 القضائيـة  .
المرفوع مـن :
محمود عبد العزيز مندور أبو بكر
ضـــد :
النيابة العامة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 971 لسنة 2009 جنح مركز أدكو
 بوصف أنه في يوم الأول من فبراير سنة 2009 بدائرة مركز أدكوـ
عرض للبيع شيء من أغذية الانسان فاسدة لانتهاء تاريخ صلاحيتها وطلبت عقابه بالمواد 1 ,7 ,8 , من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بقانون 281 لسنة 1994 والمواد 1 ,2 ,2 /2,3/,5/2 من قانون 10/66 ومحكمة جنح مركز أدكو الجزئية قضت غيابياً بجلسة 17 من مارس لسنة 2009 بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه وغرامة عشرة الأف جنيه والنشر .
عارض المحكوم عليه فى هذا الحكم وحكمت المحكمة سالفة الذكر بجلسة 2 من يونيه لسنة 2009 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 7229 لسنة 2009 مستأنف رشيد وحكمت محكمة رشيد ــ بهيئة استئنافية ــ غيابياً بجلسة 12 من أكتوبر لسنة 2009 بسقوط الحق فى الاستئناف .
عارض وقضى فى معارضته بجلسة 4 من يناير لسنة 2010 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى موضوعها بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم .
فطعن المحكوم عليه محمود عبد العزيز منصور خميس أبو بكر بشخصه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من مارس لسنة 2010 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه فى 6 من مارس لسنة 2010 موقعاً عليها من الأستاذ / على شحاته أـبو سليم المحامي .
المحكمة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
         حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
        ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون أنه إذ دانه بجريمة عرض شيء من أغذية الإنسان بقصد البيع غير صالح للاستهلاك الأدمي لانتهاء صلاحيته قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها فى حقه بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف التهمة المسندة إلية الطاعن ومواد الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها استرد من ذلك إلى أقواله " وحيث إن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة تتحصل فيما أثبته محرر المحضر من قيام المتهم بارتكاب الواقعة ... وتكون الواقعة التى ارتكابها المتهم تكون فعلاً معافياً عليه قانوناً وكان قد ثبت فى يقين المحكمة ووجدانها أنه هو الذى ارتكب ذلك الفعل المؤثم وذلك حسبما هو ثابت فى المحضر المرفق بالأوراق وكان المتهم لم يقدم دفاع يناهض ما استقر فى وجدان هذه المحكمة الأمر الذى يتعين معه الحال كذلك معاقبته بالمادة 304/3 إجراءات جنائية بمواد الاتهام سالفة البيان " لما كان ذلك , وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوتها ووقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك , وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان صلة الطاعن بالأغذية المغشوشة ولم يبين كيف أن تلك الأغذية كانت معدة لبيع أو أن ما أتاه الطاعن بعد تداولاً للأغذية المغشوشة وخلا من بيان مؤدى الأدلة التى عولت عليها المحكمة فى الإدانة فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة باقي ما يثيره الطاعن من أوجه أخرى .
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى  .

أمين السر                                                            نائب رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق