محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأحـد ( ب )
غرفة المشورة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / أحمد على عبد الرحمن رئيـــس الـــــدائـــــــــــــــرة
وعضـــــــوية الســـــــادة القضــــــاة / السعيــــــــد
برغـــــــــــوث و محمــد
عيد محجــوب
تــــوفيــــــــــق سليـــــــــــــم و أشرف محمـــــد مسعــد
نــواب رئيس المحكمـة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد
/ محمد حبكه .
وأمين السر السيد / رجب على .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء
العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 28 جمادى الآخر سنة 1434 هـ الموافق
28 من أبريل سنة 2013 م
أصدرت القرار الآتــى :
فى
الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2642 لسنة 4 القضائية .
المرفوع مــن :
سيد
عبد الباقى إبراهيم
الطاعن
ضــــــــــــد
1
ـــــــــ النيابــة العامــة
المطعون ضدهما
2
ــــــــــ حسن محمد عزيز أبو العزم
مدعى بالحقوق المدنية
فى قضية النيابة العامة برقم 22331 لسنة 2010 جنح
كفر الدوار ( والمقيدة برقم 6170 لسنة 2006 مستأنف دمنهور ــــــــــ مأمورية كفر
الدوار الاستئنافية )
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى
هيئة غرفة مشورة )
حيث أصدرت القرار الآتــى :
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة
قانوناً
من حيث إن البين من الأوراق أن الطاعن
قد تخلف عن الحضور بالجلسة التى حددت لنظر معارضته الاستئنافية فصدر الحكم باعتبار
المعارضة ــــــــــ كأن لم تكن ــــــــــ وكان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ العاشر
من إبريل سنة 2008 ولم يقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض ولم يودع أسباب
طعنه إلا بتاريخ الثانى والعشرون من نوفمبر سنة 2009 متجاوزاً فى ذلك الميعاد
المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر
بالقانون رقم 57 لسنة 1959 محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، ولم يحضر
الطاعن أمام هذه المحكمة ــــــــــ محكمة النقض ـــــــــ ليقدم الدليل على عذر
المرض الذى يزعم بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية والتقرير
بالطعن بطريق النقض وإيداع أسبابه فى الميعاد ـــــــــــــ فإنه يتعين التقرير
بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهــذه
الأسبــاب
قررت الغرفة : عدم قبول الطعن شكلاً .
أمين الســـر
رئيس الدائـــرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق