الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 أبريل 2014

الطعن رقم 3035 لسنة 81 ق جلسة 14 / 5 /2012

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
                                           ----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى كامــل           نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / جاب اللـه محمـد            وهـانـى حنــــا       
                              محمــد خير الدين            نواب رئيس المحكمـة
                                              ومحمد أنيــس
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد العزازى
وأمين الســر السيد / حسام الدين أحمد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 23 من جماد الآخر سنة 1433 هـ الموافق 14 من مايو سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3035 لسنة 81 ق 0
المرفوع من 
بندارى أحمد بندارى النمر                                         محكوم عليــه
                                          ضــد
النيابة العامـة
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر فى قضية الجناية رقم 6701 لسنة 2009 قويسنا ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 546 لسنة 2009 )
        بوصف أنه وأخرين سبق الحكم عليهم فى يوم 28 مارس  سنة 2009 بدائرة مركز قويسنا ـ  محافظة المنوفية  - أنه وفى ذات الزمان والمكان السالف الذكر قاموا بإكراه كل من ياسر السباعى منتصر ومحمد طه اسماعيل سراج الدين على التوقيع على ستندات موجده لدين " إيصالات أمانة ورقة بيضاء " حيث استدرجا سالفى الذكر إلى مكان الواقعة وما أن ظفروا بهما حتى أشهروا فى وجهيهما أسحلة نارية وأداة وقاموا بتهديدهما بهما فأوقعوا الرعب فى نفسيهما وتمكنوا بتلك الوسيلة القصرية من شل مقاومتهما وتوقيعهما على المستندات سالفة البيان وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الأحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 18 من ديسمبر سنة 2010 عملاً بالمادة 325 من قانون العقوبات .
بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشره سنوات عما أسند إليه فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من يناير سنة 2011 وقدمت مذكرتين بأسباب الطعن فى 22 من يناير , 10 من فبراير سنة 2011 موقع عليهما من الأستاذين / بهاء الدين أبو شقه , محمود عبد الحميد بسيونى المحاميان 0
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً 0
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً 0
        وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه ـ بمذكرتى الأسباب ـ انه إذ دانه بجريمة الإكراه على التوقيع على مستندات موجدة لدين قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والبطلان والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى الإسناد وتطبيق القانون , ذلك بأنه حرر فى صورة غامضة مبهمة وبصيغة عامة معماة خلت من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بهـا ولم يورد مضمون المستندات محل الاتهام وأطرافها خاصة أنها لم تضبط , ولم يدلل على أتفاق الطاعن مع باقى المتهمين على ارتكاب الجريمة ودوره فى أرتكابها أو يستظهر القصد الجنائى لديه , وحصل أقوال شاهدى الإثبات على خلاف الثابت فى الأوراق , وعول على أقوال المجنى عليه ـ الشاهد الثانى ـ رغم تعدد رواياته بالتحقيقات وتناقضها بشأن المتهم الذى قام بإكراهه والمجنى عليه الآخر فضلاً عن مخالفتها لأقواله أمام المحكمة والتى نفى فيها قيام الطاعن بأى دور فى الواقعة أو تواجده بمكان الحادث , وهو ما تضمنه محضر التحريات المؤرخ 3/4/2009 والذى أغفله الحكم , وأورد فى معرض تدليله على إكراه المجنى عليهما أن قتل أحد الموجودين بث الرعب فى نفس المجنى عليهما ثم عاد وأورد فى وصف التهمة أن إشهار الأسلحة النارية وتهديدهما أوقع الرعب فى نفسهما مما يصم تدليله بالتناقض , كما أن الواقعة ـ بفرض صحتها ـ لا تعدو أن تكون جنحة تندرج تحت المادة 327 من قانون العقوبات , وأن المحامى الذى دافع عن الطاعن ترافع مرافعة شكلية لا تتحقق بها ضمانات المحاكمة , وخلت صفحات الحكم من توقيع رئيس المحكمة التى أصدرته , وأخيراً أضر الحكم بالطاعن حين قضى عند إعادة إجراءات محاكمته بعقوبة أشد من التى أوقعها عليه الحكم الغيابى بالمخالفة لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية , كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله ... " أنه على أثر خلاف مالى بين المجنى عليه ياسر السباعى منتصر والمتهم الثانى ـ السابق الحكم عليه ـ يداين الأخير المجنى عليه سالف الذكر بمبلغ سبعين ألف جنيه ففكر المتهم سالف الذكر فى طريقة للحصول على حقه وقام باستدعاء المتهم الأول ـ السابق الحكم عليه ـ وعقد معه للوصول إلى مبتغاة باستدراج المجنى عليه سالف الذكر لمزرعة المتهم الأول وإكراهه على التوقيع على مستندات بالمبلغ الذى يدين به للمتهم الثانى ونفاذاً لذلك تقابل المتهم الأول والذى يحمل بندقية آلية وبرفقته المجنى عليه جلال كمال عفيفى مع المتهم الرابع السابق الحكم عليه ـ والذى يقوم بتوصيلهما مقابل مبلغ مالى كأجرة ـ بينما قام المتهم الأول باستدعاء المجنى عليه ياسر السباعى لمقابلتهم وحضر الأخير واستقلوا السيارة معه وانصرف المتهم الرابع بسيارته وتوجهوا سوياً إلى مزرعة المتهم الأول لملاقاة المتهم الثانى والذى كان فى انتظارهم برفقة المتهم الثالث ـ الماثل ـ  بندارى أحمد بندارى ـ ومن باب الحرص كان قد اتصل ياسر السباعى منتصر بصديقه المجنى عليه الثانى محمد طه إسماعيل وطلب منه اللحاق به للمزرعة ـ محل الحادث ـ فاستجاب له وحضر إليهم وتقابل معهم وتناقشوا فيما بينهم بشأن المبلغ المستحق للمتهم الثانى والذى كان يحمل كرباج إلا أن المتهم الأول استشاط غضباً من المجنى عليه الأول وقام بإطلاق عدة أعيرة نارية من البندقية الآلية قاصداً قتله إلا أنها حادت عن الهدف وأصابت المجنى عليه جلال كمال عفيفى وأودت بحياته ـ الأمر الذى أوقع الرعب فى نفس المجنى عليهما وقاما بالاستجابة لطلب المتهمين الثلاثة الأول بالتوقيع على مستندات مثبته للدين عبارة عن إيصالات أمانة بعد تقييد المجنى عليه الثانى وشل حركته واحتفظ المتهم بندارى أحمد بندارى بتلك الإيصالات " وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شاهدى الإثبات وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى مارتبه الحكم عليها , وجاء استعراض المحكمة لتلك الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وكان يبين من مجمل ما أورده الحكم ـ فيما تقدم ـ أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها كما بين ماهية المستندات محل الاتهام وأطرافها فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور فى هذا الشأن لا يكون سديداً 0 لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يؤثر فى قيام جريمة الإكراه على التوقيع على مستند موجود لدين عدم العثور على ذلك المستند ، وإذ كان الثابت بالحكم أن الطاعن وآخرين قد أكرهــوا المجنى عليهما على التوقيع على إيصالات أمانة وورقة على بياض فإن إدانته من أجل هذه الجريمة تكون صحيحة ولو لم يتم ضبط تلك المستندات 0 ومن ثم يكون منعى الطاعن بهذا المعنى غير سديد 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمــــة لا يقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفى فى صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً فى الجريمة ، أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم فى بيان واقعة الدعوى مما سلف ، ومما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن مع باقى المتهمين على إكراه المجنى عليهما على التوقيع على مستندات من معيتهم فى الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد ، واتجاههما وجهة واحدة فى تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر فى إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة للجريمة ، فإن ما انتهى إليه الحكم من ترتيب التضامن فى المسئولية بين الطاعن والمتهمين الآخرين واعتبارهم فاعلين أصليين لجريمة الإكراه على التوقيع على مستندات طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يكون سديداً 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة بل يكفى أن يكون ما أورده من وقائع وظروف يدل على قيامه ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن ما يثيره الطاعن من قصور فى استظهار القصد الجنائى يكون فى غير محله 0 لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات ـ التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ـ أن ما حصله الحكم من أقوال شاهدى الإثبات له صداه وأصله الثابت فى الأوراق ، ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه 0 فضلاً عن أنه من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح فى أسباب طعنه عن أوجه مخالفة أقوال شاهدى الإثبات للثابت بالأوراق ، فإن دعوى الخطأ فى الإسناد فى هذا الصدد لا تكون مقبولة 0 لما كان ذلك ، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجنى عليه يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ، وكان التناقض فى أقوال المجنى عليه ـ بفرض صحة وجوده ـ لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ـ كما هو الحال فى الدعوى ، وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولها أن تأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات ولو خالفت أقواله أمامها0 ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال المجنى عليه ـ الشاهد الثانى ـ لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض 0 لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد ساقت من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها ما يكفى لحمل قضائها ، وكان من المقرر فى أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، وفى إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع التي اعتمدت عليها فى حكمها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من إغفاله ما تضمنه محضر التحريات المؤرخ 3/4/2009 يكون لا محل له لأن المحكمة وقد طرحته وأغفلته تكون رأت فيه معنى لم تساير فيه دفاع الطاعن 0 لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعانى لا على الألفاظ والمبانى ، وأن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى منهما قصدته المحكمة وكان المعنى المشترك بين ما أورده الحكم فى معرض تدليله على الإكراه أن قتل أحد الموجودين بث الرعب فى نفس المجنى عليهما وبين ما أورده فى وصف التهمة من القول أن إشهار الأسلحة النارية وتهديد المجنى عليهما أوقع الرعب فى نفسهما ، هو ذات المعنى فى الدلالة على إكراه المجنى عليهما وتهديدهما للتوقيع على المستندات وهى الحقيقة التي استقرت فى عقيدة المحكمة والتى تتلاقى عندها أقوال شهود الإثبات ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد 0 لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة فى شأن التكييف القانونى للواقعة وأنها ـ بفرض صحتها ـ جنحة تندرج تحت المادة 280 من قانون العقوبات فإن ذلك مردود بأنه لا محل له لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب مادام قضاؤها فى ذلك سليم ـ كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ـ هذا إلى أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض 0 لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامى أن يسلك فى كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له ـ اعتماداً ـ على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها ـ أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضى ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته فى القانون ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحامى بهاء الدين أبو شقة الموكل من الطاعن قد حضر وترافع فى موضوع الدعوى وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر ، فإن ذلك يكفى لتحقيق غرض الشارع ويكون الجدل الذى يثيره الطاعن حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول 0 لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن رئيس الهيئة التي أصدرته قد وقع عليه خلافاً لما يدعيه الطاعن ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر فى ظل أحكام المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 2003 والمعمول به اعتباراً من 20 من يونيه سنة 2003 والذى نص فى المادة الرابعة منه على استبدال الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية بجعلها " إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى ولا يسقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ولا يجوز للمحكمة إعادة نظر الدعوى تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم الغيابى 0 لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة المفردات أن محكمة جنايات شبين الكوم أصدرت حكماً غيابياً فى الدعوى الحالية بتاريخ 3 فبراير سنة 2010 بمعاقبة الطاعن ـ بندارى أحمد بندارى ـ بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه ثم أعيد نظر الدعوى وبتاريخ 18 ديسمبر سنة 2011 قضت محكمة جنايات شبين الكوم حضورياً بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ، فإنها تكون بذلك قد قضت بتشديد العقوبة على الطاعن خلافاً لنص المادة 395 المار ذكره بعد تعديله ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه قبول هذا الوجه من الطعن ونقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة المقضى بها السجن المشدد لمدة خمس سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
 فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة المقضى بها السجن المشدد لمدة خمس سنوات بدلاً من عقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات المقضى بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

أمين الســـر                                                       نائب رئيس المحكمة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق