الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 أبريل 2014

الطعن رقم 1827 لسنة 81 ق جلسة 11 / 6 / 2012

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كامــــل        نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / جاب الله محمــــد          وهانــى حنـــــا                          
                                ومحمد هلالــــى         وحازم بــــــدوى
         نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى .
وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأثنين 21 من رجب سنة 1433 هـ الموافق 11 من يونية سنة 2012م .
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1827 لسنة 81 ق 0
المرفوع من
محمد عبد الرحمن مرسى حسن                                       محكوم عليـه
ضــد
1- النيابة العامــة
2- على محمود عبد الله
3ـ صفية أمين نور الدين                                        مدعيان بالحقوق المدنية
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامــة كـل من 1ـ صابر عبد الرحمن مرسى حسن 2ـ محمد عبد الرحمن مرسى حسن  " طاعن " 3ـ صبرى عبد الرحمن مرسى حسن فى قضية الجناية رقم 13490 لسنة 2010 مركز سوهاج ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1325 لسنة 2010)0
ـ بوصف أنهم فى يوم 17 من أغسطس سنة 2010 بدائرة مركز سوهاج ـ محافظة سوهاج 0
المتهمين جميعاً :ـ قتلوا منتصر على محمود عبد الله وعماد خليفه  أحمد عبد الحليم عمداً مع سبق الإصــرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض سلاحين ناريين " بندقيتين آليتين " وعصا شوم وتوجهوا إليهما وما ظفروا بهما حتى أطلق عليهما المتهمان الأول والثانى أعيرة نارية بينما كان المتهم الثالث معهما على مسرح الجريمة للشد هى أزرهما قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات 0
المتهمان الأول والثانى :ـ أ ـ أحرز كل منهما سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بهما .
ب ـ أحرز كل منهما ذخائر " عدة طلقات " مما تستعمل على السلاح النارى السالف حال كونه مما لا يجوز الترخيص بإحرازه .
المتهم الثالث :ـ أحرز أداة  " عصا " مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية .    
 وأحالتهم إلى محكمة جنايات سوهاج  لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة0
وادعى كل من على محمود عبد الله وصفية أمين نور الدين مدنياً  قبل المتهمين بمبلغ 5000 جنيه لكل منهما على سبيل التعويض .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثانى وغيابياً للثالث فى 13 من ديسمبر سنة 2010 عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 25 مكررا/1 . 26/ 3 ، 5 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 والبند ب من القسم الثانى من الجدول رقم 3 الملحقين بالقانون الأول والمعدل بهما بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والمستبدل ثانيهما بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 بمعاقبة كل من الأول والثانى بالسجن المؤبد ومصادرة السلاح النارى المضبوط وفى الدعويين المدنيتين بإلزامه المدعى عليهما بأن يؤدياً مبلغ 5000 جنيه للمدعى الأول و5000 جنيه للمدعية الثانية بالزام وببراءة المتهم الثالث ورفض الدعويين المدنيتين قبله .
فطعن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من ديسمبر سنة 2010 وقدمت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن  فى 22 من يناير ، 6 ، 9 من فبراير سنة 2011 موقع عليهم من الأساتذة / بهاء الدين أبو شقة وأحمد محمد جاد الكريم وحسين أحمد شعيب المحامين 0
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار والمرافعة والمداولة قانوناً 0
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون 0
        وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى القتل العمد وإحراز سلاح نارى " بندقية آلية " وذخائر مما تستعمل عليه ومما لا يجوز الترخيص باحرازه قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه أورد صوراً متعددة لواقعة الدعوى بما ينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذى يؤمن به الخطأ فى تقدير مسئولية المحكوم عليه ، ولم يدلل على توافر نية القتل فى حقه ، ودون أن يفطن لما حملته الأوراق بأقوال شاهد الإثبات الثالث ـ مجرى التحريات من أن ما قام به الطاعن إنما كان بقصد التهديد دون القتل أو ايذاء المجنى عليهما ـ وما ثبت من الأوراق من أن إصابة كل من المجنى عليهما ـ التى أحدثها المتهم المجهول ـ كانت بطلق نارى واحد على الرغم من أن السلاح المستخدم فى الحادث هو سلاح متعدد وسريع وأطرح دفاعه فى هذا الشأن بما لا يصلح . مما يعيبه ويستوجب نقضه 0
        وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد فى تحصيله لواقعة الدعوى ، ما مفاده أن مجهولاً هو الذى أطلق الأعيرة النارية صوب المجنى عليهما وأنه هو محدث إصاباتهما التى أودت بحياتهما وأن الطاعن كان معه حاملاً سلاحاً نارياً ثم عاد وأورد ـ نقلا عن شاهد الإثبات الأول أن الطاعن والمتهم الآخر المجهول هما اللذان كنا يطلقان النار صوب المجنى عليهما ، ثم عاد وأورد صورة ثالثة نقلاً عن شاهد الإثبات الثانى مؤداها أن الطاعن والمتهم الثالث كانا يحملان أسلحة نارية وأنهما كانا يطلقان النار صوب المجنى عليهما ، ثم خلص إلى إدانة المحكوم عليه الآخر بإحراز أداة " عصا ـ شوم " . ولما كان ما أورده الحكم من تلك الصور المتعارضة لوقائع الدعوى وأخذه بها جميعاً يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة فضلاً  عما ينبئ به من أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذى يؤمن به الخطأ فى تقدير مسئولية المحكوم عليه ـ الأمر الذى يجعل الحكم متخاذلاً متناقضاً بعضه مع بعض معيباً بالقصور هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد تحدث عن نية القتل فى مقام رده على دفاع الطاعن بإنتفاء تلك النية وبعد أن أورد مبدأ قانونيا ـ فى قوله ( والمحكمة تطمئن لتوافر نية إزهاق  الروح والقصد الخاص فى جريمة قتل المجنى عليه عمداً من اتفاقهما مع المتهم المجهول على قتل المجنى عليهما وهى الفكرة التى برزت حال اعتدائهم على المجنى عليه وتواجدهم جميعاً على مسرح الجريمة واستعمال سلاح نارى قاتل بطبيعته وإصابة المجنى عليهما فى مواضع قاتلة بطبيعتها ويثبت بذلك توافر نية إزهاق الروح فى حق المتهمين الثانى والثالث ويكون ما تساند إليه الدفاع فى هذا الصدد غير سديد وبعيد عن محاجة الصواب وترفضه المحكمة ) . لما كان ذلك وكانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه ، وهذا العنصر ذا طابع خاص ويختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم ، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه ، ومن ثم فإن الحكم الذى يقضى بإدانة المتهم فى هذا الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التى  تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجانى حين ارتكب الفعل المادى المسند إليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه ، وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التى يتطلب القانون تحقيقها يجب أن يبينها الحكم بياناً واضحاً ويرجعها إلى أصولها فى أوراق الدعوى ، ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الطاعن ، ذلك أن تواجد الطاعن والمحكوم عليه الآخر مع  المجهول ـ الذى أطلق النار صوب المجنى عليهما وأحدث إصاباتهما التى أودت بحياتهما ـ على مسرح الجريمة واستعمال المجهول لسلاح نارى قاتل بطبيعته وإصابة المجنى عليهما فى مواضع قاتلة ـ لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل فى حق الطاعن إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه لأن تواجد الطاعن حاملاً لسلاح نارى على مسرح الجريمة واطلاق المجهول النار على المجنى عليهما فى مواضع قاتلة قد يتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمد فى حقه ، كما أن ما قال به الحكم من إتفاق الطاعن والمحكوم عليه الآخر والمجهول على قتل المجنى عليهما والذى برزت فكرته حال إعتدائهم على المجنى عليهما واستدل بها الحكم على توافر نية القتل ـ على النحو المار بيانه ـ لا تفيد هى الأخرى لثبوت نية القتل مادام الحكم لم يدلل على كيفية تحول موضوع الاتفاق بين الطاعن والمتهمين الآخرين من ضرب المجنى عليهما ـ حسبما حصل الحكم لدى إيراده واقعة الدعوى حسبما استقرت فى عقيـدة المحكمة ـ إلى قتلهما وذلك من واقع أدلة الثبوت ـ على النحو الذى أورده ـ والتى  خلت من نسبة توافر ذلك القصد وتلك النية فى حق الطاعن . لما كان ذلك ، فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه تدليلاً على توفر نية القتل فى حق الطاعن ورداً على دفاع الطاعن فى هذا الشأن لا يبلغ حد الكفاية بما يشوبه يعيب القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .  لما كان ذلك ، وكان لا محل ـ فى خصوصية هذه الدعوى ـ لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطاعن على اعتبار أن الطاعن دين بجريمة إحراز السلاح النار وذخيرته مما لا يجوز الترخيص بإحرازه وأن العقوبة المقضى بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة ، لا محل لذلك لأن الطاعن ينازع فى طعنه فى الواقعة ـ التى اعتنقها الحكم ـ بأكملها ، نافيا وجوده أثناء الحادث حاملاً سلاحاً أو إطلاقه النار منه ، فضلاً عن أن هذا التبرير لا يرد حيث يوجد قضاء فى الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جريمة القتل العمد . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه .                                      
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة ـ: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية الى محكمة جنايات سوهاج لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى 0

أمين الســـر                                                      نائب رئيس المحكمة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق