الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 13 أبريل 2014

الطعن رقم 3718 لسنة 65 ق جلسة 9 / 3 / 2005

باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائرة الجنائيـــــة
دائرة الأربعاء (ب)
--------

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عمار إبراهيم فـرج              نائب رئيس المحكمــة       

وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالــــم              ومنصور القاضـــى

                                                        وعثمان متولــــى               ومصطفى حســــان
                                                       نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ناجى عز الدين

وأمين السر السيد / محمد أحمد عيسى

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الأربعاء 28 من المحرم سنة 1426 هـ الموافق 9 من مارس  سنة 2005 م  

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 3718 لسنة 1995 وبجدول المحكمة برقـــــم 3718 لسنة 65 القضائية 0

المرفوع من

عيسى إسماعيل العيوطى
" بصفته رئيس مجلس إدارة بنك النيل "                             المدعى بالحقوق المدنية
ضــد
النيابة العامــة
حازم مصطفى منصور
محمد أبو الفتح أحمد عبد الرحيم
وديع وهبى اسحـــاق
فاروق عزيز بخيـــت
أحمد محمد صالح نــواره
صلاح محمد إبراهيم سالم
جمال سيد محمد العسال
رضا إبراهيم محمد غالب                                               المدعى عليهم مدنيـاً
" الوقائــع "
        بتاريخ 26 من يونيه سنة 1988 أصدرت النيابة العامة بعد تحقيق أجرته قراراً فى القضية رقم 780 لسنة 1985 إدارى قصر النيل بحفظ الأوراق إدارياً قبل المطعون ضدهم 0
        فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا القرار أمام محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة المنعقدة فى غرفة المشورة 0
        والمحكمة المذكورة قضت فى 29 من نوفمبر سنة 1994 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه 0
        فطعن الأستاذ / على نور الدين المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من يناير سنة 1995 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه 0
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة 0
        من حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائيــة الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح ، وذلك فى الأحوال الآتيــــــــة (1) 000000 (2)000000 (3)00000000 فقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات  والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض ـ وهو طريق استثنائى ـ إلا فى الأحكام الصادرة فى الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى 0 أما القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أيا كان نوعها فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص ، وهو ما فعله الشارع عندما بين طرق الطعن فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، برفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، والأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة ، وذلك فى المواد 193 ، 194 ، 212 من قانون الإجراءات الجنائية ، قبل إلغائها بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به فى الخامس من نوفمبر من ذات السنة ، والذى نصت المادة الرابعة منه على أن : " تلغى المواد من 170 إلى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية " 0 لما كان ذلك ، وكانت العبرة فى تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على حكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة ، هى بحقيقة الواقعة لا بما تذكره عنه الجهة التى أصدرته ولا بما تصفه به من أوصاف ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن بوصفه مدعياً بالحقوق المدنية، قد طعن فى أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، الصادر فى 26 من يونية سنة 1988 فى مادة جناية أمام محكمة الجنايات ، فإن ما يصدر من تلك المحكمة فى هذه الحالة ، يكون فى حقيقته قراراً متعلقاً بعمل من أعمال التحقيق بمقتضى المادتين 167 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 سالف الذكر وليس حكماً بالمعنى القانونى الوارد فى المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وإذ كان ذلك ، وكان الأصل فى القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره ، أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون 170 لسنة 1981 الذى ألغى الطعن بالنقض فى القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق ، فإن الطعن فى قرار محكمة الجنايات الصادر برفض الطعن فى أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية يكون غير جائز وهو ما يتعين القضاء به مع مصادرة الكفالة .
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة 0

أمين الســـر                                                         رئيس الدائـــرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق