المؤلفة
برئاسة السيد المستشار / حامد عبد اللـــه
نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحــــيــى خليـــــفـــــــه
، محمد محمود محاميد ، منصور
القاضــي نواب رئيس المحكمـة و
أحمـــــــد فرحـــان.
------------
(1) نقض " أسباب الطعن 0 إيداعها " 0
عدم إيداع الطاعن
أسباباً لطعنه 0 أثره 0 عدم قبول الطعن شكلاً 0 أساس ذلك ؟
(2) قبض
0 دفوع " الدفع ببطلان القبض " 0 محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير
الدليل " 0 نقض " أسباب الطعن 0 ما لا يقبل منها " 0
الدفع ببطلان القبض لوقوعه قبل صدور الأمر به 0 موضوعي 0
كفاية الرد عليه اطمئنان المحكمة إلي وقوع الضبط بناءً عليه 0
(3) إثبات
" اعتراف " 0 استدلالات 0 نقض
" المصلحة في الطعن " 0 حكم
" تسبيبه 0 تسبيب غير معيب " 0
نعي الطاعنين علي الحكم بتعويله علي اعترافهم بمحضر
الشرطة 0 غير مجد 0 مادام الحكم لم يعول عليها في قضائه 0
(4) إجراءات " إجراءات التحقيق " 0
استجواب 0 تلبس 0 قانون " تفسيره " 0
دفاع " الإخلال بحق الدفاع 0 ما لا يوفره " 0 محاماة 0 حكم
" تسبيبه 0 تسبيب غير معيب "0
عدم جواز استجواب
المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً أو مواجهته بغيره من المتهمين
في غير حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة إلا بعد دعوة محاميه 0
المادة 124 إجراءات 0
مثال 0
(5) إثبات "
إعتراف " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " 0
الاعتراف في
المسائل الجنائية 0 من عناصر الاستدلال 0 تقدير صحته وقيمته في الإثبات 0 موضوعي 0
(6) إثبات "
اعتراف "0 محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" 0 حكم "
تسبيبه 0تسبيب غير معيب " 0
تناقض اعترافات
المتهمين 0 لا يعيب الحكم متى استخلصت المحكمة الحقيقة منها بما لاتناقض فيه
0
(7) إثبات " إعتراف " 0 إكراه 0 دفوع
" الدفع ببطلان الاعتراف " 0 محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير
الدليل " 0 حكم " تسبيبه 0 تسبيب غير معيب " 0
تقدير محكمة
الموضوع صحة ادعاء المتهم بأن اعترافه كان وليد إكراه 0 لا معقب عليها مادامت
تقيمه علي أسباب سائغة 0
مثال لتسبيب سائغ
لاطراح الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد الإكراه 0
(8) نقض " الطعن بالنقض " 0 دعوى مدنية
" إجراءات نظرها أمام القضاء الجنائي" 0
نقض الحكم بناءً
علي طلب أحد الخصوم من غير النيابة العامة 0 أثره " أن لا يضار الخصم بطعنه 0
عدم جواز تدحل
المدعي المدني لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إحالتها من محكمة النقض إلي محكمة
الموضوع لإعادة الفصل فيها 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ــ من المقرر أن كلاًّ من الطاعنين وإن قررا بالطعن
بطريق النقض في الحكم المطعون فيه في الميعاد ، إلا أنهما لم يودعا أسباباً
لطعنهما ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المرفوع من كلٍ منهما شكلاً عملاً
بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
2 ـ وكان من المقرر إن الدفع ببطلان القبض لوقوعه
قبل صدور الأمر به من السلطة المختصة قانوناً يُعد دفاعاً موضوعياًّ يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع القبض
بناء على الأمر الصادر به أخذاً بالأدلة التي أوردتها .
3ــــــــ لما كان البين أن الحكم لم يعول في إدانة الطاعنين على اعتراف أي
منهما بمحضــــر الشرطة ، وقد خلص سائغا إلى صحة القبض عليهما ، فلا مغبه عليه إن
هو عول على اعترافيهما أمام النيابة العامة اللاحقين على ذلك ، ومن ثم فلا وجه
للنعي عليه في هذا المقام .
4 ــــــ لما كان من المقرر أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية قد
استثنت حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة مما حظرته على المحقق
من أن يستجوب المتهم في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أو يواجهه
بغيره من المتهمين إلا بعد دعوة محاميه للحضور ، وكان البين من الاطلاع على
المفردات المضمومة أن اعتراف كل من الطاعنين الذى عول عليه الحكم المطعون فيه في
إدانتهما قد ورد بمحضر جلسة التحقيق المعقودة في الساعة 0000 من مساء 000 من 000
سنة 0000 ، وقد أثبت وكيل النيابة المحقق في صدر المحضر المشار إليه مضمون ملحق
المحضر رقم 000 لسنة 0000 إداري 000 المحرر في الساعة 0000 من مساء 0000 من 000
سنة 0000 والمتضمن ضبط الطاعنين وباقي المحكوم عليهم بناء على الأمر الصادر من
النيابة العامة بذلك بعد أن دلت تحريات الشرطة على أنهم مرتكبوا واقعة قتل المجنى
عليه ، وإقرارهم شفاهة بصحة ما كشفت عنه التحريات ودور كلٍ منهم في الواقعة ، ثم
أثبت وكيل النيابة المحقق في المحضر المشار إليه اعتراف كلًّ من الطاعنين شفاهة
أمامه بالاتهام المسند إليه مقرراً بعدم وجود محام معه ، فاستجوب كلاًّ منهما تلو
الآخر حيث اعترفا تفصيلاً بمقارفتهما جريمة قتل المجنى عليه وأضاف ثانيهما كذلك بمقارفته جريمتي إحراز
سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص .
ولما كان الثابت مما سلف أن
استجواب الطاعنين أمام النيابة العامة والمتضمن اعتراف كلٍ منهما الذى ركن إليه
الحكم المطعون فيه كان قد تم ليلاً بعد أن اعترف كلاهما شفاهة أمام وكيل النيابة
المحقق بالاتهام المسند إليه وهو ما يفيد توافر حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وهى إحدى الحالتين اللتين
استثنتاهما المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية من حظر استجوابهما دون حضور
محام معهما ، استثنتهما إذ خلص الحكم إلى اطراح ما تمسك
به الطاعنان في هذا الخصوص ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، ويضحى النعي
عليه بشأنه غير صائب .
5 ـــــ من المقرر إن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال
التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها أن
تأخذ به متـــــى اطمأنــت إلى صدقه ومطابقته للواقع ، وإن التناقض بين اعترافات
المتهمين ـــ بفرض قيامه ــــ لا يعيب
الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الاعترافات استخلاصاً سائغاً لا
تناقض فيه ، ولمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن
الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف
سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به دون معقب مادامت تقيم ذلك على
أسباب سائغة .
6 ــــــ لما كان البين من الحكم
المطعون فيه قد حصل اعتراف كلًّ من الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة بما لا تناقض
فيه ، وعرض لما تمسكا به من بطلان ذلك الاعتراف لكونه وليد إكراه واطرحه تأسيساً
على ما اطمأنت إليه المحكمة من أن كلاًّ منهما قد أدلى به طواعية واختياراً دون
وقوع أي إكراه عليه ولخلو أوراق الدعوى مما يشير إلى وقع القبض على أي من ذويهما ،
وهو من الحكم رد كافٍ وسائغ في اطراح هذا الدفع ، ومن ثم فإن النعى عليه في هذا
الشأن يكون غير مقترن بالصـــــــــــــواب .
7 ــــ وكان الحكم المطعون فيه قد حصل اعتراف كلًّ من الطاعنين بتحقيقات
النيابة العامة بما لا تناقض فيه ، وعرض لما تمسكا به من بطلان ذلك الاعتراف لكونه
وليد إكراه واطرحه تأسيساً على ما اطمأنت إليه المحكمة من أن كلاًّ منهما قد أدلى
به طواعية واختياراً دون وقوع أي إكراه عليه ولخلو أوراق الدعوى مما يشير إلى وقع
القبض على أي من ذويهما ، وهو من الحكم رد كافٍ وسائغ في اطراح هذا الدفع ، ومن ثم
فإن النعى عليه في هذا الشأن يكون غير مقترن بالصـــــــــــــواب .
8 ــــــ لما كان ذلك ، وكان من
المقرر إنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد الخصوم من غير النيابة
العامة فلا يضار بطعنه ، وإن طبيعة الطعن بطريق النقض وأحكامه وإجراءاته لا تسمح للقول بجواز تدخل
المدعى بالحقوق المدنية لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إعادتها من محكمة النقض
إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة كلاًّ من
1ـ 00000 (الطاعن) 2ـ 00000 (الطاعن) 3ـ 00000 4ـ 00000 5ـ 00000 (الطاعن) 6ـ
000000 ( الطاعن ) في قضية الجناية رقم
0000 لسنة 0000 قســــم 0000 ( المقيدة
بالجدول الكلى برقم 000 لسنة 0000 ) .
بأنهم في يوم 19 من أكتوبر سنة
2009 بدائرة قسم المقطم ـ محافظة القاهرة
.
1ـــ المتهمين من الأول حتى الرابع :ـــــ قتلوا 00000
عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعد المتهم
الأول لذلك الغرض سلاحاً نارياً ( مسدساً فردى الإطلاق ) وتوجهوا إلى المكان الذى
أيقنوا تواجده فيه بعدما أرشدهم المتهم الخامس عنه واستدرجه المتهم السادس إليهم
فأدخلوه عنوة السيارة قيادة المتهم الرابع وانطلقوا به لمنطقة جبلية ولدى وصولهم
دفعوه خارجها وطرحوه أرضاً وما إن ظفروا به حتى أشهر المتهم الثاني السلاح الناري
آنف البيان وأطلق صوبه عده أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات
الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي
أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقـــــات .
2ــــ المتهم الخامس :ــــ اشترك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع كل من
المتهمين من الأول حتى الرابع في قتل المجنى عليه سالف الذكر عمداً مع سبق الإصرار
والترصد بأن تقابل مع المتهم الأول وحرضه على ضرورة قتل المجنى عليه أخذاً لثأر
نجله المتوفى وأبدى له استعداده معاونته في ذلك وأجرى اتصالات هاتفية مع المتهم
السادس تيقن خلالها من وجود المجنى عليه عنده فاصطحب باقي المتهمين وأرشدهم عن
مكان تواجد الأخير حتى ظفروا بالمجنى عليه فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق
والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
3ــــ المتهم السادس :ـــــ اشترك بطريقي الاتفاق والمساعـــــــــــدة مع
المتهمين من الأول حتى الخامس في قتل المجنى عليه سالف الذكر عمداً مع
سبـــــــــق الإصرار والترصد بأن استدرج المجنى عليه لمسكنه وأجرى اتصالاً
هاتفياً بالمتهم الخامس وأخـــــــــــــــــبره بحضور الأخير عنده واصطحبه لمكان
تواجد المتهمين حتى ظفروا به فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على
النحو المبين بالتحقيقات .
4ــــ المتهمين الأول والثاني :ــــــ
1ـــــ أحــــرز كــــل منهمـــا بغـــير ترخيــــص سلاحـــــــاً
ناريــــاً مششخناً ( مسدساً فردى الاطلاق ) على النحو المبين بالتحقيقات .
2ـــ أحرز كل منهما ذخائر ( أربع طلقات ) مما تستعمل على السلاحين
الناريين سالفي البيان دون أن يكون مرخصا لهما بحيازتهما أو إحرازهما .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات 0000
لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة0
وادعى المحامي 0000 عن والد
المجني عليه 0000 كما ادعي المحامي 0000 عن المحامي 0000 عن والدة المجنى عليه
00000 مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسة
آلاف جنيه وواحد علي سبيل التعويض المدني المؤقت 0
ومحكمة 0000 قضت بجلسة 000 من
0000 لسنة 000 عملاً بالمواد 40/ أولاً
وثانياً وثالثاً ، 41/1 ، 230 ، 231 ، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 6
، 26/2 ، 5 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة
1981 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع إعمال
المادة 32 من قانون العقوبات0 حضوريـــــــاًّ للأول والثاني والرابع والخامس
والسادس وغيابياًّ للثالـــــــــــث ، بمعاقبــــة كــــــلًّ مــــــــــــــــن
1ــــ 0000 وشهرته 000 2ــــ 0000 3ــــ 00000 4ـــــ 0000 5ــــــ 00000
بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند لكل واحد منهم ومصادرة الأسلحة المضبوطة
.
ثانياً :ـــــ ببراءة 00000 وشهرته 0000 مما نسب إليه .
ثالثاً :ـــــ إثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه
المدنية .
فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والخامس والسادس في هذا الحكم بطريق
النقض وقيد الطعن بجدول محكمة النقض برقم 0000 لسنة 0000 ق .
ومحكمة النقض بجلسة 0000 من 0000سنة 0000 قضت بقبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم
فيها من جديد دائرة أخرى .
وادعت والدة المجني عليه 00000
مدنياً بمبلغ 00000 على سبيل التعويض المدني المؤقت 0
ومحكمة الإعادة ( بهيئة مغايرة )
قضت حضورياً في 000 من 000 سنة 000 عملاً بالمواد 40/ أولاً وثانياً ، وثالثاً ،
41/1 ، 230 ، 231 ، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/ 2 ، 5 من القانون
رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند
" أ " من القسم الأول من الجدول رقم " 3 " الملحق بالقانون
الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم
13354 لسنة 1995 مع إعمال المادتين 17 ، 32 من القانون الأول والمادة 163
من القانون المدني .
أولاً :ــــــ بمعاقبة كلًّ من 0000 وشهرته و00000 و 0000 و000000 بالسجن المشدد لمدة
سبع سنوات عما أسند إليهم وبمصادرة السلاح الناري المضبوط .
ثانياً :ــــــ في الدعوى المدنية بإلزام المحكوم عليهم بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدني
00000 مبلغ 0000 على سبيل التعويض المدني
المؤقت 0
فطعن المحكوم عليهم 0000 و
00000 و 00000 و00000 في هذا الحكم بطريق النقض في
000 من 000 سنة الخ 00000 .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو
مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي
تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة 0
أولاً :ـ عن
الطعن المرفوع من كلٍ من الطاعنين : الثالث " 00000 " ، والرابع :
" 00000000 " : ـ
من حيث إن كلاًّ من الطاعنين وإن قررا بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون
فيه في الميعاد ، إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما ، فإنه يتعين الحكم بعدم
قبول الطعن المرفوع من كلٍ منهما شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات
وإجراءات الطعن الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ثانياً :ـ عن الطعن المرفوع من كلٍ من الطاعنين الأول : " 00000 ـ
وشهرته 0000 ـ " ، والثاني : " 00000 " :ـ
من حيث إن الطعن استوفـى الشكل المقرر في
القانــون 0
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهما بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد
وإحراز كلٍ منهما سلاحاً نارياً مششخناً وذخائر بغير ترخيص ، وألزمهما بالتعويض ،
قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنهما تمسكا ببطلان
القبض عليهما لحصوله قبل صدور إذن النيابة
العامة ، غير أن الحكم اطرح هذا الدفع برد قاصر غير سائغ ، وعول على ما اعترف به
كل منهما بمحضر الشرطة وبتحقيقات النيابة العامة على الرغم من كونه مترتباً على
القبض الباطل ، ومع أن اعتراف كلٍ منهما بتلك التحقيقات باطل لأنه مستمد من
استجوابهما بها دون حضور محام معهما على
خلاف ما يوجبه القانون ، ولعدم مطابقته للحقيقة والواقع بدلالة تناقضه بشأن المصدر
الذى استحصل منه الطاعن الثاني على السلاح الناري المقول باستخدامه في الحادث ،
ولكونه وليد إكراه معنوي تمثل في القبض على بعض من ذويهما من النساء ، جميع ما
تقدم تمسكا به ، بيد أن الحكم اطرحه بما لا يكفى ويسوغ اطراحه ، بما يعيبه ويستوجب
نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافـر به كافة العناصـر القانونية للجرائم التي دان
الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة استقاها من اعتراف كلٍ منهما
بتحقيقات النيابة العامة ومن أقوال شهود الإثبات بتلك التحقيقات ، ومما ورد بكتاب
شركة الهاتف المحمول " موبينيل " ، وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية لجثة
المجنى عليه ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رُتب عليها .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر
إن الدفع ببطلان القبض لوقوعه قبل صدور الأمر به من السلطة المختصة قانوناً يُعد
دفاعاً موضوعياًّ يكفى للرد عليه اطمئنان
المحكمة إلى وقوع القبض بناء على الأمر الصادر به أخذاً بالأدلة التي أوردتها .
وكان الحكم المطعون فيه ـــــ
فوق ذلك ـــــــ قد عرض لهذا الدفع واطرحه تأسيساً على ما ثبت للمحكمة من أن القبض
على الطاعنين كان لاحقاً على صدور أمر النيابة العامة به وهو رد كافٍ وسائغ وله
معينة الصحيح بالأوراق ــــ حسبما يبين من المفردات المضمومة ـــــ ومن ثم فإن ما
ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان الحكم لم
يعول في إدانة الطاعنين على اعتراف أي منهما بمحضــــر الشرطة ، وقد خلص سائغا إلى
صحة القبض عليهما ، فلا مغبه عليه إن هو عول على اعترافيهما أمام النيابة العامة
اللاحقين على ذلك ، ومن ثم فلا وجه للنعي عليه في هذا المقام .
لما كان ذلك ، وكانت المادة 124
من قانون الإجراءات الجنائية قد استثنت حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من
ضياع الأدلة مما حظرته على المحقق من أن يستجوب المتهم في الجنايات وفى الجنح
المعاقب عليها بالحبس وجوباً أو يواجهه بغيره من المتهمين إلا بعد دعوة محاميه
للحضور ، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن اعتراف كل من الطاعنين
الذى عول عليه الحكم المطعون فيه في إدانتهما قد ورد بمحضر جلسة التحقيق المعقودة
في الساعة السابعة والنصف من مساء العشرين من أكتوبر سنة 2009 ، وقد أثبت وكيل
النيابة المحقق في صدر المحضر المشار إليه مضمون ملحق المحضر رقم 2668 لسنة 2009
إداري المقطم المحرر في الساعة السادسة والنصف من مساء العشرين من أكتوبر سنة 2009
والمتضمن ضبط الطاعنين وباقي المحكوم عليهم بناء على الأمر الصادر من النيابة العامة
بذلك بعد أن دلت تحريات الشرطة على أنهم مرتكبوا واقعة قتل المجنى عليه ، وإقرارهم
شفاهة بصحة ما كشفت عنه التحريات ودور كلٍ منهم في الواقعة ، ثم أثبت وكيل النيابة
المحقق في المحضر المشار إليه اعتراف كلًّ من الطاعنين شفاهة أمامه بالاتهام
المسند إليه مقرراً بعدم وجود محام معه ، فاستجوب كلاًّ منهما تلو الآخر حيث
اعترفا تفصيلاً بمقارفتهما جريمة قتل المجنى
عليه وأضاف ثانيهما كذلك بمقارفته جريمتي إحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص
.
ولما كان الثابت مما سلف أن
استجواب الطاعنين أمام النيابة العامة والمتضمن اعتراف كلٍ منهما الذى ركن إليه
الحكم المطعون فيه كان قد تم ليلاً بعد أن اعترف كلاهما شفاهة أمام وكيل النيابة
المحقق بالاتهام المسند إليه وهو ما يفيد توافر حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وهى إحدى الحالتين اللتين
استثنتاهما المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية من حظر استجوابهما دون حضور
محام معهما ، استثنتهما إذ خلص الحكم إلى اطراح ما تمسك به الطاعنان في هذا الخصوص ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، ويضحى النعي
عليه بشأنه غير صائب .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر إن
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل
الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها أن تأخذ به متـــــى اطمأنــت
إلى صدقه ومطابقته للواقع ، وإن التناقض بين اعترافات المتهمين ـــ بفرض قيامه ــــ لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد
استخلصت الحقيقة من تلك الاعترافات استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ولمحكمة
الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد
انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه
كان لها أن تأخذ به دون معقب مادامت تقيم ذلك على أسباب سائغة .
وكان الحكم المطعون فيه قد حصل
اعتراف كلًّ من الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة بما لا تناقض فيه ، وعرض لما
تمسكا به من بطلان ذلك الاعتراف لكونه وليد إكراه واطرحه تأسيساً على ما اطمأنت
إليه المحكمة من أن كلاًّ منهما قد أدلى به طواعية واختياراً دون وقوع أي إكراه
عليه ولخلو أوراق الدعوى مما يشير إلى وقع القبض على أي من ذويهما ، وهو من الحكم
رد كافٍ وسائغ في اطراح هذا الدفع ، ومن ثم فإن النعى عليه في هذا الشأن يكون غير
مقترن بالصـــــــواب .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر إنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب
أحد الخصوم من غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه ، وإن طبيعة الطعن بطريق
النقض وأحكامه وإجراءاته لا تسمح للقول
بجواز تدخل المدعى بالحقوق المدنية لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إعادتها من
محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم .
لما كان ما تقدم ، وكان
الثابت بالأوراق إنه بعد نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع بناء على طلب
الطاعنين وحدهم ، ادعت والدة المجنى عليه مدنياًّ قبلهم لأول مرة طالبة إلزامهم
بأن يؤدوا لها تعويضاً مؤقتاً قدره عشرة آلاف جنيه وواحد ، فقضى الحكم المطعون
بذلك مع أن دعواها غير مقبولة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما
يوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به في الدعوى المدنية ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق