باسم
الشعب
محكمــة
النقـــض
الدائرة
الجنائية
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد
سامى إبراهيم نـائب رئيس
المحكمـة
وعضـوية السادة المستشارين / عابــــــــــــــــد
إبراهيم راشد , هـــــــادى عبد الرحمن
أحمد محمود
شلتوت , ســــــــــامـــــــح مـــــــــــروان
" نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض
السيد / محمد إبراهيم .
وأمين السر السيد / حسين بدرخان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 11 من رجب سنة 1434 هـ الموافق 21 من مايو سنة 2013 .
أصدرت
الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 7843
لسنة 4 القضائيـة .
المرفوع
مـن :
أحمد محمد عبد الفتاح عبد الصمد
ضـــد
:
النيابة العامة
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة كلاً من 1 ــ أحمد محمد عبد الفتاح "طاعن " 2 ــ رأفت
محمد رزق
3
ــ عادل محمد عبدالفتاح 4 ــ محمد السيد رزق 5 ــ رزق محمد السيد 6 ــ يونس عمر
عبد السلام 7 ــ رمضان يونس واعر فى قضية الجنحة رقم 12116 لسنة 2008 مركز المحمودية
بوصف أنهم فى 28 من سبتمبر لسنة 2008 بدائرة مركز المحمودية أحدثوا عمداً بالمجنى
عليه أحمد واعر عبد السلام وأخرين من الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق
والتى أعجزتهم عن مشاغلهم الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً .
ومحكمة جنح مركز
المحمودية الجزئية قضت غيابياً فى 3 من فبراير لسنة 2009 بحبس كل متهم شهر مع
الشغل وكفالة مائة جنيه فعارض الأول والثالث والمحكمة قضت فى 16 من يونيه لسنة
2009 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف
وقيد استئنافهما برقم 4161 لسنة 2009 جنح
مستأنف المحمودية , ومحكمة المحمودية الابتدائية بهيئة استئنافية ــ قضى
غيابياً فى 26 من أكتوبر لسنة 2009 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد
الميعاد عارض استئنافيه والمحكمة قضت 11 من يناير لسنة 2010حضورياً بالنسبة للمتهم
الأول بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه
وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم الأول مما
نسب إليه من اتهام وبالنسبة للمتهم الثاني اعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن
.
فطعن
الأستاذ / صبحي فؤاد عفيفي المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه أحمد محمد عبد
الفتاح فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من فبراير لسنة 2010 وأودعت مذكرة بأسباب
الطعن بالنقض عن المحكوم عليه فى 14 من فبراير لسنة 2010 موقعاً عليها من الأستاذ
/ جمال رفاعي إبراهيم السحماوي المحامي .
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
أنه قد شابه الاضطراب ذلك بأنه المعني بالقضاء الصادر بالبراءة إلا أن المحكمة استبدلت ترتيب اسمه بصدور الحكم
بالمتهم الغائب الذى قضت باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
حيث إنه بين من الاطلاع على
محضر جلسة المحاكمة المضمومة والحكم المطعون فيه أن الطاعن حضر وقدم حافظة مستندات
ومذكرة بدفاعه والتمس بالبراءة استناداً إلى كيدية الاتهام ولم يحضر المحكوم عليه
الأخر وأورد الحكم بصدره أن الطاعن هو المتهم الثاني وأن المحكوم عليه الأخر هو
الأول وأوردت المحكمة فى أسباب حكمها براءة الطاعن واعتبار معارضة المحكوم عليه
الأخر كأن لم تكن ثم أورد الحكم بمنطوقه ــ حضورياً بالنسبة للمتهم الأول بقبول
المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف
شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم الأول مما نسب إليه من
اتهام وبالنسبة للمتهم الثاني اعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن والزمته
المصاريف ـــ فإن ما انتهى إليه الحكم فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التي بني عليها يعيبه
بالتناقض والتخاذل ويكون الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادي بل يتجاوز إلى
اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون
فيه والإعادة دون حاجة لبحث الوجه الأخر من الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم
فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
أمين السر
نائب رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق