باسـم الشعـب
محكمــة النقــض
الدائـــرة الجنائيـــة
الأحــد (ب)
ــــ
المؤلفة برئاسة السيد
القاضى / أحمد على عبد الرحمن رئيس
الدائــرة
وعضوية السادة القضـــاة
/ فرغلــى زناتـــى و أحمد
عمر محمديــن
و عزمـى الشافعــى و
خالــد حســــن
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة
العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى محمد نجاتى
وأمين السر السيد / رجب على
فى الجلسة العلنية
المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 17 من ذى
الحجة سنة 1432 هـ الموافق13 من نوفمبر
سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول
المحكمة برقم 1260 لسنة 81 القضائية .
المرفوع مــن :
محمد مسعد أبو النور بركات طاعــن
" محكوم عليه "
ضـــــد
النيابة العامة
مطعـون ضدهـا
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 6172 لسنة 2010 مركز شبين
الكوم ( والمقيدة برقم 959 لسنة 2010 كلى شبين الكوم )
بأنه فى يوم 24 من يونيه سنة 2010 بدائرة مركز
شبين الكوم ـ محافظة المنوفية :ـ
أحرز بقصد
الاتجار جوهر الحشيش المخدر " نبات القنب " فى غير الأحوال المصرح بها
قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم ـ
لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 3 من نوفمبر
سنة 2010 عمـلاً بالمـواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960
المعدل والبند "56" من القسم
الثانى من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون ـ بمعاقبته بالسجن المشدد
لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه مع مصادرة النبات المخدر
المضبوط ـ باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق
النقض فى 6 من نوفمبر سنة 2010 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 15 من
ديسمبر سنة2010 موقعاً عليها مـن الأستـــاذ / إمام عبد النعيم عبد الظاهر المحامى
.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة
المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن
استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر
بغير قصد من القصود المسماة فى القانون قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى
الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن ما أورده من أسباب لا يكفى لحمل قضائه بالإدانة
، وعول على تحريات المباحث رغم عدم صحتها ، ورد على الدفع ببطلان تلك التحريات
وعدم جديتها لاستصدار إذن التفتيش بما لا يصلح ردًا ، رغم ما ساقه الطاعن من قرائن
وما قدمه من مستندات تدليلاً على صحة هذا الدفع ، ودون أن يعن بتحقيقه بمناقشة
محرر المحضر وبالاستعلام من جهة عمل الطاعن عن تاريخ ومدة أجازته ، هذا ولم يستكمل
الضابط إذن التفتيش بتفتيش مسكن الطاعن ، وأخيرًا فقد التفت الحكم عن دفاع الطاعن
المؤيد بأقوال شهود النفى والقائم على المنازعة فى مكان الضبط وانتفاء صلته
بالمخدر المضبوط وكيدية الاتهام ، وأغفل باقى دفوعه المبداه بجلسة المحاكمة فلم
يعرض لها ، كل ذك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما
تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها
فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى
الدعوى المطروحة ـ كافيًا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة
كان هذا محققًا لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ،
ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل
الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى
كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها
لتسويغ إصداره ـ كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة ـ فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه
بالموضوع لا بالقانون ، وأن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات
الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت الأدلة فى المواد
الجنائية اقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام
يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها المحكمة من باقى
الأدلة القائمة فى الدعوى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى
فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة
النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى
المحكمة تحقيقًا معينًا بصدد هذا الدفع ـ على النحو المشار إليه فى أسباب الطعن ـ
فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها . لما كان ذلك
، وكان من المقرر أنه متى كان التفتيش الذى قام به مأمور الضبط مأذونًا به قانونًا
فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به ، ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى بعد
تفتيش المأذون له بتفتيشه وضبط المواد المخدرة معه فى مكان الضبط ـ عدم تفتيش
مسكنه ، ومن ثم يضحى النعى على الحكــم فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك وكان
اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيـش فى مكان معين هو من المسائل الموضوعية التى
تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وانتفاء صلة الطاعن بالمخدر المضبوط من الدفوع
الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل ردًا صريحًا من الحكم مادام الرد مستفادًا
ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التى أوردها ، ولا يقدح فى ذلك
قالة شهود النفى لما هو مقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات
وتعرض عن قالة شهود النفى دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها
ردًا صريحًا فقضاؤها بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التى بينتها يفيد دلالة أنها
أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، ومن ثم
فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
لما كان ذلك ،
وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا ، وكان الطاعن لم
يفصح عن ماهية أوجه الدفوع التى يقول أنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى
أهميتها فى الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولاًَ.
لما كان ما تقدم
فإن الطعن برُمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .
فلهــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع برفضه.
أميـــن الســـر رئيــس الدائـــــرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق