باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائــرة الجنائيـــة
الأحـد (ب)
ــــ
المؤلفة برئاسة السيـد القاضى
/ أحمد على عبد الرحمن رئيـس الدائــرة
وعضوية السـادة القضـــاة
/ فرغلــى زناتـــى و أحمد عمـر محمدين
و توفيــق سليـــم نواب
رئيس المحكمة
و رافــع أنــور
وحضور رئيس النيابة
العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى محمد نجاتى
وأمين السر السيد / رجب
على
في الجلسة العلنية
المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأحد 17 من ذى
الحجة سنة 1432 هـ الموافق 13 من نوفمبر سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول
المحكمة برقم 1230 لسنة 81 القضائية
المرفوع مــن :
السيد محمد السيد على طاعــن
" محكوم عليه "
ضـــد
النيابة العامة
مطعـون ضدهـا
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية
رقم 2585 لسنة 2010 مركــز صان الحجر ( المقيدة برقم 459 لسنة 2010 كلى الزقازيق )
بأنه فى يوم 6 من يونيه سنة 2010 بدائرة مركز صان الحجر ـ محافظة الشرقية :ـ
أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا ـ نبات الحشيش الجاف ـ البانجو القنب فى
غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق ـ
لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 27 من
نوفمبر سنة 2010 عمـلاً بالمـواد 1/1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة
1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم "56" من القسم
الثانى من الجدول رقم "1" الملحق به بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث
سنوات وتغريمه خمسون ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط ـ باعتبار أن الإحراز
مجرد من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض
فى الأول من ديسمبر سنة 2010 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 8 من يناير
سنة 2011 موقعاً عليها من الأستاذ/ حافظ على عبد الحليم الأخرس المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانونًا
.
ومن
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش
المخدر بغير قصد من القصود المسماة فى القانون قد شابه القصور فى التسبيب والفساد
فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه اعتوره الغموض والإبهام وجاءت أسبابه
غير كافية لإسناد الاتهام إلى الطاعن ، وعلى الرغم من أن أقوال ضابط الواقعة
وتحرياته التى اطمأن إليها أسفرت عن توافر قصد الاتجار بالمخدر لدى الطاعن فإنه لم
يسند هذا القصد إليه وقد دفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى
بنى عليها إلا أن الحكم رد على هذا الدفع برد غير سائغ ، والتفت عن المستندات
الرسمية التى تفيد احتجازه بالمستشفى فى الفترة المُقال بإجراء التحريات خلالها
وعن باقى المستندات المقدمة منه ، وأطرح الدفع بتناقض أقوال شاهدى الإثبات بشأن
توقيت وكيفية الضبط بمــا لا يسوغ وبالمخالفة للثابت بالأوراق هذا فضلاً عن
التناقض الثابت بدفتر الأحوال ، وأخيرًا فقد أغفل الحكم الرد على دفع الطاعن
بانتفاء صلته بالمخدر وباقى أوجه دفاعه الجوهرية ، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه
.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من
أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى وهى
أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى
على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلمامًا شاملاً يفيد أنها
قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن
القانون لم يرسم شكلاً أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا فى تفهم الواقعة
بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون ، ومن
ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام يكـون ولا محل له . لما كان
ذلك ، وكان ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى
تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر
المخدر إلى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجــار أو
بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية
التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر
فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه الأخيرة قد اقتنعت
بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه ـ فلا معقب
عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت الأدلة فى المواد الجنائية
اقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى
العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها مع باقى الأدلة القائمة فى
الدعوى ، وإذ كانت المحكمة ـ فى الدعوى الراهنة ـ قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على
شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات الى سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت
فى الأوراق ، فإنه لا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان
الحكم قد استند فى إثبات التهمة فى حق الطاعن إلى أقوال ضابط الواقعة ـ شاهد
الإثبات الوحيد ـ وتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى ، ولم يعول فى ذلك
على أقوال شهود آخرين ـ خلافًا لما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه ـ فإن النعى على
الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر
جلسة المحاكمة أن أيًا من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئًا بشأن التناقض بدفتر
الأحوال ، ولم يبين ماهيته ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر تناقضه لأول مرة
أمام محكمة النقض . مادام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع . كما وأن الحكم لم
يعول فى إثبات التهمة فى حق الطاعن على دفتر الأحوال ، ومن ثم فإن النعى على الحكم
فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان النعى بالتفات الحكم عن دفاع
الطاعـن بانتفاء صلته بالمخدر مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى
لا تستأهل ردًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ،
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر فى عقيدة ووجدان المحكمة من
انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسيسًا على أدلة سائغة لها أصلها فى
الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا
مبينًا به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة وكونه
منتجًا فيها وكان الطاعن لم يبين فى أسباب طعنه أوجه الدفاع الجوهرية التى أبداها
المدافع عنه والتى قصر الحكم فى استظهارها والرد عليها ، فإن منعاه يكون غير سديد
. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .
فلهــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أميـــن الســــر رئيــس الدائـــــرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق