باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة الجنائية
الأحد ( ب )
ـــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــد على عبد
الرحمن رئيــــــــــس الدائـــــــــــــــــــــــرة
وعضوية السادة
القضــاة / السعيــــــــــد
برغــــــــوث و محمـــد
عيــــد محجوب
و هاشـــــــــم
النوبـــــــــى نواب رئيس المحكمـة
و رافــــــــــــع أنور
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد
/ محمد منصور .
وأمين السر السيد / رجب على .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار
القضاء العالى بالقاهرة .
في يوم الأحد الموافق 28 من ربيع الآخر سنة 1434
الموافق 10 من مارس لسنة 2013 .
أصدرت الاتي :
فى الطعن المقيد فى جدول
المحكمة برقم 7385 سنة 82 القضائية .
المرفــوع مـن
ممدوح حفني جمعة " الطاعن "
" المحكوم عليه "
ضــد
1- النيابة العامة "
المطعون ضدهما "
2- وسام فوزى عبد الحليم السيد
" المدعى بالحقوق المدنية "
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 36226 لسنة 2011 مركز
بلبيس (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 2113 لسنة 2011 كلى جنوب الزقازيق) بأنه
وآخرين سبق الحكم عليهم في يوم 16 من ديسمبر سنـة 2011 - بدائرة مركز بلبيس -
محافظة الشرقية .
1ـ سرقوا الهواتف الخلوية والمبلغ المالي وكروت شحن المبينة وصفاً وقيمةً
بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه / وسام فوزى عبد الحليم وكان ذلك بطريق الإكراه
الواقع عليه بأن دلفوا إلى داخل الحانوت الخاص به وأشهر المتهم الأول السابق
محاكمته صوبه سلاحاً نارياً "طبنجة" وأشهر الثاني السابق محاكمته صوبه
سلاحاً أبيض "خنجراً" وأحدث إصابته و اشهر الثالث الماثل صوبه أداة "سنجة" فبثوا الرعب في نفسه وشلوا
حركته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات وقد
ترك ذلك الإكراه أثر الجــــــــــروح على النحو المبين بالتحقيقات
2- أحرز أداة
"سنجة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية
أو الشخصية .
وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته
طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى المجنى
عليه / وسام فوزى عبد الحليم قبل المتهمين بمبلغ1001 جنيه على سبيل التعويض المدني
المؤقت0
والمحكمة المذكورة قضت حضورياًّ في الأول من يوليه سنة 2012 عملاً بالمواد 1/1
, 2, 25 مكرراً/1 , 26/2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26
لسنة 1978 , 165 لسنة 1981 والبند رقم "7" من الجدول رقم "1" المستبدل
بقرار وزير الداخلية رقم 1354 لسنة 1995 , 1756 لسنة 2007 مع إعمال المادة 32 من
قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وألزمته
المصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا
مصاريف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 10 من يوليه سنة 2012 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 30 من أغسطس سنة 2012 موقع عليها من الأستاذ
/ سعيد السيد حسين المحامي.
وبجلسة
اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـة
بعد الإطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى
الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة بالإكراه
وإحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو
الحرفية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ,
ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً والظروف التي وقعت فيها ومضمون
الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة , واكتفى في بيان مؤدى أقوال الشاهدين الثاني
والثالث بالإحالة إلى شهادة الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهم , واطرح بما لا يسوغ
الدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات , وعوّل على أقوالهم رغم وجود خصومة بين الطاعن
والمجنى عليه وعدم صلاحية الشاهد الثاني للشهادة لسبق الحكم عليه بعقوبة جناية ,
وعدول الشاهد الثالث – أمام المحكمة – عن أقواله التي أدلى بها في التحقيقات , دون
أن يُعنى بتمحيص ما قدمه من مستندات تدليلاً على صحة هذا الدفع , وعّول على تحريات
الشرطة رغم عدم جديتها , وخطئه في اسم الضابط الذى أجراها عند تحصيل أقواله , ولم
يورد مضمون التقرير الطبي الشرعي واكتفى بالإشارة إلى نتيجته التي بُنيت على رأى
يحتمل الترجيح دون اليقين بشأن حدوث إصابة المجنى عليه من مثل الأداة المستخدمة ,
ورد بما لا يسوغ على الدفع بالتناقض بين الدليلين القولي والفني , ولم يدلّل على
توافر القصد الجنائي في حقه , وأخيراً التفت عن المستندات التي قدمها بجلسة
المحاكمة . كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن
واقعة الدعوى بما تتوافر به كافـة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن
بهما وأورد على ثبوتهما في حقـه أدلـة سائغـة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها , وجاء استعراض المحكمة
لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً
شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث
لتعرف الحقيقة , وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم
بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده
الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو
الحال في الدعوى الراهنة- فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن
يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال
شاهد أخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان من المقرر كذلك
أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت ـوبيان وجه أخذه بما اقتنعت
به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وإذ كان الطاعن لا يجادل في
أن أقوال الشهود متفقة في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها في الواقعة الجوهرية
المشهود عليها وهى قيام الطاعن وآخران سبق الحكم عليهما بسرقة المجنى عليه
بالإكراه الذى ترك أثر جروح به فلا يؤثر في سلامة الحكم – بفرض صحة ما يقوله
الطاعن – اختلاف أقوالهم في غير ذلك ، إذ
أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهدين الثاني والثالث إلى ما حصله من أقوال
الشاهد الأول فيما اتفقوا فيه أنه لم يستند في قضائه إلى ما اختلفوا فيه من أقوال
طالما أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه
واطراح ما عداه دون أن يُعد ذلك تناقضاً في حكمها أو خطأ منها في الإسناد ، ومن ثم
فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك , وكان وزن أقوال
الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدره
التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب , وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال
الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم
الأخذ بها , وكان تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا
يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادامت المحكمة قد استخلصت
الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى
المطروحة – وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما
تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل
التحقيق والمحاكمة دون أن يبين العلة في ذلك . وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بشهادة
الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة , فإن كافة ما يثيره الطاعن في شأن
أقوال المجنى عليه والشاهد الثالث لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل
وفى سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض , كما
أنه لا جدوى من الطعن على الحكم بعدم صلاحية الشاهد الثاني للشهادة لسبق الحكم
عليه بعقوبة جناية لأنه لم يثبت من الأوراق أنه أدلى بشهادته في التحقيقات خلال
مدة تنفيذ العقوبة . كما أنه على فرض أدائه للشهادة خلال تلك المــــــــــدة فقد
جرى قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – على أنه إذا حلف مثل هذا الشاهد اليمين خلال
فترة الحرمان من أدائه فلا بطلان وتظل هذه الشهادة في حقيقتها وفى نظر القانون من
قبيل الاستدلال التي يترك تقديرها للقاضي . لما كان ذلك , وكان ما يثيره الطاعن
بشأن إغفال الحكم المطعون فيه لما تضمنته حافظة مستنداته المقدمة للمحكمة لا يعدو
أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان لا
تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها –
لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة
باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة – ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد
. لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه وإن أورد في مدوناته بعد تحصيله واقعة
الدعوى بالصورة التي استخلصتها المحكمة أن من بين أدلة ثبوتها أقوال الضابط تامر
محمد محمد أبو زيد إلا أنه عند إيراده مضمون شهادته أوضح أن اسمه محمد محمد أبو
زيد وكان هذا الخطأ لا يعدو أن يكون زلة قلم أو خطأ غير مقصود لا يؤثر في حقيقة
الشخص المقصود الذى حصل الحكم مضمون شهادته , وإذ كان الطاعن لا ينعى على الحكم
الخطأ في الإسناد فيما حصله من أقوال ذلك الشاهد فإن الخطأ المادي من الحكم في ذكر
اسمه لا يؤثر في سلامته ويكون النعي في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك , وكان
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد مضمون التقرير الطبي الشرعي الذى عّول
عليه في قضائه , فإن هذا
حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه , ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده
نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه , ومن ثم تنتفى عن الحكم دعوى القصور في هذا
المنحى . لما كان ذلك , وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة
التدليلية لتقرير الخبير المقدم في الدعوى والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات ,
كما أن لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد
أيدت ذلك عندها وأكدته لديها , وكان من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي
اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ
الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي
فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة
في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم
منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه – كما هو واقع
الحال في الدعوى المطروحة – فإن النعي على الحكم في خصوص اعتماده على التقرير الطبي
الشرعي بقالة أنه بنى على الاحتمال لا القطع بشأن حدوث إصابة المجنى عليه من مثل
الأداة المستخدمة يكون غير سديد . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد عرض
لدفاع الطاعن من تعارض بين الدليلين القولي والفني وأطرحه في منطق سائغ بقوله ( وحيث
إنه عن الدفع بتناقض الدليل الفني فإن الثابت من أقوال المجنى عليه أن المتهم
الأول قام بضربه بخنجر في وجهه والثاني بطبنجة في رأسه وقد ثبت بالتقرير الطبي
الصادر من مستشفى بلبيس إصابته بجرح قطعي بالأنف طوله 3سم وجرح بالوجه والناحيتين
طوله 6سم واشتباه كسر بالأنف وثبت من تقرير الطب الشرعي أن إصابة المجنى عليه جائزة
الحدوث من مثل الأداة المشار إليها طبنجة وفى تاريخ يتفق مع تاريخ الواقعة الأمر الذى
لا ترى معه المحكمة وجود تناقض ومن ثم يكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد ) .
وكان ما أورده الحكم من الدليل القولي لا يتناقض مع الدليل الفني , وكان من المقرر
أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفى أن يكون جماع
الدليل القولي كما
أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق . ومن ثم فإن
ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القصد الجنائي
في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من
غير رضا مالكه , ولما كان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن
توافر هذا القصد لديه وكان التحدث عن نية السرقة استقلالاً في الحكم أمراً غير
لازم مادامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلته
إضافة ما اختلسه إلى ملكه وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة
بإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون , وكان استخلاص نية السرقة من الأفعال
التي قارفها الطاعن هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب مادام استخلصها
مما ينتجها حسبما تقدم , فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما
كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً , وكان
الطاعن لم يفصح عن ماهية المستندات التي قدمها ولم تعرض لها المحكمة ووجه
استدلالها بها حتى يتبين مدى أهميتها في الدعوى , فإن ما يثيره في هذا الصدد لا
يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم , فإن الطعن برمته يكون
على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع برفضه .
أمين السر
رئيس الدائرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق