الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 أبريل 2014

الطعن رقم 66666 لسنة 76 ق جلسة 28 / 4 / 2013

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأحـد (ب)
ـــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / السعيــد بـــــــرغـــــــوث               رئيــــــــس الــــــــــدائــــــــــرة
وعضوية السـادة القضـــاة / محمــد عيد محجـــــــــوب         و      محمـــد عبد العــــــــــــال
                            محمود حلمى الشريف                 نــــواب رئيس المحكمــــة
                                                 وأحمــــــــــد رضــــــــــوان          
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حبكه .
وأمين السر السيد / رجب على . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 28 جمادى الآخر سنة 1434 هـ الموافق 28 من أبريل سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 66666 لسنة 76 القضائية .
المرفوع مــن :
السيد محمد عبد المولى                                                 الطاعن
  " المحكوم عليه "
ضــــــــــــــــد
النيابــة العامــــــــــــة                                                           المطعون ضدها
الوقــــــــائــــع
أتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1083 سنة 1991 جنح الـــــــبساتين أنه فى يوم 4 من مايو لسنة 1991 بدائرة قسم الـــــــبساتين ــــــــــ محافظة القاهرة .
1 ـــــــــــــ أقام بناء بدون ترخيص .
2 ــــــــــــ أقام بناء غير مطابق للمواصفات الفنية المقررة .
3 ـــــــــــــ أقام بناء على أرض لم يصدر بها قرار تقسيم .
وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 .
ومحكمة جنح البساتين قضت غيابياً فى 18 من نوفمبر سنـة 1991 عمـلاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة وثلاثين ألف جنيه قيمة الأعمال المخالفة وإزالة الأعمال المخالفة .
عارض وقضى فى معارضته فى 11 من مايو سنة 1992 بقبول المعارضة شكلاً ورفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ورفض المعارضة موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 11278 لسنة 1993 مستأنف جنوب القاهرة الابتدائية .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ــــــــــــ بهيئة استئنافية ـــــــــــــــ قضت فى 26 من نوفمبر سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثة وثلاثين ألف جنيه عن الأولى والثالثة للارتباط وبراءته ورفض الدفع بالانقضاء
        فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ( قيد بجدول المحكمة برقم 5468 لسنة 65 القضائية ) وتلك المحكمة قضت بجلسة 13 من نوفمبر سنة 2003 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية  لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
        ومحكمة الإعادة ـــــــــــــــ بهيئة استئنافية أخرى ــــــــــــــ بهيئة مغايره ــــــــــــــ غيابياً في 1 من ديسمبر سنة 2004 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتغريم المتهم خمسة وثلاثين ألف جنيه قيمة تكاليف أعمال البناء وإزالة الأعمال المخالفة .
عارض وقضى فى معارضته فى 25 من مارس سنة 2006 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثة وثلاثين ألف جنيه قيمة تكاليف أعمال البناء والإزالة .
  فطعن الأستاذ / عبد المنعم طه محمد المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية فى 17 من مايو سنة 2006 .
 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى المقرر .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة قانــوناً .
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى إقامة بناء بدون ترخيص وعلى أرض لم يصدر بها قرار تقسيم قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لكون المبنى أقيم عام 1986 بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بما يخالف القانون ونعت الجريمة بأنها جريمة مستمرة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن البين من مطالعة الأوراق أن المدافع دفع بانقضاء الدعوى بمضى المدة وقد عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع ورد عليه بقوله " وحيث أنه عن الدفع المبدى من وكيل المتهم بانقضاء الدعوى بمضى المدة وكان الثابت بتقرير الخبير الذى تطمئن إليه المحكمة أن إعمال البناء محل المخالفة قد انتهت فى تاريخ معاصر لتاريخ المحضر عام 1991 وهو التاريخ الذى انتهت فيه حالة الاستمرار نظراً لكون جريمة البناء مستمرة بيدا ميعاد الانقضاء بنهاية حالة الاستمرار الامر الذى يكون معه الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه " ولما كان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم الذى تمسك به المدافع عن الطاعن هو من الدفوع الجوهرية ، يتعين على المحكمة أن ترد عليه رداً كافياً سائغاً وإلا حكمها حكماً معيباً بما يستوجب نقضه . وكان الفصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنهى بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية أما إذا استمدت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، والعبرة فى الاستمرار هنا بتدخل إدارة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ولما كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهم قد أقام بناء بدون ترخيص وعلى أرض لم يصدر قرار بالمواقفة على تقسيمها من الجهة المختصة . فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جهته بإجراء هذا البناء مما لا يمكن معه تصور تدخل من جانبه فى الفعل ذاته ولا يؤثر فى هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل فى تكييفه قانوناً ، ولما كان الأمر كذلك . وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل ذلك أنه اعتبر الجريمة المسندة إلى الطاعن جريمة مستمرة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والخطأ فى القانون بما يوجب نقضه ولما كان الطعن مقدماً لثانى مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . 
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 9/6/2013 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم ومحرر المحضر .
أمين الســـر                                                                 رئيس الدائـــرة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق