الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 16 أبريل 2014

الطعن رقم 2704 لسنة 80 ق جلسة 9 / 4 / 2012

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
                                           ----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / جاب اللـه محمد           نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / عاصم الغايـــش          ويحيى محمـــــود                                                                وأحمد عبد الــودود          وحازم بــــــدوى
                                             نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الكريم
وأمين الســر السيد / حسام الدين أحمد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 17 من جمادى الأولى سنة 1433 هـ الموافق 9 من أبريل سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2704 لسنة 80 ق 0
المرفوع من 
1ـ أحمد على عبد القادر عليــــان
2ـ محمد فودة عبد الحميد محمـــد
3ـ علاء محمد عبد العزيز مصطفــى
4ـ صابر أبو الحجاج محمود عبد الصمد
5ـ حمدى حســـن سليمــــــان                         
6ـ سعاد أحمد أحمــــد يوســـف                             محكوم عليـهم
ضــد
النيابة العامــة
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين قضى ببراءتهم فى قضية الجناية رقم 1653 لسنة 2009 المرج ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 41 لسنة 2009 ) 0
ـ بوصف أنهم فى يوم 16 من سبتمبر سنة 2008 بدائرة قسم المرج ـ محافظة القاهرة .
المتهمون الستة الأول :ـ قتلوا محمد موسى عبد العاطى موسى عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاحين ناريين "عدد 2 بندقية آلية "وكذا أسلحة بيضاء " عدد ثلاثة سكاكين " واستدرجته المتهمة السادسة لمنزلها وتربص له المتهمين من الأول للرابع بذات المكان وما أن ظفروا به حتى أطلق كلا من المتهمان الأول والثانى صوبه أعيرة نارية قاصدين من ذلك إزهاق عد روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد كلاً من المتهمين الثالث والرابع والسادسة بمسرح الجريمة يشدون من أزر المتهمين الأول والثالث حال حمل المتهمين الثالث والرابع سلاحين أبيضين للإجهاز على المجنى عليه فى حالة فشل المتهمان الأول والثانى وحال تواجد المتهم الخامس أسفل العقار مسرح الجريمة لتسهيل هروب المتهمين حاملاً سلاح أبيض للإجهاز على المجنى عليه فى حال فشل المتهمين سالفى الذكر من ذلك على النحو المبين بالتحقيقات  .
المتهمان الأول والثانى :ـ 1ـ أحرزا بدون ترخيص سلاحين ناريين مششخنين " عدد 2 بندقية آلية عيار 62ر7× 39 مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما أو احرازهما .
2ـ أحرز ذخيرة " عدد 15 طلقة عيار 62ر7×39 مم مما تستخدم على السلاحين الناريين سالفى البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازهما .
3ـ اطلقا أعيرة نارية نارية داخل المدن على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمان الثالث والرابع :ـ أحرز كلاً منهما  سلاحاً أبيض " سكين " بدون مسوغ من ضرورة حرفية أو شخصية .
المتهم الخامس :ـ أـ أحرز ذخيرة " عدد 7 طلقات عيار 62ر7×39 مم مما تستخدم على السلاحين الناريين سالفى البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها .
2ـ أحرز سلاحاً أبيض " سكين " بدون مسوغ من ضرورة حرفية أو شخصية .
المتهمة السابعة :ـ 1ـ اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول للسادسة فى ارتكاب الجريمة محل الوصف أولاً بأن أمدت المتهمين من الأول للخامس بزمان ومكان تواجد المجنى عليه فتمت الجريمة بناءاً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
2ـ أحرزت بدون ترخيص سلاح نارى غير مششخن " فرد خرطوش " على النحو المبين بالأوراق .
المتهمة الثامنة :ـ أعانت المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء بأن أمدته بالملابس والنقود اللازمة لقراره على النحو المبين بالتحقيقات .      
        وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة0
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 15 من ديسمبر سنة 2009 عملاً بالمـواد 39 ، 230 ، 231 ، 232 ، 377 /6 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر /1 ، 26/1 ، 3 ، 5 ، 30/1 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والجدول رقم 2 والبند ( ب ) من القسم الثانى من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول ومع أعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من الأول والثانى بالسجن المشدد لمدة خمسة عسر عاماً ـ وبمعاقبة كل من الثالث والرابع والخامس و السادسة بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ومصادرة السلاحين الناريين والذخائر المضبوطة .
        فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 ، 28 ، 29 ، 30 من ديسمبر سنة 2009 وقدمت أربعة مذكرات بأسباب الطعن عن المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس فى 8 ، 11 ، فبراير سنة 2010 موقع عليهم من الأساتذة / رجب أبو القاسم ومحمد عبد الحميد زايد وحمدى محمد حسن وعيد هيكل المحامين .
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار والمرافعة والمداولة قانوناً 0
أولاً :ـ عن الطعن المقدم من كل من الطاعنين الأول والرابع والسادسة :
من حيث إن الطاعنين أحمد على عبد القادر عليان وصابر أبو الحجاج محمود عبد الصمد وسعاد أحمد أحمد يوسف ولئن قرروا بالطعن فى الحكم بطريق النقض فى الميعاد إلا أنهم لم يودعوا أسبابا ً لطعنهم ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهم شكلاً عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ثانياً :ـ عن الطعن المقدم من الطاعنين الثانى والثالث والخامس :
        حيث إن الطعن المقدم من كل الطاعنين محمد فودة عبد الحميد محمد وعلاء محمد عبد العزيز مصطفى وحمدى حسن سليمان قد استوفى الشكل المقرر فى القانون 0
        وحيث إن مما ينعاه الطاعنون الثلاثة ـ بمذكرات أسبابهم ـ على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز أسلحة نارية مششخنة وذخائر وإحراز أسلحة بيضاء قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك بأن ما أورده بياناً لنية القتل لا يكفى لاستظهارها والاستدلال على توافرها  فى حقهم ، هذا إلى أن المدافع عنهم تمسك ببطلان القبض عليهم لتجاوز مأمور الضبط القضائى اختصاصه المكانى إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفع بما يسيغ اطراحه به ، وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها ، تحدث عن نية القتل وتوافرها فى حق الطاعنين فى قوله : " وحيث إنه عن نية القتل وهى أمر لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ، فقد توافرت لدى المتهمين لإعدادهم سلاحين ناريين أليين وأسلحة بيضاء وإطلاق النار عليه من السلاحين الأليين فى كافة أنحاء جسده مما أدى إلى اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته مما لا يدع مجالاً للشك فى توافر نية إزهاق روحه لدى المتهمين وينم عن وحشية لا حدود لها وبما قاموا به عن روية وهدوء " . لما كان ذلك ، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه ، وهذا العنصر ذو طابع خاص ويختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم ، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه ، ومن ثم فإن الحكم الذى يقضى بإدانة المتهم فى هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التى تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجانى حين ارتكب الفعل المادى المسند إليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه ، وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التى يتطلب القانون تحققها يجب أن يبينها الحكم بياناً واضحاً ومرجعها إلى أصولها فى أوراق الدعوى .
ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الأفعال المادية التى قارفها الطاعنون ، ذلك أن استعمال أداة قاتلة بطبيعتها وإصابة المجنى عليه فى أجزاء متفرقة من جسده تعد مقتلاً لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل فى حق الطاعنين إذ لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بأنفسهم ، لأن تلك الإصابات قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمد لاسيما وأنهم قد نازعوا فى توافر تلك النية ، ومن ثم فإن ما ذكره الحكم يكون قاصراً فى التدليل على توافر نية القتل مما يعيبه بما يوجب نقضه .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من دفاع الطاعنين ببطلان القبض عليهم لتجاوز مأمور الضبط القضائى اختصاصه المكانى وأطرحه بقوله : " .. لما كان البين من محضر الضبط المؤرخ 20/9/2008 والمحرر بمعرفة المقدم محمود فراج أنه بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة لضبط المتهمين حال ترددهم على دائرة قسم المـرج ،  فقام بعمل عدة أكمنة أسفرت عن ضبط المتهم الذى أرشده عن السلاح الألى المضبوط ، هذا بالإضافة إلى أنه حتى لو صح ما قرره الدفاع فى هذا الشأن فإنه لا ينال من عقيدته واستخلاصها لدفاع الدعوى ولا ينال من الأدلة التى اطمأنت إليها المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن أختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع فى المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يتجاوز اختصاصه المكانى إلا لضرورة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ـ بحسب ما تقدم بيانه ـ لا يواجه دفاع الطاعنين فى هذا الصدد وهو دفاع جوهرى يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة إذ خلا الحكم من استظهار المكان الذى جرى فيه ضبط الطاعنين حتى يستقيم اطراح دفاعهم فى هذا الخصوص ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله .         
لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين الثانى والثالث والخامس وكذا للطاعنين الأول والرابع والسادسة الذين لم يقبل طعنهم شكلاً لوحدة لواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة :ـ أولاً :ـ بعدم قبول طعن الطاعنين الأول والرابع والسادسة شكـلاً . ثانياً :ـ بقبول طعن باقى الطاعنين شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة للطاعنين جميعا ً 0
أمين الســـر                                                 نائب رئيس المحكمة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق