الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 أبريل 2014

الطعن رقم 1655 لسنة 82 ق جلسة 24 / 10 / 2012

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حامد عبد اللـــه نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين /منصور القاضـــي ، مصطفى حسان ، محمد عبد الحليــم نواب رئيس المحكمــة و أحمد فرحان 
----------- 
  دعوى جنائية 0 دعوى مدنية 0 قانون " تطبيقه " . نقض " حالات الطعن .الخطأ في تطبيق القانون " 0
تدخل المسئول عن الحقوق المدنية في الدعوى الجنائية في جميع الأحوال 0 جائز . وجود دعوى مدنية مرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية 0 غير لازم 0 المادة 254 إجراءات 0
الحكم في الدعوى الجنائية ينصرف أثره إلي المسئول عن الحقوق المدنية عند المطالبة بالتعويض 0
كون الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجبه عن نظر الموضوع 0 وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإعادة 0
مثال 0
                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان مؤدى ما نصت عليه المادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية من أن "" للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها "" فالشارع قد أباع للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل في الدعوى الجنائية في جميع الأحوال وبصرف النظر عما إذا كانت هناك دعوى مدنية قائمة بالتبعية لها أم لم تكن، وذلك استثناء من القاعدة العامة التي مقتضاها جواز رفع الدعوى المدنية على المتهم والمسئولين عن الحقوق المدنية بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية، وعلة ذلك أن الحكم على المتهم في الدعوى الجنائية سوف ينصرف أثره حتما إلى المسئول عن الحقوق المدنية عند المطالبة بالتعويض فأجاز الشارع دخوله للدفاع عن المتهم وعن نفسه بطريق غير مباشر ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن محامياً حضر عن الطاعن بوصف الأخير مسئولاً عن الحقوق المدنية وترافع فيها طالباً عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وقدم مذكرة خلص فيها إلى ذلك ، فقضت محكمة أول درجة بإدانة المتهم وإنزال عقوبة الغرامة به وإلزامه بمبلغ التعويض المدني المؤقت المطالب به من المدعى بالحقوق المدنية  ولم تقض للطاعن بطلباته فأستأنف الطاعن قضاء الحكم الابتدائي في الدعوى المدنية وحضر عنه محام أمام محكمة الاستئناف وتمسك بما ورد بمذكرة دفاعه السابق تقديمها لمحكمة أول درجة ، فقضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول استئنافه تأسيساً على أن المدعى المدني لم يقم برفع الدعوى المدنية قبله ، وهو قضاء يخالف مؤدى نص المادة 254 سالف الإشارة إليه والعلة التي تغياها الشارع منها ومفادها أن الحكم في الدعوى الجنائية سوف ينصرف أثره حتماً إلى المسئول عن الحقوق المدنية عند المطالبة بالتعويض ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن نظر موضوع الاستئناف
في الدعوى المدنية فيتعين لذلك نقضه والإعادة ـ في خصوص الدعوى المدنية ـ حتى لا تفوت على الطاعن درجة من درجات التقاضي .
                                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                              الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 0000 لسنة 0000 جنح اقتصادي 0000
بأنه في 000 من000 سنة 000 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم 0000 ـ محافظة000 :ـ بصفته الممثل القانوني لشركة 00000 1ـ باع للمجنى عليه 0000 المنتج الصناعي المغشوش ( سيارة ) والمبينة وصفاً قيمة بالأوراق مع علمه بذلك على النحو المبين بتقرير حماية المستهلك على النحو المبين بالأوراق .
2ـ أمتنع عن استبدال السلعة المباعة ( سيارة  ) للمجنى عليه00000أو رد قيمتها إليه على النحو المبين بتقرير حماية المستهلك وعلى النحو المبين بالأوراق .  وطلبت عقابه بالمواد 2/1 فقرة 1 بند 1 فقرة 2 ، 7 ، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 281 لسنة 1994 بشأن قمع الغش التجاري والمواد 1 ، 8 ، 24/1 ، 4 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006 .
    وادعى المجنى عليه قبل المتهم مدنياً 000000 على سبيل التعويض المدني المؤقت .
     ومحكمة جنح اقتصادية 0000 قضت غيابياً في 000 من 0000 سنة 000 وبعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات  بحبس المتهم0000 مع الشغل وكفالة 00000 لوقف تنفيذ عقوبة الحبس موقتاً وبتغريم المتهم 00000 ونشر ملخص الحكم على نفقة المتهم في جريدتين يوميتين واسعتين الانتشار، وألزمته بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 00000جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . 
     استأنف المسئول عن الحقوق المدنية  وقيد استئنافه برقم 000 لسنة 0000 جنح مستأنف 0000 الاقتصادية .
     ومحكمة 0000الاقتصادية ( بهيئة استئنافية ) قضت في 000 من 0000 سنة 0000 بعدم قبول الاستئناف .
    فطعن المحامي / 00000  بصفته وكيلاً عن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض 000 الخ 000
       وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
                                   المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
والمداولة 0    
     حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
   حيث إن الطاعن  ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئنافه تأسيساً على أن تدخله الانضمامي في الدعوى الجنائية لا يخوله حق الطعن على الحكم بطريق الاستئناف على الرغم من أن القانون أباح له بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية طالما أن التعويضات المطالب بها تجاوز النصاب النهائي للقاضي الجزئي يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
      وحيث إنه لما كان مؤدى ما نصت عليه المادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية من أن "" للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها "" فالشارع قد أباع للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل في الدعوى الجنائية في جميع الأحوال وبصرف النظر عما إذا كانت هناك دعوى مدنية قائمة بالتبعية لها أم لم تكن، وذلك استثناء من القاعدة العامة التي مقتضاها جواز رفع الدعوى المدنية على المتهم والمسئولين عن الحقوق المدنية بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية، وعلة ذلك أن الحكم على المتهم في الدعوى الجنائية سوف ينصرف أثره حتما إلى المسئول عن الحقوق المدنية عند المطالبة بالتعويض فأجاز الشارع دخوله للدفاع عن المتهم وعن نفسه بطريق غير مباشر ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن محامياً حضر عن الطاعن بوصف الأخير مسئولاً عن الحقوق المدنية وترافع فيها طالباً عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وقدم مذكرة خلص فيها إلى ذلك ، فقضت محكمة أول درجة بإدانة المتهم وإنزال عقوبة الغرامة به وإلزامه بمبلغ التعويض المدني المؤقت المطالب به من المدعى بالحقوق المدنية  ولم تقض للطاعن بطلباته فأستأنف الطاعن قضاء الحكم الابتدائي في الدعوى المدنية وحضر عنه محام أمام محكمة الاستئناف وتمسك بما ورد بمذكرة دفاعه السابق تقديمها لمحكمة أول درجة ، فقضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول استئنافه تأسيساً على أن المدعى المدني لم يقم برفع الدعوى المدنية قبله ، وهو قضاء يخالف مؤدى نص المادة 254 سالف الإشارة إليه والعلة التي تغياها الشارع منها ومفادها أن الحكم في الدعوى الجنائية سوف ينصرف أثره حتماً إلى المسئول عن الحقوق المدنية عند المطالبة بالتعويض ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن نظر موضوع الاستئناف في الدعوى المدنية فيتعين لذلك نقضه والإعادة ـ في خصوص الدعوى المدنية ـ حتى لا تفوت على الطاعن درجة من درجات التقاضي .
                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق