باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة
الجنائيــة
دائرة الأربعاء (ب)
--------
المؤلفة برئاسة
السيد المستشار / عمار إبراهيــــم
نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة
المستشاريـن / محمد عيد سالـــم
ومنصور القاضـــى
وعثمان متولـــــى نواب رئيس المحكمــة
ومحمود
قزامـــل
وحضور رئيس النيابة
العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد الشرقبالى
وأمين السر السيد /
محمد أحمد عيسى
فى الجلسة العلنية
المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الأربعاء 4
من ربيع الأول سنة 1426 هـ الموافق 13 من أبريل
سنة 2005م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى
جدول النيابة برقم 41143 لسنة 2004 وبجدول المحكمة برقــــم 41143 لسنة 74
القضائية 0
المرفوع من
أحمد محمد عبد اللطيف هندى
ضـــد
نقيب المحامين
بصفته
صدر
القرار المطعون فيه من مجلس نقابة المحامين فى 6 من مايو سنة 2004 بنقل اسم
الأستاذ / أحمد محمد عبد اللطيف هندى الى جدول غير المشتغلين 0
فطعن الأستاذ / نبيه الديب المحامى بصفته
وكيلاً عن الطاعن فى هذا القرار بطريق النقض فى 29 من يونيه سنة 2004 وقدمت أسباب
الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه0
وبجلسة
اليوم نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) وقررت إحالته لنظره
بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة 0
من حيث
إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون 0
ومن حيث
إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بنقل اسمه الى جدول غير
المشتغلين قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه صدر بغير سماع
أقواله أو إعلانه وخلا من الأسباب التى بنى عليها بالمخالفة لما توجبه المادة 44
من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، بما يعيبه ويستوجب إلغائه 0
ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص فى فقرتها الأولى على أنه " لمجلس
النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر
قراراً مسبباً بنقل اسمه الى جدول غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط الجدول
العام المنصوص عليه فى هذا القانون "0 ومفاد ذلك أنه على
مجلس نقابة المحامين وهو يفصل فى قرار نقل المحامى إلى جدول غير المشتغلين أن
يراعى الضمانات والإجراءات التى أوجبتها المادة 44 سالفة البيان 0 وعلى وجه الخصوص
كفالة حق الدفاع للمحامى بسماع أقواله أو إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور وأن يكون
القرار الصادر منه مسبباً حتى يتاح للمحكمة التى تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على
صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون ، وكان البين من ملف
القرار المطعون فيه أنه خلا مما يفيد سماع أقوال المحامى الطاعن أو إعلانه ولم
يتضمن الأسباب التى بنى عليها، بالمخالفة لما أوجبته المادة 44 آنفة الذكر ، فإنه
يكون باطلاً متعيناً إلغائه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن 0
لذلـــك
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه 0
أمين
الســـر
رئيس الدائــرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق