الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 أبريل 2014

الطعن رقم 3065 لسنة 3 ق جلسة 28 / 4/ 2013

محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأحـد ( ب )
غرفة المشورة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / السعيــــــــد برغـــــــــــــوث        رئيــــــس الـــــدائـــــــــــــــرة
وعضـــــــوية الســـــــادة القضــــــاة / محمــد عيد محجــوب    و   محمـــــــد عبـــد العـــــــال
                       هاشـــــــــــم النـــوبــــــــى    و    أشرف محمـــد مسعـــــد
                      نواب رئيس المحكمـــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حبكه .
وأمين السر السيد / رجب على . 
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 18 جمادى الآخر سنة 1434 هـ الموافق 28 من أبريل سنة 2013 م
أصدرت القرار الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3065 لسنة 3 القضائية .
المرفوع مــن :
1 ـــــــــــ ....................                                         الطاعنان                            
 2 ـــــــــــ ......................
         المدعين بالحقوق المدنية   
ضــــــــــــد
1 ـــــــ النيابــة العامــة                                                      المطعون ضدهما
2 ــــــــــ ........
" المحكوم عليه "
عن الحكم الصادر فى قضية النيابة العامة رقم 56957 لسنة 2007 جنح البساتين ( والمقيدة برقم 14907 لسنة 2008 جنح مستأنف جنوب القاهرة )
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن علي النحو المبين بمحضر الجلسة 0 
أصدرت القرار الآتــى :
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة التقرير الذى تلاه القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً .
أولاً : ـــــــ الطعن المقـــــدم من الطاعن الثانى .... ـــــــ المدعى بالحقوق المدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التى طلبها المدعى بالحقوق المدنية وذلك عملاً بنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه ـــــــــــــ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ــــــــــ يكون للمدعى بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التى فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً المادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهى قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان البين من منطوق الحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية المقامة من الطاعن المذكور فضلاً عن أن مدوناته لم تتحدث عنها مما يحق معه القول بأن المحكمة لم تنظر إطلاقاً في الدعوى المدنية ولم تفصل فيها ، وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع ، فإن الطعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية ـــــــــــ الطاعن الثانى ــــــــــ يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية ، بما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن .
ثانياً : الطعن المقـــدم من الطاعنة الأولى ..... ـــــــ المدعية بالحقوق المدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد برر قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية بقوله ( لما كان البين من مطالعة أوراق الدعوى أن ما أتاه المتهم لا يعدو كونه تبلغياً عن وقائع لم تحوى الأوراق سوء القصد فيها ولا ينال من ذلك أن قضى فى إتهامه لها بالبراءة أو لحفظ الأوراق أما بشأن ما إدعاه بزواجه من المدعية بالحق المدنى عرفياً فلم تحوى الأوراق ما يفيد كذب ما إدعاه ومن ثم فإن المحكمة إذ تقضى بالبراءة لانتفاء الخطأ قبل المتهم على النحو الوارد بالمنطوق . وحيث أنه عن الدعوى المدنية فلما كانت تدور وجوداً وعدماً في فلك الدعوى الجنائية وكانت تلك الأخيرة قد قضى فيها البراءة لانتفاء الخطأ ومن ثم فالمحكمة ترفض الدعوى المدنية على النحو الوارد بالمنطوق . ) وإذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لقضائه بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية من انتفاء قصد الإضرار بالطاعنة ــــــــــــ على ما سلف بيانه ــــــــــ سائغ ويؤدى إلى ما رتبه عليه وتنبئ عن المام المحكمة بالدعوى وبظروفها عن بصر وبصيره ، فإن كل ما تثيره الطاعنة في طعنها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى  وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً ومصادرة الكفالة وغرامة مساوية لها لكل من الطاعنين والمصاريف المدنية للطاعنة الأولى ......... .
لذلـــك
قررت الغرفة : عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وغرامة مساوية لها لكل من الطاعنين والمصاريف المدنية للطاعنة الأولى .......... .

أمين الســـر                                                                رئيس الدائـــرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق