الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أبريل 2014

الطعن رقم 1830 لسنة 81 ق جلسة 7 / 12 / 2011

باسم الشعب
                                      محكمــة النقـــض                 
الدائـرة الجنائية
الأربعاء(ج)
ــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عبد الرؤوف عبد الظاهر           نائـب رئيس المحكمـة
وعضوية السـادة القضــــــــــــــــاة /فـــــــــــــــؤاد حســـــــــــــــــــــن      ،     محمد جمال الشربينى
                               محـــمــــــد عبـــــــــــــــــــاس           نواب رئيس المحكمـــة
                                                   وطارق بهنساوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /  عمرو أبو العينين.
وأمين السر السيــد / خالد إبراهيم .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
فى يوم الأربعاء 12من محرمسنة 1433هـ الموافق 7 من ديسمبر سنة 2011 م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1830لسنة 81 القضائية .
المرفــوع مــــــــــــــــــــــن
حنفى عبد الجليل حسن على .                                 
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة .
الـوقــائــع
اتهمت النيابة العامةالطاعن فى قضية الجناية رقم 7416 لسنــة 2010 قسم أول سوهاج ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1175 لسنة 2010 ) .
بأنه فى يوم 28 من أغسطس سنة 2010 بدائرة قسم أول سوهاج ـــــــ محافظة سوهاج.
أحرز بقصد الاتجار جوهر " الحشيش " وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى30 من نوفمبر سنة 2010 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانىمن الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار الإحراز مجرد من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى18 من يناير سنة 2011 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى27 من يناير سنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / السيد أحمد عبد الرحمنالمحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيـد المستشـار المقرر  والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن اطرح برد غير سائغ الدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية للخطأ فى اسمه وسنه ومحل إقامته وخلوها من المراقبة الشخصية واعتنق صورة غير صحيحة لواقعة الدعوى استمدها من أقوال شهود الإثبات رغم مجافاتها للعقل والمنطق ملتفتاً عن أقوال شاهد النفى الذى استعمت المحكمة إليه ونفى عن الطاعن قصد الاتجار وعاقبه عن الإحراز المجرد عن أى قصد دون أن تلفت المحكمة نظر الدفاع إلى تعديل الوصف والتفت الحكم عن دفع الطاعن بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال ، فضلاً عن قضائه بما جاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة عن الجريمة التى دان الطاعن بها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيماوى. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التى متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لها وكان مجرد الخطأ فى اسم الطاعن أو سنه أو عمله أو عدم ذكر بيان دقيق عن محل إقامته أو خلوه من المراقبة  على ـ فرض حصوله ـ فى محضر جمع الاستدلالات ـ لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات طالما أنه الشخص المقصود بالأذن ، كما أن القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً  مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ، كما أن لها وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنولة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وإذ كانت قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفى دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً وقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى بينتها يفيد دلاله أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن لمحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنها أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية التى كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز الجوهر المخدر هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً ، دون أن يتضمنن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت حيازة الطاعن للمخدر مجرداً عن أى من القصود ـ الإتجار والتعاطى أو الاستعمال الشخصى ـ لا يستلزم نظر الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالمضبوطات من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد لأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا يصح الاعتداد بالتعليمات فى مقام تطبيق القانون فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه فى حدود نص المادة 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989المنطبق على واقعة الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أميــن الســــــــر                                                       رئيــــــس الدائـرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق