باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأحـد (ب)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة
السيد القاضـى / أحمــــــد على عبد الـــــرحمن
رئيـــس الـــــدائــــــــــــــــــــــرة
وعضوية السـادة
القضـــاة / السعيـــــــــــد بــــــــــرغــــــــــــوث و محمـــــد
عيـــــــد محجـــوب
محمــــــد عبـــــــد
العـــــــــــــال و أشـرف
محمــــــــد مسعــــــــد
نـــــواب رئيس المحكمـــــــــــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد منصور .
وأمين السر السيد / رجب على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة
القاهرة
فى يوم الأحد 28 ربيع الآخر سنة 1434 هـ الموافق 10 من مارس سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن
المقيد بجدول المحكمة برقم 490 لسنة 80 القضائية .
المرفوع مــن :
خميس محمد
محمود على
" الطاعن "
"
المحكوم عليه "
ضــــــــــــــــد
النيابـــــــــــة العامـــــــــة
" المطعون ضدها "
الوقائـــــــــــع
ِاتهمت النيابة العامــــــــــة الطاعــــــن فى قضيـة
الجنايــــــة رقــــــــم 2597 سنة 2009 أول المنتزه ( المقيدة بالجدول الكلى
برقم 195 سنة 2009 كلى شرق الإسكندرية ) لأنه فى يوم 16 من يناير سنة 2009
ــــــــ بدائرة قسم المنتزه ـــــــ محافظة الإسكندرية : ــــــ
أحرز بقصد الاتجار مخدراً " هيروين " فى
غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة
جنايــــــــــات الإسكندرية لمحاكمته طبقاً للقيـــــــــد والوصف الواردين
بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريــــــاً فى 13 من أكتوبر
سنة 2009 وعملاً بالمـــــــــواد 1 ، 2 ، 7/2 ، 34/1بند أ , 2/بند6 من القانون
رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم "2" من القسم الأول من الجدول رقم
"1" الملحق بالقانون . بمعاقبته بالسجن المؤبد وبتغريمه مبلغ مائة ألف
جنيه عما اسند إليه ومصادرة المخدر والنقود والهاتف المحمول المضبوطين .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من فبراير سنة 2009 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 10 من ديسمبر سنة 2010
موقــــــــع عليها من الأستاذ/ عبد الفتاح رمضان أحمد المحامى .
وبجلسة 26 من ديسمبر سنة 2010 قضت بعدم قبول الطعن شكلاً
.
تقدم وكيل الطاعن بطلب الرجوع فى الحكم سالف الذكر حيث تقدم المكتب الفني
بمذكرة مشفوعة برايها بعرضها على الدائرة وحددت جلسة اليوم كما هو مبين بمحضر
الجلسة .
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر
والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 26 من أكتوبر
سنة 2010 بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى الطاعن قرر بالطعن بالنقض بعد
الميعاد المقرر ثم بتاريخ 18 من أكتوبر 2012 قدمت السيدة زينب الشحات محمد الطوخي
والده الطاعن طلبا للعدول عن هذا الحكم ونظر الطعن المذكور ، وأقامت طلبها على أن
المحامي الذى قدم الطعن لا يعلم بمواعيد الطعن وأن الطاعن طالب وهو العائل الوحيد لأسرته
وأن عدد القضايا التي جاءت بها التحريات غير مقيدة ضده . لما كان ذلك ، وكان الأصل
فى نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم فى الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفارها
ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد . أما ما اسنته محكمة
النقض ــــــــ خروجاً على هذا الأصل ـــــــ من العدول على بعض أحكامها أو
قرارتها فى خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب
لا دخل لإرادته فيه ، فهو من قبيل الاستثناء الذى يجب قصره فى نطاق ما استن من
أجله وعدم التوسع فيه . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط
ـــــــــ كى تعدل عن حكم أصدرته ــــــــ أن يكون الحكم فيما قضى به قد قام على
عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانواً ، ثم يثبت من بعد ذلك أن تلك الإجراءات
كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك
لاسباب لا دخل لارادة الطاعن فيها . أو أن يكون مثل ذلك الحكم قد صدر بناء على خطأ
فى مسألة لا تخضع لتقدير المحكمــــــــة ، لما كان ذلك ، وكانت الحالة المطروحة
ليست مما يندرج تحت أى من الأمرين سالفى الذكر فإن الطلب يعدو قائما على غير أساس
ولا يغير من ذلك ما أشارت إليه الطالبة من أن المحامى الذى قرر بالطعن لا يعلم
المواعيد المقررة للطعن ذلك أن المحكوم عليه هو الذى قرر بالطعن من محبسه فضلاً عن
أن اعتذار الطاعن بجهله ميعاد الطعن لا يصلح عذراً . لما كان ما
تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه
.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : رفض الطلب .
أمين السر رئيس الــدائــــــرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق