الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 أبريل 2014

الطعن رقم 30798 لسنة 67 ق جلسة 11 / 3 / 2007

باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الأحد " ب "
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد علـى عبد الرحمن     " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشاريـن / مجـــدى أبو العــلا       وهانــى خليـــل
                                               " نائبى رئيس المحكمة "                              
                                  وعلــى حسنيـــن         وهاشــم النوبــى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد مصطفى
وأمين السر السيد / رجب على
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 21 من صفر سنة 1428 هـ الموافق 11 من مارس سنة 2007 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 30798 لسنة 1997 وبجدول المحكمة برقم 30798 لسنة 67 القضائية .   
المرفوع من :
النيابـة العامـة                                                        " طاعــنة "

ضـــد

أحمد صالح أحمد سعد                                                 " مطعون ضده "

" الوقـائــع "

        اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 5643 لسنة 1997 قسم سيدى جابر ( المقيدة برقم 347 لسنة 1997 كلى إسكندرية ) بوصف أنه فى يوم 19 من مايو سنة 1997 بدائرة قسم سيدى جابر – محافظة الإسكندرية : أحرز بقصد التعاطى ولاستعماله الشخصى جوهراً مخدراً " هيروين " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
        وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر  الإحالة .
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 20 من أكتوبر سنة 1997 عملاً بالمواد  1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 2 من القسم الأول بمعاقبته بإيداع المتهم إحدى المصحات المخصصة لذلك لمدة سنة واحدة وذلك لمعالجته طبياً ونفسياً واجتماعياً وبمصادرة المضبوطات .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من ديسمبر سنة 1997 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمــة

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً  .
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه قضى بإيداعه بإحدى المصحات كتدبير احترازى دون أن يوقع عليه العقوبة المقررة للجريمة التى دانه بها والمنصوص عليها فى المادة 37 من القرار بقانون 182 لسنة 1960 المعدل وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
        ومن حيث إن القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد اختط فى المواد من 33 إلى 38 منه خطه تهدف إلى التدرج فى العقوبة تبعاً لخطورة الجانى ودرجة إثمه ومدى ترديه فى هوة الإجرام ووازن بين ماهية كل قصد من القصود التى يتطلبها القانون فى الصور المختلفة لجريمة إحراز المخدرات وقدر لكل منها العقوبة التى تناسبها ، فشدد العقاب فى جرائم الجلب والاتجار وخفف العقوبة فى جرائم التعاطى والاستعمال الشخصى ، فحدد عقوبتها بما نص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 37 منه من أن " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز ... جوهراً مخدراً ... وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ... " ، ثم أورد فى الفقرة الثانية تدبيراً احترازياً ناط بمحكمة الموضوع تقدير إعماله – بالنسبة لمن يثبت إدمانه – بغير معقب ، إذ أجرى نصها على أنه " ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى ، بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة ، أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات ... ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضى بها أيهما أقل ... ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة ، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع .... رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ ، لاستيفاء الغرامة وباقى مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها بعد استنزال المدة التى قضاها المحكوم عليه بالمصحة .... " . ويبين مما تقدم أنه متى قدرت المحكمة توافر إعمال حقها الجوازى فى الحكم بالتدبير الاحترازى وجب عليها أن توقع العقوبة المقررة فى القانون لجريمة التعاطى أو الاستعمال الشخصى ثم تأمر بدلاً من تنفيذها إيداع المحكوم عليه المصحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأمر بإيداع المطعون ضده المصحة دون أن يقدر العقوبة المقررة للجريمة التى دين بها المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان تطبيق العقوبة فى حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً  بالإعادة .

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

أمين السر                                                              نائب رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق