باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة
الجنائيــــة
الخميس (أ)
ـــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـادل الشوربجـى نائب رئيس محكمة النقض
وعضوية السادة المستشاريــن / رضــا القاضــى و محمد محجــــــوب
عاطــف خليــل و نبيـــــل الكشكــى
نواب رئيس المحكمة\
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد
/ حازم رشيد الكيلانى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة
القاهرة .
فى يوم الخميس 27 من جماد أول 1433 هـ الموافق 19
من إبريل سنة 2012
أصدرت الحكم الآتى
:
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 25203 لسنة 74
القضائية .
المرفوع مـن
محمد أحمد زكى محمود . " الطاعن "
ضــد
النيابــة العامـــة
الوقائــع
اتهمت النيابة
العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 19978 سنة 2003 قسم الجيـزة ( المقيدة بالجدول
الكلى برقم 3816 سنة 2003 ) بوصف أنه فى يوم 15 من سبتمبر سنة 2003 بدائرة قسم
الجيـزة ـ محافظتها .
ـ سرق وآخران مجهولان السيارة المبينة
وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لحسن على حسن بطريق الإكراه الواقع على المجنى
عليه عنتر بدر محمود عنتر قائد السيارة بالطريق العام بأن استوقفوه أثناء قيادته
للسيارة طالبين توصيلهم إلى أحد الأماكن واقتادوه إلى طريق خال من المارة وأشهر
المتهم الأول فى وجهه سلاحاً أبيض سكين هدده به وأجبره على النزول من السيارة
وأوقعوا بذلك الرعب فى نفسه وعطلوا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من
الاستيلاء على السيارة .
ـ أحرز سلاحاً أبيض " سكين "
بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة
جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة
قضت حضورياً فى 10 من فبراير لسنه 2004 عملاً بالمـادة 315 من قانون العقوبات
والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/1من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم
(11) من الجدول رقم (1) الملحق به مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالسجن المشدد
لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه . ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط .
فطعن المحكوم عليه فى
هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من مارس سنة 2004 .
وأودعت مذكرة
بأسباب الطعن فى 7 من إبريل لسنه 2004 موقع عليها مـن الأستاذ / وحيد رمضان
المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت
المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى
السرقة بالإكراه وإحراز سلاح أبيض " سكين " دون مسوغ قد شابه القصور فى
التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه التفت عن طلب المدافع عنه بالتصريح له
باستخراج تقرير طبى عن حالة المتهم المرضية من مستشفى الصحة النفسية وعما إذا كانت
حالة المرض وقت ارتكابه للجريمة تؤثر على أفعاله من عدمه والمؤيدة بالمستندات
المقدمة منه ومغفلاً طلبه استدعاء الطبيب المعالج بمستشفى الأمراض النفسية بمصر
الجديدة لسماع شهادته عن حالة المتهم مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
لما كان الأصل عملاً بالمادة 19 من الإعلان الدستورى والفقرة الأولى من
المادة الخامسة من قانون العقوبات أنه لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من
تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، وأن مبدأ عدم جواز رجعية
الأحكام الموضوعية لنصوص القوانين الجنائية مستمدة من قاعدة شرعية الجريمة والعقاب
التى تستلزم أن تقتصر على عقاب الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ،
فإنه يخرج عن هذا النطاق القانون الأصلح للمتهم وهو ما قننته الفقرة الثانية من
المادة الخامسة من قانون العقوبات ، وكان من المقرر أن القانون الأصلح للمتهم هو
الذى ينشئ له من الناحية الموضوعية لا الإجرائية مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من
القانون القديم بأن يلغى الجريمة المسندة إليه أو بعض عقوباتها أو يخفضها أو يقرر
وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية أو يلغى ركناً من أركان الجريمة ، فيكون من
حق المتهم فى هذه الحالات واستمداداً من دلالة تغيير سياسة التجريم والعقاب إلى
التخفيف أن يستفيد لصالحه من تلك النصوص الجديدة من تاريخ صدورها وكان إعمال
القانون الأصلح عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات باعتباره
قيداً على سريان النص العقابى من حيث الزمان هو مما يدخل فى اختصاص محكمة النقض
بغير دعوى ولا طلب . لما كان ذلك ، وكان قد صدر بتاريخ 14 من مايو سنة 2009 ـ بعد
صدور الحكم المطعون فيه ـ القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض
النفسى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون
الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ونص فى مادته الثانية على
أن " يستبدل بنص المادة 62 من قانون
العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتى : لا يسأل جنائياً
الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو
الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها
قهراً عنه أو على غير علم منه بها ، ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذى يعانى وقت
ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره ، وتأخذ
المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة " وكان مفاد هذا النص
المار ذكره بما نص عليه من المساواة بين الجنون والمرض النفسى فى الإعفاء من
العقاب فإنه قد أنشأ سبباً جديداً للإعفاء من العقاب وهو المرض النفسى الذى يفقد
الإدراك والاختيار بعد أن كان نص المادة 62 من قانون العقوبات قبل تعديله بالقانون
رقم 71 لسنة 2009 سالف الذكر يقصره على الجنون والغيبوبة الناشئة عن العقاقير
المخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها ، فإنه يعد
قانوناً أصلح للمتهم إذا أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح من القانون القديم وكان يبين من محضر جلسة 7/2/2004 أن المدافع عن
الطاعن قد أشار إلى أن الأخير يعانى من المرض النفسى وأنه كان يتلقى العلاج
بمستشفى الصحة النفسية بمصر الجديدة ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة
1959 بشان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة ـ محكمة النقض
ـ أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل
فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة
كيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته فى ضوء
المادة 62 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 2009 باعتباره
قانوناً أصلح له ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن الأخرى .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول
الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات
الجيزة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أمين السر
نائب رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق