الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 أبريل 2014

الطعن رقم 854 لسنة 77 ق جلسة 10 / 3 / 2013

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأحـد (ب)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / أحمد على عبد الرحمن         رئيـــس الـــــدائـــــــــرة
     وعضوية السـادة القضـــاة / السعيـــد بــــــــــرغــــــوث  و  محمــد عيد محجـــوب
          نائبى رئيس المحكمـة
                            ورافــــــــــع أنــــــور    و   شعبـــــان محمــــــــــود
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد منصور .
وأمين السر السيد / رجب على . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 28 ربيع الآخر سنة 1434 هـ الموافق 10 من مارس سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 854 لسنة 77 القضائية .
المرفوع مــن :
1 – مصطفى أحمد زكى محمد
2 – محمود أحمد زكى محمد                                      " الطاعنون "
3 – عزت محمد أبو المجد محمد
     " المحكوم عليهم "
ضـــد
النيابــة العامــة 
مصطفى محمد محمد
" المدعى بالحقوق المدنية "           
الوقائـــــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضيـة الجنايـة رقـم 3119 سنة 2006 قسم
بنى سويف (المقيدة بالجدول الكلى برقم 138 سنة 2006 كلى بنى سويف) بأنهم فى يوم 26 من مارس سنة 2005 ــــــــ بدائرة قسم بنى سويف ـــــــ محافظة بنى سويف: ــــــ 
ــــــ سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لمصطفى محمد محمد وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن تعدوا عليه بالضرب فأحدثوا إصابته المبينة بالتقرير الطبى الشرعى فشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من إتمام السرقة وكان ذلك بالطريق العام .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات بنى سويف لمعاقبتـهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ ألفي وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضـت حضورياًّ فى 3 من ديسمبر سنـة 2006 عملاً بالمادتين  314 ، 315/ثانياً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون. بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وفى الدعوى المدنية بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليهما الاول والثانى  فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من ديسمبر سنـة 2006 .
وبتاريخ 13 من ديسمبر سنة2006 طعن المحكوم عليه الثالث فى هذا الحكم بطريق النقض0
وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه " الثالث " فى 21 من ديسمبر سنـة 2006 موقــــــــع عليها من الأستاذ/ محمد جمعة أحمد إبراهيم المحامى.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
1– الطعن المقدم من المحكوم عليهما / مصطفى أحمد زكى محمد ومحمود أحمد زكى محمد:
        حيث إن الطاعنين وإن قررا بالطعن فى الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
2 – الطعن  المقدم من المحكوم عليه / عزت محمد أبو المجد محمد:      
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة بالإكراه قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأنه لم يتم وضع تقرير تلخيص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية وكذا لم يبين الواقعة وأدلتها بالمخالفة للمادة 310 من ذات القانون مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
لما كان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة النقض بالتصدى له والرد عليه ، وكان الطاعن قد نعت الحكم المطعون فيه بمخالفة نص المادة 411 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية واقتصر فى الحالتين على إيراد مبادئ محكمة النقض دون أن يكشف عن أوجه قصور والفساد ومخالفة القانون ، بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً ، فإن منعاه على الحكم يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة : أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليهما مصطفى أحمد زكى محمد ، محمود أحمد زكى محمد شكلاً . ثانياً : بقبول الطعن المقدم من الطاعن عزت محمد أبو المجد شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين السر                                                          رئيس الــدائــــــرة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق