الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 أبريل 2014

الطعن رقم 195 لسنة 3 ق جلسة 28 / 4 / 2013

محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأحـد ( ب )
غرفة المشورة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / أحمد على عبد الرحمن       رئيـــس الـــــدائـــــــــــــــرة
وعضـــــــوية الســـــــادة القضــــــاة / السعيــــــــد برغـــــــــــوث    و   محمــد عيد محجــوب
                                 ومحمــــــــــد عبد العـــــــال      نــواب رئيس المحكمـة
                      وشعبـــــان محمـــــود
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حبكه .
وأمين السر السيد / رجب على . 
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 18 جمادى الآخر سنة 1434 هـ الموافق 28 من أبريل سنة 2013 م
أصدرت القرار الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 195 لسنة 3 القضائية .
المرفوع مــن :
النيابــة العامــة                                                            الطاعنة
ضــــــــــــد
1 ــــــــــ عادل على أحمد عبد العال                                          المطعون ضدهم
2 ـــــــ مدحت محمد محمود بدوى
3 ــــــ محمد محمود إسماعيل راضى
عن الحكم الصادر في قضية النيابة العامة رقم 4639 لسنة 2007 جنح الأميرية ( والمقيدة برقم 6637 لسنة 2008 مستأنف غرب القاهرة )
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن علي النحو المبين بمحضر الجلسة0 
أصدرت القرار الآتــى :
المحكمـــة
من حيث إنه لما كان من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الاجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً ، فلا يجوز تكملة أى بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أيضاً أن التقرير بالطعن بالنقض ـــــــــ كما رسمه القانون ـــــــــــ هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزه المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له ، وكان الثابت أن هذا الطعن ـــــــــ وأن أودعت أسبابه فى الميعاد موقعه من محام عام إلا ان التقرير المرفق قد خلا من اسم المحكوم عليهم ومن ثم فهو والعدم سواء ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
فلهــذه الأسبــاب
قررت الغرفة : عدم قبول الطعن شكلاً .

أمين الســـر                                                              رئيس الدائـــرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق