الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 12 أبريل 2014

الطعن رقم 423 لسنة 3 ق جلسة 24 / 3 / 2013

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأحـد ( ب )
غرفة المشورة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / أحمد على عبد الرحمن     رئيـــس الـــــدائـــــــــرة
وعضوية السـادة القضـــاة / السعيــــــــد برغـــــــــــوث     و     محمــد عيد محجوب
                            محمــــــــد عبد العــــــــال     و    توفيــــــــق سليــــــــــم
           نواب رئيس المحكمـة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد حسن .
وأمين السر السيد / رجب على . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 12 جمادى الأول سنة 1434 هـ الموافق 24 من مارس سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 423 لسنة 3 القضائية .
المرفوع مــن :
مصطفى أبو الفا مصطفى                                               الطاعن
     " محكوم عليه "
ضـــد
1 ــــــــــ النيابــة العامــة                              
2 ــــــــــ حلمى عبد السيد ناجى   
3 ــــــــــ شمعه مهدى قطب على
    مدعين بالحقوق المدنية          
الوقــــــــائــــع
          اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 157 لسنة 2002 قسم الجيزة بوصف أنه فى يوم 7 من مايو لسنة 2002 بدائرة الواحات البحرية ــــــــــ محافظة الجيزة : .
تسبب خطأ فى وفاة المجنى عليها السيدة / عطيات حلمى عبد السيد  أثناء قيادته سيارته الملاكى وبصحبته المجنى عليها وأسرتها عند عودتهم من رحلة شم النسيم فانفجر الاطار الخلفى للسيارة وهى ما تسبب فى وفاة المجنى عليها .
وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات .
وادعى ورثة المجنى عليها قبل الطاعن بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
ومحكمة جنح الواحات البحرية قضت حضورياً فى 15 من يناير سنة 2005 بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه والزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
استأنف ــــــــــ وقيد استأنفه برقم 13252 لسنة 2005  بتاريخ 12 من أكتوبر لسنة 2009 مستأنف جنوب الجيزة .
     ومحكمة الجيزة الابتدائية ــــــــ بهيئة استئنافية ـــــــــــ قضت حضورياً اعتبارياً فى 18 من يونيه سنة 2004 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه .
  عارض وقضى فى معارضته فى 7 من ديسمبر سنة 2005 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم مائتان جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
       فطعن الأستاذ / أحمد عيد عبد الموجود المحامى فى هذا الحكم بطريـق النقض فى 15 من فبراير سنه 2007 .
       وأودعت مــذكرة بأسباب الطعن فى 15 من فبراير سنه 2006 موقع عليها من المحامى المقرر .
وبجلسة اليوم ........... وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعـــــــــن( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وفيها سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً .  
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن ، ولم يستظهر توافر ركن الخطأ فى حقه والذى ينفيه أن الحادث وقع نتيجة حادث فجائى لا دخل لإرادته فيه هو انفجار الاطار الخلفى للسيارة ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " أن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة فى حقه وبما تضمنته بمحضر ضبط الواقعة ومن عدم حضوره لدفع الاتهام المسند له فيه الأمر الذى يتعين معه إدانته عملا بمواد الاتهام نزولا على مقتضى المادة 304 أ . ج " لما كــــــــان ذلك ، وكان القانون قد أوجب على كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية وإنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ ــــــــــ حسبما هى معرفة به فى المادة 238 من قانون العقوبات ــــــــــــ أن يبين الحكم كنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل بحيث لا يتصور وقوع القتل يغير هذا الخطأ ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على الجريمة التى دان الطاعن بها ، هذا فضلا عن إنه لم يبين كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن أثناء قيادته للسيارة وكنه الخطأ الذى وقع منه ويورد الدليل على كل ذلك مردوداً إلى أصل ثابت فى الأوراق ، كما لم يبين موقف المجنى عليه ومسلكه أثناء ذلك وأثر ذلك على قيام رابطة السببية ، ومن ثم فإن الحكم قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه والاعادة .  
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة الجيزة الابتدائية من جديد بهيئة استئنافية أخرى .

أمين الســـر                                                              رئيس الدائـــرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق