الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 16 أبريل 2014

الطعن رقم 10423 لسنة 77 ق جلسة 16 / 3 / 2013

باسم الشعـب
محكمـــــــــة النقــــــــــض
الدائـــــــــــــرة الجنائيـــــــــــــــــة
الســــــبت (أ)
" غرفة المشورة "
                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مصطفــى صـــادق       ( نائب رئيس المحكمـة )
وعضويـة الســــادة القضـــــــاة / وجيــــــــه أديـــــــــب     و  الأسمــــــــــــــر نظيــــــــــــــر                                                                               جـــــــــلال شاهيــن     و  أيمــــــــــــــــــــن شعيـــــــــــب
                              " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل الشيمى .
وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم السبت 4 جمادى الأولى سنة 1434 هـ الموافق 16 من مارس سنة 2013م .
أصدرت القرار الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10423 لسنة 77 القضائية .
المرفوع مــن :
رأفت لوقا قلدس                                                 " المحكوم عليه "
ضـــــــــــــد
النيابــة العامــــــــــــة                              
الوقــــــــائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى الجنحة رقم 12662 سنة 2005 جنح مركز الفيوم والمستأنفة برقم 6364 سنة 2006 جنح مستأنف الفيوم .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة غرفة المشورة وأصدرت القرار الآتى :ـــــــ  
المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .   
حيث إنه لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت فى فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التى ترفع من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة من أوراق الخصومة فى الدعوى التى يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها ، إلاَّ كانت باطلة غير ذات أثر فى الخصومة ، ولما كانت ورقة أسباب الطعن وإن حملت ما يشير إلى صدورها من المحامى ربيع سيد عثمان الاّ أنها ذيلت باسمه مطبوعاً بالكمبيوتر ولم يوقع عليها فى أصلها أو صورها ، وبقيت بحالتها سالفة الذكر غفلاً من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض حتى انتهاء ميعاد الطعن فإنها تكون عديمة الأثر فى الخصومة ويكون الطعن بذلك قد أفتقد أحد مقوماته مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً مع مصادرة الكفالة .   
لــــذلـــــــك
قررت المحكمة عدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة .

أمين الســـر                                                                  رئيس الدائـــرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق