الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 21 أبريل 2014

الطعن رقم 2749 لسنة 78 ق جلسة 27 / 10 / 2011

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائــرة الجنائيـة
الخميس (ج)
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حسـام عبـد الرحيـم            نائب رئيس المحكمة
وعضوية السـادة المستشاريـن / علــى فرجانـــى و       محمــد رضـــا
                                   ومحمـد عبد الوهـاب        و       محمـد الخطيــب
                                                نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عصام خليل .
وأمين السر السيد / محمد سعيد دندر .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 29 من ذى القعدة لسنة  1432 هـ الموافق 27 من أكتوبر لسنة 2011 م .
أصدرت الحكم الأتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2749 لسنة 78 القضائية .
المرفوع من
أحمد عبد الحميد أحمد السيد                                                 محكوم عليه
ضـــد
1 ـ محمد صبحى السيد أحمد عن نفسه وبصفته                       " مدع بالحق المدنى "    
2 ـ النيابـــة العامــة
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 359 لسنـة 2007 قســم النوبارية ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 58 لسنة 2007 ) بوصف أنه فى يوم 25 من يناير لسنة 2007 ـ بدائرة قسم النوبارية ـ محافظة البحيرة : ـ
قتل / مروة محمد صبحى السيد عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك أداة (سكينة) مقداره وكتم فاها وطعنها فى عنقها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات والأعراض الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها .
        وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
        وادعى الحاضر عن المدعين بالحق المدنى بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 28 من يناير لسنـة 2008 عمـلاً بالمـادة 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بلحق المدنى مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
        فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من مارس لسنـة 2008 .
        وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى 19 من مارس لسنة 2008 موقعاً عليها من الأستاذة / زهرة عبد اللطيف الصعيدى المحامية .
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .   
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة   
وبعد المداولة قانوناً .
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه أطرح دفعه القائم على انعدام مسئوليته الجنائية لمعاناته من مرض نفسى وقت الجريمة بما لا يسوغ مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 28 من يناير سنة 2008 بإدانة الطاعن وكان قد صدر من بعد القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية ونشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14 من مايو سنة 2009 والذى استبدل بنص المادة 62 من قانون العقوبات النص الآتى : " لا يسأل جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه . ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذى يعانى وقـت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره ، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة " وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ النص الجديد للطاعن وضعاً قانونياً أصلح له من النص القديم يتمثل فى إضافة الاضطراب النفسى للمتهم إذا افقده الاختيار أو الإدراك ، فإذا اقتصر الاضطراب النفسى على إنقاص من إدراكه أو اختياره يظل المتهم مسئولاً عن أفعاله وأن جاز اعتبار هذا الانتقاص عذراً يصح للمحكمة الاعتداد به فى تقدير العقوبة التى توقع عليه وقت ارتكاب الجريمة كسبب للإعفاء من العقاب وذلك بعد أن كان النص القديم قبل تعديله يقصر تلك الأسباب على الجنون والغيبوبة الناشئة عن العقاقير المخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها الجانى قهراً عنه أو على غير علم منه بها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفع الطاعن فى هذا الشأن استناداً إلى نص المادة 62 من قانون العقوبات قبل تعديلها فإنه يتعين نقض الحكم والإعادة إعمالاً لحكم المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام النقض حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته فى ضوء المادة 62 سالفة البيان بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 2009 المار ذكره باعتباره قانوناً أصلح وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .                                                                  
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى .

     أمين السر                                                    نائب رئيس المحكمة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق