باسم الشعب
محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
الاثنين " ج "
ـــــ
برئـاسة السيد القاضــى/ محمد
حسام الدين الغريانى رئيــس المحكمــة
وعضوية السادة القضاة / زغلــول
البـــــلشى و مهــــاد خليفـــة
وعرفــــه محمـــد و
حمــودة نصـــار
نـواب رئيس
المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى
محكمة النقض السيد / أحمد
فتحى .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 17 من المحرم سنة
1433 هـ الموافق 12 من ديسمبر سنة 2011م .
أصدرت الحكم الآتى :
فـى الطلب المقيد فى جدول المحكمة
برقم 4 لسنة 81 القضائية .
المرفوع مــن :
النيابــة العامــة
ضــد
حسام
حسن الصعيدى " مطعون ضده "
الوقائــــع
اتهمت
النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 11342 لسنة 2008 جنح العجوزة ـ
بوصف أنه فى يوم 31 من مارس سنة 2008 بدائرة قسم العجوزة ـ محافظة الجيزة.
عرض على الجمهور مصنف سمعى وبصرى بدون ترخيص من
الجهة المختصة .
وطلبت عقابه بالمواد 138 ، 175 ، 181
رابعاً من القانون رقم 82 لسنة 2002 .
ومحكمة جنح العجوزة قضت غيابياً بجلسة
6 من سبتمبر سنة 2008 بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والمصادرة والمصاريف .
عارض المتهم وقضى بجلسة 29 من نوفمبر سنة
2008 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه
والمصروفات الجنائية .
استأنف
وقيد استئنافه برقم 29567 لسنة 2008 جنح مستأنف الجيزة ومحكمة الجيزة الابتدائية (
بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً بجلسة 28 من يناير سنة 2009 بقبول الاستئناف شكلاً
وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف.
عارض المتهم وقضى بجلسة 14 من أكتوبر سنة
2009 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه
والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ
شئونها نحو إحالتها للمحكمة المختصة .
وقيدت الدعوى أمام محكمة القاهرة
الاقتصادية برقم 3910 لسنة 2009 جنح اقتصادى القاهرة وتلك المحكمة قضت غيابياً
بجلسة 13 من فبراير سنة 2010 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة
العامة لاتخاذ شئونها فيها.
فتقدمت النيابة العامة بطلب إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة
للفصل فى الدعوى .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين
بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر
والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطلب استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مفاد المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم
120 لسنة 2008 أن الشارع أفرد المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر فى الجرائم
المنصوص عليها على سبيل الحصر فى النص المذكور . لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند
إلى المتهم هو عرض مصنف سمعى وبصرى بدون ترخيص وهو ليس من الجرائم المؤثمة فى أى
من القوانين الواردة على سبيل الحصر فى المادة سالفة الذكر ، فإن قضاء محكمة
القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى يكون صحيحاً فى القانون ،
وتكون محكمة الجنح
المستأنفة بالجيزة قد خالفت القانون وأخطأت فى تطبيقه حين
قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى . لما كان ذلك ، فإنه يتعين قبول هذا الطلب
، وتعيين محكمة الجنح
المستأنفة بالجيزة لنظر الدعوى ، وإلغاء ما يتعارض مع ذلك
من أحكام .
فلهــذه الأسباب
حكمت
المحكمة : بقبول الطلب وعينت محكمة الجنح المستأنفة بالجيزة مختصة بنظر الدعوى
وألغت ما تعارض مع ذلك من أحكام .
أمين السر
رئيس المحكمــة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق