باسم
الشعب
محكمة
النقـض
الدائرة
الجنائيـــــة
دائرة
الأربعاء (ب)
غرفة المشورة
--------
المؤلفة
برئاسة السيد المستشار / عمار إبراهيـــم نائب
رئيس المحكمــة
وعضوية السادة
المستشارين / محمد عيد سالـــم ومنصور القاضــــى
ومصطفى حســـان ومحمد عبد الحلــــيم
نواب رئيس المحكمة
وحضور أمين السر السيد / كمال محمد سالم
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة
القاهرة 0
فى يوم الأربعاء 9 من رمضان سنة
1426 هـ الموافق 12
من أكتوبر
سنة 2005 م 0
أصدرت القرار الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم
25555 لسنة 2005
وبجدول المحكمة برقـــــم 25555
لسنة 75 القضائية 0
المرفوع
من
محمود مغازى محمد المحصى عن نفسه
وبصفته وكيلاً عن آخرين طاعن
ضــد
1-
وزير العدل " بصفته "
2-
رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس
لجنة انتخابات نقابة المحامين
3- نقيب المحامين " بصفته " مطعون ضدهم
"
الوقائــع "
بتاريخ 5
من يناير سنة 2005 صدر قرار السيد المستشار / رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
ـ بصفته رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين يومى 12 و 19
من شهر مارس سنة 2005 على أن يفتح باب الترشيح فى الفترة من 17 من يناير سنة 2005
حتى 30 من يناير سنة 2005 0
وبتاريخ
12 من مارس سنة 2005 أجريت الانتخابات ولم تكتمل الجمعية العمومية حسب قرار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات فتمت
الإعادة يوم 19 من مارس سنة 2005 0
وبتاريخ
20 من مارس سنة 2005 أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات نتيجة فرز الأصوات 0
فطعن
الطاعن عن نفسه وبصفته وكيلاً عن آخرين فى القرار الصادر بإعلان النتيجة
المحكمـــة
بعد الاطلاع على
الأوراق والمداولة 0
من حيث إن
الأستاذ / محمود مغازى محمد المحامى أقام الطعن الماثل عن نفسه وبصفته وكيلاً عن
باقى الطاعنين طالباً قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع ببطلان العملية الانتخابية
وإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين المعلنة يوم 20 من مارس سنة 2005
مع وقف تنفيذ القرار لحين الفصل فى الموضوع 0
ومن حيث
إن الأصل فى اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد فى المادة
30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة
1959 أنه قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح
، إلا أن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 ومن بعده قانون
المحاماة الحالى الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 قد نهجا على نزع ولاية الفصل فى
الطعون على القرارات الإدارية الصادرة من مجلس نقابة المحامين من القضاء الإدارى
وأسندها إلى جهة القضاء العادى ـ بصفة استثنائية ـ وذلك استناداً إلى التفويض المقــرر
للمشرع فى المادة 167 من الدستور ـ فى أن يسند ولاية الفصل فى بعض المنازعات
الإدارية ـ التى يختص مجلس الدولة أصلاً بالفصل فيها طبقاً للمادة 172 من الدستور
ـ إلى هيئات قضائية أخرى وفقاً لمقتضيات الصالح العام ، حيث حدد القانون الأخير فى
المــواد 44 ، 134 ، 135 مكرراً /1 ، 3 و 141 منه القرارات التى يجوز الطعن فيها
أمام جهة القضاء العادى سواء أمام محكمة النقض أو أمام محكمة استئناف القاهرة ،
وهى التى تتعلق بالقيد بنقابة المحامين والقرارات الصادرة من الجمعية العمومية أو
الطعن فى تشكيل مجلس النقابة أو عدم إدراج من تقدم للترشيح ضمن كشوف المرشحين أو
من تم إسقاط عضويته ، ولم يكن من بينها قرارات فتح باب الترشيح لمنصب النقيب
وأعضاء مجلس النقابة وإجراءاته وما يتعلق بسير العملية الانتخابية منذ بدايتها حتى
نهايتها بإعلان النتيجة العامة 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نزع ولاية الفصل
فى بعض الطعون على القرارات الإدارية من القضاء الإدارى وإسنادها إلى القضاء
العادى وفقاً لمقتضيات الصالح العام هو طريق استثنائى خروجاً على الأصل العام وهو
اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية ، لا يمكن
القياس عليه أو التوسع فى تفسيره بإضافة اختصاصات أخرى للقضاء العادى لم ينص عليها
القانون صراحة ، هذا فضلاً عن أنه قد صدر ـ من بعد ـ القانون رقم 100 لسنة 1993
بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات المهنية ناصاً فى مادته الأولى على سريان أحكامه
على النقابات المهنية ، وأوكل فى المادة السادسة منه المعدلة بالقانون 5 لسنة 1995
إجراء الانتخابات والإشراف عليها لرئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها
الانتخاب وعضوية أقدم أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها وناط بها الفصل فى كافة
المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب ومنها فتح باب الترشيح وإقفاله ومواعيد
الانتخابات وتعيين مقار لجان الانتخاب والفصل فى جميع الطلبات والتظلمات التى تقدم
إليها منذ الإعلان عن بدء الانتخابات وحتى انتهاء العملية الانتخابية وإعلان
النتيجة العامة بمعرفة رئيس محكمة جنوب القاهرة ، وإذ خلا القانون رقم 100 لسنة
1993 وكذا القانون رقم 5 لسنــة 1995 المعدل لبعض أحكامه من نص صريح يجعل الطعن
على قرارات اللجنة القضائية التى نص عليها من اختصاص محكمة النقض أسوة بما نهجه
المشرع حينما نص على اختصاص محكمة النقض بنظر الطعون على القرارات الصادرة من
المجلس المؤقت الذى نصت على تشكيله المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة رقم 17
لسنة 1983 المضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992 فإن ذلك مفاده أن المشرع اتجه للعودة
للأصل العام وهو اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات
الصادرة من اللجنة القضائية سالفة الذكر 0 ومن ثم فإن الطعن أمام محكمة النقض فى
قرار اللجنة القضائية بإعلان النتيجة العامة لانتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة
لا يكون جائزاً ويتعين من ثم التقرير بعدم قبوله 0
لذلــــك
قررت
الغرفة عدم قبول الطعن 0
أمين
الســـر رئيس الدائـــرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق