الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 أبريل 2014

الطعن رقم 2996 لسنة 68 ق جلسة 11 / 2 / 2007

باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الأحد " ب "
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد علـى عبد الرحمن      " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشاريـن / مجــدى أبـــو العلا        وهانــى خليـــل
                                                  " نائبى رئيس المحكمة "                            
                                  وعلـــى حسنيــن          وهاشــم النوبــى                                            
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى الدخميس
وأمين السر السيد / رجب على
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 23 من محرم سنة 1428 هـ الموافق 11 من فبراير سنة 2007 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 2996 لسنة 1998 وبجدول المحكمة برقم 2996        لسنة 68 القضائية .   
المرفوع من :
النيابــة العامــة                                                        " طاعــنة "

ضـــد

حماده محمد جابر على                                                    " مطعون ضده "

                                       " الوقـائــع "

        اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 5867 لسنة 1996 قسم ثان أسيوط ( المقيدة برقم 769 لسنة 1996 كلى جنوب أسيوط ) بوصف أنه فى غضون الفترة من الأول من أكتوبر سنة 1995 حتى 7 من مارس سنة 1996 بدائرة قسم ثان    أسيوط – محافظة أسيوط : بصفته موظفاً عاماً " أمين عهدة جمعية الشيخوه " التابعة لمحافظة أسيوط : اختلس مبلغاً وقدره 480ر2362 " ألفين وثلاثمائة واثنين وستين جنيهاً وثمانية وأربعين قرشاً والمملوك لجهة عمله سالفة الذكر والذى وجد فى حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع على النحو المبين بالتحقيقات .
        وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بأسيوط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 16 من نوفمبر سنة 1997 عملاً بالمواد 112/2،1 ، 118 ، 119/أ ، 119 مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبرد قيمة ما اختلسه وقدره مبلغ 480ر2362 وبغرامة قدرها 480ر2362 وبعزله من وظيفته .
        فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من ديسمبر سنة 1997 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيس بها .
        وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمــة

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً  .
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة الاختلاس المؤثمة بالمادة 112/2،1 من قانون العقوبات وطبق فى حقه المادة 17 من ذات القانون واقتصر على معاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المقررة لهذه الجريمة لا يجوز إبدالها – طبقاً للمادة سالفة الذكر – إلا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        من حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله " حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فى أن المتهم حماده محمد جابر على – أمين عهدة جمعية الشيخوه محافظة أسيوط قام باختلاس بضائع من تلك الجمعية قيمتها 650ر1428 جنيه واختلس مبلغاً نقدياً قدره 830ر933 جنيه وكان ذلك فى عهدته بوصف موظفاً عاماً لدى الجهة المملوك لها البضائع – والمبالغ سالفة الذكر وكان ذلك فى الفترة من 1/10/1995 حتى 7/3/1996 " . واستندت المحكمة فى ثبوت الواقعة لديها على هذا النحو قبل الطاعن إلى أدلة استقاها من شهادة كل " من محمود عبد العال أحمد وفتحى سيد على والرائد محمود أبو الفتوح المصرى وخلص إلى إدانته على النحو الوارد بالأوراق . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مجرد وجود عجز فى حساب الموظف العمومى أو من فى حكمه لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ فى العمليات الحسابية أو لسبب آخر وكانت الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها . والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح وتفصيل سواء فى معرض إيراده واقعة الدعوى  أو فى سرده لأدلة الثبوت فيها مفردات الأشياء التى اقتنعت المحكمة باختلاسها والمنتجة للمبلغ الذى حدده شاهدى الإثبات والوقائع والأفعال التى قارفها الطاعن دون أن يكون فى وقائع الدعوى وظروفها – كما أوردها الحكم – ما يــدل علـى تصرف الطاعن فى المال تصرفاً يتوافر به القصد الجنائى لديه ، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه لما شابه من قصور فى التسبيب يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون . ويتعين أن يكون مع النقض الإعادة وذلك دون حاجة لبحث ما شاب الحكم من خطأ فى تطبيق العقوبة ذلك أن محكمة النقض لا تملك أن تصحح حكم قضت بنقضه .

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات أسيوط لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

أمين السر                                                              نائب رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق