الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 أبريل 2014

الطعن رقم 2887 لسنة 81 جلسة 25 / 12 /2012

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء (ج)
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد البارى سليمان  نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشاريـن/ أسامـــة توفيـــق   و    عبـد الحميد ديــاب
         مجـدى عبد الحليــم    و    هــانى  صبحـــى  
                                                نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام سكر .
وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 12 من صفر سنة 1434هـ الموافق 25 من ديسمبر سنة 2012م .
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2887 لسنة 81 القضائية .
المرفوع من :
.............................                                            " المحكوم عليه "
ضـــد
النيابــة العامـة
............... بصفته وكيلاً عن أشقائه وآخرين                 " المدعين بالحقوق المدنية "
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن ضده فى قضية الجناية رقم 28076 لسنة 2010 مركز ميت غمر ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1260 لسنة 2010 ) بوصف أنه فى يوم 11 من أغسطس سنة 2010 بدائرة مركز ميت غمر ـ محافظة الدقهلية . قتل زوجته / ...... عمداً مع سبق الإصرار ، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها ، وما إن أبصرها مستغرقة فى نومها حتى أقبض بكلتا يديه على عنقها وفمها قاصداً إزهاق روحها كلما همت لمقاومته ضغط على وجهها بمفرش قماش كاتماً أنفاسها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى أشقاء المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بأن يؤدى لهم مبلغ10001جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.   
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 10 من يناير سنة 2011 عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة  عما أسند إليه ، وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ 1001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من يناير سنة 2011 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 26 من فبراير من العام  ذاته  موقع عليها من الأستاذ / عبد الفتاح صديق خيال المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
            من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد وألزمه التعويض المدنى قد شابه قصور وتناقض فى التسبيب ، وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه التفت عن دفعيه بانتفاء المسئولية عن الجريمة وانتفاء القصد الجنائى لديه لفقدانه الشعور والإدراك لحظة ارتكابه الواقعة إيراداً أو رداً ، ورغم ذلك أثبت الحكم فى مدوناته فى معرضه نفيه توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعن أنه كان فى حالة فقدان للشعور والإدراك حال ارتكابه الواقعة . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه دلل على توافر نية القتل لدى الطاعن فى قولـه :" .... إن نية القتل توافرت لدى المتهم من مباغتته للمجنى عليها أثناء نومها وقيامه بالضغط بيديه على أنفها واستخدامه لمفرش قماش والضغط بقوة وقسوة على وجهها حتى خارت قواها ، ولم يتركها إلا جثة هامدة ، وتأيد ذلك بما ثبت بتقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجنى عليها باحتقان وأوزيما بالرئتين واحتقان بالمخ والأحشاء الداخلية مع وجود خدوش ظفريه بيسار الوجه ، وأن وفاتها تعزى إلى اسفكسيا كتم النفس ومنه تخلص المحكمة ويستقر وجدانها وعقيدتها بتوافر نية إزهاق روح المجنى عليها لدى المتهم ومن ثم يكون الدفع غير سديد وترفضه المحكمة . " ، وبعد أن أورد الحكم على توافر نية القتل لدى الطاعن على هذه الصورة ـ عاد فى معرض بيانه لنفى ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعن اعتنق صورة أخرى للواقعة تتعارض مع الصورة السابقة محصلها أن " مناط قيام سبق الإصرار هو أن يرتكب الجانى الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكره فى هدوء وروية كما أن سبق الإصرار هو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال مما تقتضى الهدوء والروية قبل ارتكابها، كما أن استظهار سبق الإصرار من الباعث على الجريمة ومن تحريات المباحث سائغ . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المتهم أقدم على جريمته وهو فاقد الشعور والسيطرة على نفسه فى الاختيار بسبب قيام المجنى عليها بإثارة حفيظته وتهديده بافتضاح أمره بعجزه جنسياً أمام أهله وأهلها وأنها سوف تخونه فى أى لحظة وتأيد ذلك بتحريات الشرطة بالتحقيقات ، ومن ثم يكون المتهم قد أقدم على ارتكاب الجريمة وهو فاقد شعوره لاستفزازه نفسياً وعصبياً من قبل المجنى عليها ولما كان الهدوء النفسى من أهم شروط ظرف سبق الإصرار وقد تخلف هذا الشرط ، ومن ثم ينتفى هذا الظرف من الأوراق " . لما كان ذلك ، فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين  المتعارضتين لنية القتل ـ القصد الجنائى ـ ما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعن ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً فى أسبابه ، متناقضاً فى بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة القتل العمد طبقاً للمادة 234/1 من قانون العقوبات وأعمل فى حقه حكم المادة 17 من هذا القانون ، ثم قضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة . وكانت العقوبة المقررة للجريمة التى دين الطاعن بها هى السجن المؤبد أو المشدد ، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التى أعملها الحكم فى حق الطاعن تبيح النزول بالعقوبة إلى السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور ، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التى أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المذكور ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فى هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وهى إحدى العقوبتين التخييرتين المقررتين لجريمة القتل العمد ، وذكرت فى حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة 17 عقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن المشدد وهى إحدى العقوبتين التخييرتين المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادة 234/1 من قانون العقوبات فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس . ولما كانت المادة 35 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ تخول محكمة النقض ـ أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ فى تطبيق القانون ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وأن يكون مع النقض الإعادة لما هو مقرر من أن تطبيق العقوبة فى حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع . لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى  .

أمين السر                                                         نائب رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق