الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 أبريل 2014

الطعن رقم 2478 لسنة 81 ق جلسة 9 / 4 / 2013

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائيــــة
الثلاثاء ( ج )
ـــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد البارى سليمـــان            نائب رئيـس المحكمــة
وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / عبـــد الرحمن أبو سليمـــة     و   أسامة توفيق عبد الهادى 
   عبــــد الحميــــــد ديــــــــــــاب            نواب رئيس المحكمــة
                      وايهــــــــــاب خليــــــــــــف
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق مصطفى .
وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 28 من جمادى الأولى 1434 هـ الموافق 9 من أبريل سنة 2013 .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2478 لسنة 81 القضائية .
المرفوع مـن
خالد فـرج متولـــــى محمد                                                    " المحكوم عليه "
ضــد
النيابــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــة
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 20341 سنة 2010 مركز أبو كبير .
( المقيدة بالجدول الكلى برقم 769 سنة 2010 ) .
بوصف أنه فى يوم 22 من سبتمبر سنة 2010 بدائرة مركز أبو كبير – محافظة الشرقية .
احرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين " هيروين ، نبات الحشيش " المخدر الجاف البانجو القنب فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .   
وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 30 من ديسمبر سنة 2010 عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ،
36/ 1، 38/1 ، 2 ، 42/1 من القرار بقانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 سنة 1989 والبندين رقمى 2 ، 56 من القسمين الأول والثانى من الجدول رقم 1 الملحق به مع اعمال المادة 17  من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدرين المضبوطين باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من يناير سنة 2011 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 17 من يناير من العام ذاته موقع عليها من الأستاذ /
محمد عبد الكريم حجازى المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
    ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين ونبات الحشيش المخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور فى التسبيب ، وفساد فى الاستدلال ، وإخلال بحق الدفاع ،
ذلك أن بيانه للواقعة جاء فى صورة اتسمت بالإبهام والغموض وخلت ديباجته من بيان سنة ومحل إقامته وعمله ورد على دفعه ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة عدم مراقبة مجريها له والخطأ فى مهنته وعدم بيان سنه وعملائه ولم يفصح عن مصدره السرى وتراخيه فى تنفيذ الإذن وتجاوزه   حدوده ، ولم يرد على دفوعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما وببطلان اعترافه وتزوير محضر الضبط ودفتر الأحوال وتلفيق التهمة ونفيها وعدم صلته بالمضبوطات وأخذ بتصوير شاهدى الإثبات للواقعة رغم عدم معقوليتها ولم يعرض لأقوال شاهدى النفى ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدى
الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى وهى أدلة سائغة من شأنها
أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم
فإن النعى على الحكم بأنه قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها
يكون فى غير محل. لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بين ــــ خلافاً لما يقوله الطاعن ــــ سن الطاعن ومحل إقامته وصفته مما يكفى لتحقق الغاية التى توخاها القانون من إيجاب اشتمال الحكم على هذة البيانات . فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه
 على تحريات غير جدية فى قوله :" وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات فمردود بأن المحكمة باستقرائها لمحضر التحريات المؤرخ 21/9/2010 الساعة 2.30مساءاً
المـــحرر بمعرفــــة المـلازم أول .... والمزيل بإذن التفتيش ليطمـــئن وجدانها كــــل الاطمــئنان إلــــى جدية تلك التحريات لأنها صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وقد حوت بيانات كافية عن تحديد شخصية المتهم وسنه ومحل إقامته تحديداً نافياً للجهالة وأسفرت عن مقارفته لجريمة حيازة أو إحراز المواد المخدرة المعاقب عليها بعقوبة الجناية ، ومن ثم فإن المحكمة تقر النيابة العامة فيما ذهبت إليه من اتخاذها تلك التحريات مسوغاً كافياً لإصدار إذن التفتيش لضبط أدلة تلك الجريمة التى ترجح مقارفة المتهم لها والكشف عن مبلغ اتصاله بها ثقة منها فى جديتها وكفايتها ولا ينال من سلامة ذلك التحر ألا يذكر مهنة المتهم أو عمره على وجه التحديد القاطع طالما أمكن بالتحريات التى أجريت تحديد شخصيته وهو أمر محقق فى الدعوى ، ومن ثم يخلد فى قناعة المحكمة أن المتهم هو المعنى بالتحرى ويكون الإذن قد انبنى على تحريات جدية ويكون ما تساند عليه الدفاع فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت – وعلى ما سلف بيانه – بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ، وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل عليه أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكان مجرد الخطأ فى بيان مهنة المأذون بتفتيشه  أو عدم ذكر سنة وأوصافه ومدة التحرى وبيان عملائه وأوصافهم وطبيعتهم – بفرض حصول ذلك – لا يقطع بذاته فى عدم جدية التحرى  ما دام أنه المعنى بالإذن ، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير المعروفة، وأن لا يفصح عنها رجال الضبط القضائى الذى أختاره بمعاونته فى مهنته ، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل ، هذا فضلاً عن أنه لم يثر أمام محكمة الموضوع خلو محضر التحريات من أوصاف الطاعن ومدة التحرى ومصدره السرى وبيانه عملائه وأوصافهم وطبيعتهم كأساس لهذا الدفع. لما كان ذلك ، وكان لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يراه مناسباً  ما دام أن ذلك يتم فى خلال الفترة المحددة بالإذن ، ومن ثم فإن منعى الطاعن يضحى فى هذا الشأن لا محل له إذ هو لا يعدو أن يكون عوداً إلى المجادلة فى أدلة الدعوى التى استنبطت منها المحكمة معتقدها فى حدود سلطتها الموضوعية. لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن دفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لتجاوزه حدود الإذن ، وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض ما دام أنه فى عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بأسباب طعنه من بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما ورد عليه فى قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن المثار من الدفاع بتحقيقات النيابة وما تمسك به المتهم من منازعة فى صورة الضبط ميقاتاً ومكاناً فمردود بأن المحكمة تطمئن إلى ما سطر بمحضر الضبط وشهادة ضابطى الواقعة من أن القبض على المتهم وتفتيشه تم نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر صحيحاً بتاريخ 21/9/2010 الساعة الرابعة مساءاً ، وأن ضبط المتهم بمعرفتها وما هو ثابت بمحضر الضبط قد وقع فى نحو الساعة 45ر12 صباح يوم 22/9/2010 أى بعد صدور إذن التفتيش وتلتفت المحكمة عن أقوال المتهم بالتحقيقات وشاهدى نفيه لعدم الاطمئنان إليها واطمئناناً منها لما هو ثابت بإجراءات الدعوى المبينة بالأوراق على نحو ما سلف بيانه والمؤيدة بما هو ثابت بدفتر أحوال وحدة مخدرات فاقوس " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها فى حكمها ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بما يتفق مع صحيح القانون ، فإن النعى عليه فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان اعترافه وتزوير محضر الضبط ودفتر الأحوال ، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع بهما أمام محكمة الموضوع ، هذا فضلاً عن أن الحكم لم يعول فى إثبات التهمة فى حق الطاعن على اعترافه بمحضر الضبط . لما كـــــان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق التهمـــــة ونفيهــــــا وعدم صلة الطاعن بالمخدر المضبوط وعدم معقولية تصوير الشهود للواقعة من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأطرحت دفع الطاعن بتلفيق التهمة تأسيساً على الأسباب السائغة التى أوردتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفى دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين السر                                                                     نائب رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق