الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 12 أبريل 2014

الطعن رقم 66666 لسنة 76 ق جلسة 22 /12 / 2013

محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الأحد ( ب )
غرفة مشورة
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمــــــــــــد عبد العال      " نائب رئيس المحكمـــــــة "
وعضوية السادة المستشاريـن / هـــــــــــاشم النــــــــــــوبى   و   توفـــــــــــــيق ســــــــــــــــــــــــليم     
                            و   جـــــــــــــلال شــــــــاهين       " نواب رئيس المحكمــة "    
                                              عبد الحميد جـــــابر
بحضور السيد رئيس النيابة العامة  لدى محكمة النقض السيد/ محمود صديق .                                                                                                                                                                                                          
وأمين السر السيد / رجب على .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 19 من صفر سنة 1435 هـ الموافق 22 من ديسمبر سنة 2013م.
أصدرت الحكم الآتــــــــــــي :-
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 66666 لسنة 76 القضائية
المرفوع من :
السيد محمد عبد المولى                                       الطاعن  " المحكوم عليه "  
ضـــد
النيابة العامة                                              " المطعون ضدها "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضيه الجنحة رقم 1083 سنة 1991 جنح البساتين بوصف أنه في يوم 14 من مايو سنة 1991 بدائرة قسم البساتين ــ محافظة القاهرة :-
1ــ أقام بناء بدون ترخيص.
2ــ أقام بناء غير مطابق للمواصفات الفنية المقررة .
3ــ أقام بناء على أرض لم يصدر بها قرار تقسيم.
وطلبت عقابه بالمواد القانون 106 لسنة 1976 .
 ومحكمة جنح قسم البساتين قضت غيابياً في 18 من نوفمبر سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام وبتغريم المتهم خمسة وثلاثين ألف جنيه قيمة تكاليف أعمال البناء وإزالة الأعمال المخالفة .
فعارض المحكوم عليه وقضى في معارضته في 11 من مايو سنة 1992 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه .  
فاستأنف  المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 11278 لسنة 1993
       ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية"  بهيئة استئنافية "  قضت حضورياً في 26 من نوفمبر سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثة وثلاثين ألف جنيه عن الأولى والثالثة للارتباط وبراءة ورفض الدفع بالانقضاء .
فطعـن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم 5468 لسنة 65 القضائية وتلك المحكمة قضت في 13 من نوفمبر سنة 2003 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
ومحكمة الإعادة ( بهيئة مغايرة ) قضت غيابياً في 11 من ديسمبر سنة 2004 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتغريم المتهم خمسة وثلاثين ألف جنيه قيمة تكاليف أعمال البناء والإزالة والأعمال المخالفة .
فعارض المحكوم عليه استئنافيا وقضى في معارضته في 25 من مارس سنة 2006 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم لمستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثة وثلاثين ألف جنيه قيمة تكاليف أعمال البناء والإزالة .
فطعـن الأستاذ/ عبد المنعم طه محمد المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية في 17 من مايو سنة 2006  .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامي المقرر .
وبجلسة 28 من أبريل سنة 2013 قضت محكمة استئناف القاهرة " جنح النقض " بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض لحكم المطعون فيه وحددت جلسة 9/6/2013 لنظر الموضوع وإعلان المتهم ومحرر المحضر .  
وبجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه ، وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
وحيث إن المعارضة حازت كافة أوضاعها المقررة قانوناً فهي مقبولة شكلاً .
وحيث إن الواقعة على ما يبين من الاطلاع على سائر الأوراق توجز في أن النيابة العامة قد قدمت المتهم للمحاكمة بوصف أنه في 14/5/1991 بدائرة قسم البساتين ــ محافظة القاهرة .
1ــ أقام بناء بدون ترخيص. 2ــ أجرى أعمال البناء المبينة بالمحضر غير مطابق للأصول الفنية . 3ــ أجرى ذلك البناء على أرض لم يصدر بها قرار بتقسيمها من الجهة المختصة , وطلبت عقابه بمواد القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 ، والقانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني وقد تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ,
وبجلسة 26 من نوفمبر سنة 1994 قضت تلك المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثة وثلاثين ألف جنيه عن التهمتين الأولى والثالثة للارتباط وبراءته عن التهمة الثانية ورفض الدفع بالانقضاء . ثم تداولت الدعوى  بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها . إلى أن كانت جلسة 24/12/2005 وبها حضر محام عن المتهم ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر عملاً بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ويبدأ حسابها من تاريخ وقوع الجريمة ، والمقصود بذلك هو تاريخ تمام الجريمة وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي ــ وقتية كانت أم مستمرة ـــ ومناط التمييز بينهما هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية ، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن ، فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، والعبرة في الاستمرار هذا هو بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً ، متجدداً . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة كما وردت في قرار الاتهام هي أن المتهم أقام بناء بغير ترخيص ، وعلى أرض لم يصدر قرار بتقسميها ، فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جهته بإجراء هذا البناء ، مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل من جانبه في ذات الفعل ، ولا يؤثر في ذلك ما قد تسفر عنه الجريمة من أثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل في تكييفه ، وإذ كان تكييف الفعل بأنه جريمة وقتية أم مستمرة ــ على السياق المتقدم ـــ يتعلق بالقانون , فإن تاريخ تعيين مبدأ وقوعه وتمام الجريمة من الأمور الموضوعية . لما كان ما تقدم , وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى ما جاء بالشهادة الصادرة من مأمورية إيرادات دار السلام والبساتين  وإيصالات الكهرباء التي تفيد توصيل الكهرباء عام 1986 ، فإنه يكون هو الأجل الذى يعتد به في حساب مدة التقادم ، وكانت الثابت أنه لم يتخذ ثمة إجراء قاطع للتقادم رغم مضى أكثر من ثلاث سنوات منذ سالف الذكر ، وإذ كان ذلك ، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ومن شأنه أن تنتفى به ــ لو صح ــ التهمة المسندة إلى المتهم ، وكان الحكم المستأنف والمعارض فيه قد قضى رغم ذلك بإدانة المتهم ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون , فضلاً عن مخالفته للواقع في الدعوى ، بما يتعين الغاؤه ، والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .  
لــــــــذلك
حكمت المحكمة  : بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .   

أمين السر                                                           رئيس الدائرة   

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق